الصفحات

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

كتاب دوري 2 لسنة 2017 بشأن التحقيق لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (2) لسنة 2017

لما كانت المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 200 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد أوجبت على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها - اذا كان محل منازعة جدية بين طرفي الخصومة .
وأوجبت أيضا على النيابة العامة أن تباشر بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن وأن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزه بالنتائج التي خلصت إليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
وإذ كان هذا الأمر ينطبق أيضا على تحديد قدرة المحكوم عليه اذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها ( وفقا للمادة 76 مكرر المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ) .
وإزاء كثرة المنازعات العملية بين أطراف الخصومة في مثل تلك الدعاوى حول تحديد يسار وقدرة ودخل المكلف أو المحكوم عليه بالنفقات والأجور وما في حكمها .....
لذا ....... نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة المسند اليهم العمل بمحاكم الأسرة تفعيل نص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ..... لما لهذا الإجراء من أثر في فض الغالب من المنازعات حول مسألة جوهرية وأساسية في المنازعات أمام تلك المحاكم .
تحريرا في 21 / 5 / 2017م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / 

أحمد محمـد مختار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق