الصفحات

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعن 2150 لسنة 53 ق جلسة 21 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 294 ص 21

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة.

----------------

(294)
الطعن رقم 2150 لسنة 53 القضائية

(1)  إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش" "التأجير من الباطن".
المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر. م 40 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 26/ 2 ق 52 لسنة 1969. وجوب إثبات أن التأجير كان بمناسبة إقامته بالخارج. الإقامة المؤقتة بالخارج وحدها غير كافية لاعتبارها الباعث على التأجير من الباطن. يجوز للمستأجر من الباطن إثبات العكس. علة ذلك.
(2، 3) نقض. حكم. قوة الأمر المقضي. إيجار "عقد الإيجار" "التأجير من الباطن". بطلان.
 (2)نقض الحكم. أثرة. التزام محكمة الاستئناف بتتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها. م 269/ 2 مرافعات.
 (3)عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها. للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد.

-------------
1 - النص في الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 26/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن، ويتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد، وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعة مادية، إلا أن سفر المستأجر الأصلي للإقامة المؤقتة بالخارج - وعلى ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافياً وحدة بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن إذ يجوز للمستأجر من الباطن وعلى ما جرى به نص المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة وغير موقوت بسفر المؤجر إلى الخارج.
2 - على محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها وهي الخاصة بشروط عقد الإيجار ومدته وتحقيق دفاع المطعون ضدها في هذا الشأن.
3 - لا وجه للتحدي ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ورد على حق الأول في الانتفاع بالعين، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه في الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانوني يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التي عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلي وحدة ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 5752 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلاء الحجرة التي تشغلها المطعون ضدها بمكتبه الهندسي بالشقة التي يستأجرها بالعقار المبين بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان دعواه إنه قد أذن لها بشغل الحجرة على سبيل التسامح أثناء عمله بالجزائر كي تزاول بها مهنة المحاماة، وبعد عودته من الخارج رفضت إخلاء الغرفة بمقولة أنها استأجرتها بموجب عقد إيجار شفوي أبرمه معها وكيله لقاء التزامها بدفع أجرة للشقة كاملة، فأقام الدعوى. وبتاريخ 25/ 10/ 1975 حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5273 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 1/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1542 لسنة. 5 ق. وبتاريخ 18/ 4/ 1981 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، وبتاريخ 28/ 6/ 1983 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مورث الطاعنين. طعن الآخرون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقولون إنه يكفي لإعمال الرخصة المخولة للمستأجر الأصلي بموجب نص المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تأجير العين المؤجرة له. من الباطن دون إذن المالك المؤجر سوى ثبوت إقامته خارج الجمهورية بصفه مؤقتة بحيث إذا قام بالتأجير أثناءها عد ذلك قرينة على أن التأجير بسبب السفر إلى الخارج بصفه مؤقتة ويعتبر ذلك هو الباعث على التعاقد، وكان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تتحقق من أن التأجير من الباطن كان أثناء إقامة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - في الخارج بصفه مؤقتة، وأن ذلك كان معلوماً للمطعون ضدها وقت الإجارة وإلا كان التأجير من الباطن غير جائز ويقع باطلاً أخذاً بصريح النص إلا أن الحكم اعتبر التأجير صحيحاً دون أن يحقق ما قصده الحكم الناقص وهو إثبات علم المطعون ضدها أن المستأجر كان مقيماً بالخارج وقت التأجير وعول في ذلك على ما جاء بشهادة الشاهد الثاني لمورث الطاعنين من أن سفر مورثهم للخارج لم يكن هو الباعث على التعاقد - في حين أن تلك الشهادة لا تؤدي في مجموعها إلى هذه النتيجة - خاصة وأنه انتهى في أقواله بأنه لا يعرف سبباً لشغل المطعون ضدها للحجرة محل النزاع، وعلى ما أورده شاهد المطعون ضدها من أن شغلها لحجرة النزاع لم يكن على سبيل التسامح وليس موقوتاً بعودة المستأجر الأصلي - وهي شهادة سماعية مستقاة من المطعون ضدها نفسها واستنتاجاً لوجود إيصالات سداد الأجرة معها - في حين أن المطعون ضدها أفصحت عن أن هناك دعوى أقامتها بسبب اتهامها بسرقة تلك الإيصالات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 26/ 2 من القانون 52 لسنة 1969. على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية إذا أقام خارج الجمهورية بصفه مؤقتة وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن الإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة - على أن المشرع قرر ميزة خاصة للمستأجر المصري أو المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن، ويتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعة مادية، إلا أن سفر المستأجر الأصلي للإقامة المؤقتة بالخارج وعلى ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافياً وحدة بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن إذ يجوز للمستأجر من الباطن وعلى ما جرى به نص المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة وغير موقوت بسفر المؤجر إلى الخارج ويتعين على محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض في تلك المسألة التي فصلت فيها وحسمتها وهي الخاصة بشروط عقد الإيجار ومدته وتحقيق دفاع المطعون ضدها في هذا الشأن، لما كان ذلك كانت المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وإثبات حقيقة العلاقة الإيجارية وشروط التعاقد بما لها من سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والاطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر ولو كانت سماعية أو الأخذ ببعض أقوالهم حسبما ترتاح إليه وإطراح ما لا تطمئن إليه منها، قد التزمت برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها في الطعن رقم 1542 لسنة 50 ق، وواجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء وأحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها شروط عقد الإيجار الشفوي غير محدد لمدة لحجرة النزاع، وليثبت مورث الطاعنين أن سفره إلى الخارج لمدة مؤقتة كان الباعث على التعاقد - وبعد أن سمعت شهود الطرفين - ركنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ ببعض أقوال الشاهد الثاني من شهود مورث الطاعنين، كما عولت على ما جاء بأقوال شاهد المطعون ضدها، وانتهت إلى أن إقامة الأخيرة بعين النزاع وسدادها الإيجار لم يكن على سبيل التسامح وليس موقوتاً بعودة المستأجر الأصلي (مورث الطاعنين) من الخارج وأن سفرة لم يكن هو الباعث على التعاقد، وبالتالي لا يحق له الاستفادة من أحكام المادة، 40/ أ من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الذكر، وكان ما استخلصته وانتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخرج عن مضمون الشهادة التي عولت عليها وبما يؤدي إليه مدلولها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنين ودفاعهم في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما جاء بأسباب الحكم تزيداً من أن "المحكمة قد أتاحت لمورث الطاعنين المجال لإثبات وجوده بالخارج" إذ لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في التعبير ليس مقصوداً لذاته وغير مؤثر على ما انتهى إليه من قضاء، ولا وجه للتحدي ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر في الباطن، ورد على حق الأول في الانتفاع بالعين، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه في الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانوني يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التي عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلي وحدة ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته، ويكون النعي برمته مجادلة موضوعة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق