الصفحات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

الطعن 1726 لسنة 84 ق جلسة 11 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 6 ص 103

 جلسة 11 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، عزمي الشافعي ، علي حسنيـن وعاطف عبدالسمـيع نواب رئيس المحكمـة .
----------

(6)

الطعن رقم 1726 لسنة 84 القضائية

(1) توظيف أموال . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادتان 1 ، 21 من القانون 146 لسنة 1988 . مفادهما ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي لجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها لأصحابها . غير لازم .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها لأصحابها .

(2) توظيف أموال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن على الحكم بخلو أقوال الضابط من بيان كيفية توجيه الدعوة للاكتتاب ووسيلته . غير مقبول . ما دام دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها وعدم ردها وليس بجريمة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع تلك الأموال . علة وأساس ذلك ؟

(3) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلـة الثبـوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إجابة المحكمة لطلب التحقيق أو ردها عليه . غير لازم . ما لم يصر مقدمه عليه.

عدم تمسك الطاعن بطلبه السابق بتحقيق طعنه بالتزوير على صلب العقود أمام الهيئة الجديدة . أثره ؟

(5) إثبات " بوجه عام " " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفات الحكم عن الإقرارات الموثقة لبعض المجني عليهم بالعدول عن اتهام الطاعن . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(6) قانون " تفسيره " . محكمة الإعادة . عقوبة " تطبيقها " . نشر . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 395 إجراءات المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 . مفادها ؟

تشديد الحكم العقوبة عند إعادة الإجراءات بإضافة عقوبة النشر للعقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوي بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليهم والضابطين / .... و.... - مجريي التحريات - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال من الجمهور واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم والخاص بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية وأن المجني عليهم تربطهم علاقة قرابة وانتفاء العلانية والتميز .... ثم أورد بعض التقريرات القانونية .... . لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة أن المتهم ليس ممثلاً لشركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ومقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال حيث إن المتهم لم يدع ذلك أو بقوله بل
إن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يعمل أخصائياً أول بمديرية التربية والتعليم بـ .... وثبت من أقوال المجني عليهم اســتلام المتهم أموالاً منهم لتوظيفها في مجال بيع وشراء العقارات والمضاربة في البورصة وتوافر في المجني عليهم مفهوم الجمهور بالمعنى القانوني آنف البيان فتلقي الأموال لم يكن مقصوراً علي أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان للكافة بلا تميز وتحققت العلانية بالكتابة علي أوراق في صورة إعلانات مطبوعة تم توزيعها في كافه الشوارع والميادين بالمدينة حسبما جاء بأقوال المجني عليهم وتحريات المباحث في أماكن يسمح بارتيادها للجمهور كافة وتوافر لدي المتهم أيضا ركنا العلم والارادة وهو الأمر الذي تكون معه كافة أركان الجريمة متوافرة ومتحققة في الأوراق ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون علي أن " كل من تلقى أموالاً علي خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها " ، ومفاد ذلك أن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تميز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو 
ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معنيين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تميز أو تحديد ، ودل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور" للتعبير عن أصحاب الأموال ، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه إذ جاء بها أن المقصود من النص الأول هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تميز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر علي عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها ، فالجمعيـــــات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو شركات محاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في التدليل علي توافر جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها علي خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بأركانهما المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال وما أثير حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم بالطاعن أو صلة القرابة التي تربط بعض المجني عليهم يكون غير سديد .

2- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها علي خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 وليس بجريمة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو أقوال الضابط .... - التي عول عليها الحكم - من كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ويكون لا محل له .

3- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب تحقيق أو الرد عليه ، إلَّا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، وكان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة ـــــ وبفرض ـــــ أن الطاعن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق طعنه بالتزوير علي صلب العقود المؤرخة .... ، .... ، .... أمام المحكمة التي كانت منظورة أمامها الدعوى محكمة جنايات .... قبل إحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - محكمة .... الاقتصادية - بيد أنه لم يعد إلي التمسك بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بإجابة طلب لم يطرحه عليها ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول .

5- لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرارات الموثقة الصادرة من بعض المجني عليهم علي فرض أنها تتضمن عدولاً عن اتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليهم يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها يؤدي دلالة إلي اطراح ما تضمنته تلك الإقرارات ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

6- لما كان يبين من مطالعة المفردات أن محكمة جنايات .... سبق وأن قضت غيابياً بتاريخ .... بمعاقبه الطاعن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنية وإلزامه برد مبلغ .... جنيه عما أسند إليه ، وكان مفاد نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي - خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفه البيان - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد مبالغ لأصحابها علي النحو المبين بالأسباب ونشر منطوق الحكم على نفقته ، فإنه مع إبقائه علي أنواع العقوبة - التي قضي بها الحكم الغيابي - من سجن وغرامة ورد وإن نقص من مدة الأولى - إلَّا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة النشر ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... (طاعن) ، 2- .... (مقضي ببراءتها) في قضية الجناية رقم .... بأنهما في غضون عامي .... و.... .

أـــ تلقيا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في تجارة الأراضي والعقارات والمستلزمات الطبية والأدوية والإعلان عن نشاطها بالطرق والميادين العامة واستوليا علي المبلغ آنف البيان حال كونهما غير مرخص لهما بمزاولة ذلك النشاط .

ب- امتنعا عن رد المبالغ المالية المثبتة سلفاً بالتهمة الأولى المستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم لاستثمارها .

وأحالتهما إلي محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولا : ببراءة .... مما أسند اليها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها . ثانياً : غيابياً بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه للمجني عليهم وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية بإلزامه بأن يودي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة .

وحيث أعيدت إجراءات محاكمة الطاعن أمام ذات المحكمة ، وبجلسة .... قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالته إلى المحكمة الاقتصادية بـ .... للاختصاص إعمالاً لقانون المحاكم الاقتصادية .

وأحيلت الدعــوى إلـى محـكـمـة جـنـايـات .... الاقتصــادية لمحـاكمتـه طبقــاً للقيـد والوصـف الوارديـن بــأمر الاحالة .

وادعي مدنياً كل من .... قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... عملاً بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 21/، 26 من القانون 146 لسنة 1988 . أولاً : بمعاقبة المتهم .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف وإلزامه برد المبالغ لأصحابها علي النحو المبين بالأسباب ونشر منطوق الحكم علي نفقته لما أسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : إحالة الدعوى المدنية المقامة قبل المحكوم عليه .... إلى المحكمة المدنية المختصة .

        فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً وامتناعه عن ردها لأصحابها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ به اطراحه دفعه بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال في حقه دون أن تستظهر وصف الجمهور ومدي تحققه في الدعوي ، أو يفطن لصلة القرابة التي تربط المجني عليهم ببعضهم أو الصداقة والمعرفة السابقة التي تربطهم بالطاعن ، أو لخلو أقوال الضابط / .... - التي عول عليها الحكم ضمن ما عول عليه في الادانة - من كيفية توجيه الطاعن دعوته للجمهور ووسيلته في ذلك إذ لم يقم بالإعلان عن ذلك ، وأغفل الرد على دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبتها والدته التي كانت تتلقى الأموال من المجني عليهم ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بتحقيق طعنه بالتزوير علي صلب العقود المؤرخة .... ، .... ، .... عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وأخيراً التفت الحكم عن الإقرارات الموثقة الصادرة من بعض المجني عليهم التي تنفي صلة الطاعن بالواقعة ولم يرد عليها بما ينفذها ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليهم والضابطين / .... و.... - مجريي التحريات - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال من الجمهور واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم والخاص بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية وأن المجني عليهم تربطهم علاقة قرابة وانتفاء العلانية والتميز .... ثم أورد بعض التقريرات القانونية .... لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة أن المتهم ليس ممثلاً لشركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ومقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال حيث إن المتهم لم يدع ذلك أو بقوله بل إن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يعمل أخصائياً أول بمديرية التربية والتعليم بـ .... وثبت من أقوال المجني عليهم اســتلام المتهم أموالاً منهم لتوظيفها في مجال بيع وشراء العقارات والمضاربة في البورصة وتوافر في المجني عليهم مفهوم الجمهور بالمعنى القانوني آنف البيان فتلقي الأموال لم يكن مقصوراً علي أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان للكافة بلا تميز وتحققت العلانية بالكتابة علي أوراق في صورة إعلانات مطبوعة تم توزيعها في كافه الشوارع والميادين بالمدينة حسبما جاء بأقوال المجني عليهم وتحريات المباحث في أماكن يسمح بارتيادها للجمهور كافة وتوافر لدى المتهم أيضا ركنا العلم والادارة وهو الأمر الذي تكون معه كافة أركان الجريمة متوافرة ومتحققة في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون علي أن " كل من تلقى أموالاً علي خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها " ، ومفاد ذلك أن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تميز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً علي أشخاص معنيين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تميز أو تحديد ، ودل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور" للتعبير عن أصحاب الأموال ، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه إذ جاء بها أن المقصود من النص الأول هو تنظيم مـسألة التعرض لأخـذ أمــوال الجمهـور بغير تميز ، إما بالــنسبة للاتفــاقات الخاصة المحـددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر علي عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها ، فالجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو شركات محاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في التدليل علي توافر جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها علي خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بأركانهما المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال وما أثير حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم بالطاعن أو صلة القرابة التي تربط بعض المجني عليهم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها علي خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 وليس بجريمة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو أقوال الضابط .... - التي عول عليها الحكم - من كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ويكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ممالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب تحقيق أو الرد عليه ،
إلَّا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، وكان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة وبفرض أن الطاعن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق طعنه بالتزوير على صلب العقود المؤرخة .... ، .... ، ... أمام المحكمة التي كانت منظورة أمامها الدعوى محكمة جنايات .... قبل إحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - محكمة .... الاقتصادية - بيد أنه لم يعد إلي التمسك بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بإجابة طلب لم يطرحه عليها ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرارات الموثقة الصادرة من بعض المجني عليهم علي فرض أنها تتضمن عدولاً عن اتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليهم يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها يؤدي دلالة إلي اطراح ما تضمنته تلك الإقرارات ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات أن محكمة جنايات .... سبق وأن قضت غيابياً بتاريخ .... بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنية وإلزامه برد مبلغ .... جنيه عما أسند إليه ، وكان مفاد نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي - خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفه البيان - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد مبالغ لأصحابها علي النحو المبين بالأسباب ونشر منطوق الحكم على نفقته ، فإنه مع إبقائه علي أنواع العقوبة - التي قضى بها الحكم الغيابي - من سجن وغرامة ورد وإن نقص من مدة الأولى - إلَّا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة النشر ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق