الصفحات

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعن 1645 لسنة 57 ق جلسة 15 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 98 ص 595

جلسة 15 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.

----------------

(98)
الطعن رقم 1645 لسنة 57 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجر".
تحديد العمل بالأجر. مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة.

--------------
مفاد نص المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي ثان من الدرجة الثانية واجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم 281 في 28/ 3/ 1978 بتعيينه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها اعتباراً من 31/ 12/ 1978 ومرتبه بمبلغ 59 جنيهاً شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 139 سنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها - الشركة العامة لخدمات الدواجن - طالباً الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالقرار رقم 885 الصادر في 19/ 11/ 1979 ثانياً: تعديل القرار رقم 281 الصادر في 28/ 3/ 1979 وجعل مرتبه في 31/ 12/ 1978 63 جنيه وتعديل أقدميته في الفئة الثانية اعتباراً من 14/ 9/ 1976 بدلاً من 31/ 12/ 1978 ثالثاً: أحقيته في العلاوة الدورية في 1/ 1/ 1979 وقدرها 4 جنيه، وقال بياناً لها إنه حاصل على بكالوريوس العلوم المالية والإدارية سنة 1968 وبتاريخ 14/ 9/ 1968 عين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 3/ 9/ 1975 وبتاريخ 1/ 10/ 1975 عمل بالاتحاد التعاوني وعند حله التحق في نوفمبر 1977 بالعمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وبتاريخ 23/ 11/ 1978 أعلنت عن مسابقة لشغل وظائف من الدرجة الثانية بمؤهل عال وخبرة ثماني سنوات وإذ اجتازها أصدرت قرارها رقم 281 في 28/ 3/ 1979 بتعيينه بوظيفة أخصائي ثان بالدرجة الثانية مع اعتبار أقدميته في الدرجة من 30/ 12/ 1978 وإذ كانت مدة خبرته السابقة على عمله لدى المطعون ضدها تزيد على عشر سنوات وله علاوات لم تحتسب فقد تظلم للمطعون ضدها التي أصدرت قرارها رقم 885 في 19/ 11/ 1979 بسحب قرارها رقم 281 المشار إليه من ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 29/ 1/ 1985 بأحقية الطاعن في تعديل القرار رقم 281 الصادر في 28/ 3/ 1979 بجعل مرتبه في 31/ 12/ 1978 63 جنيه ومنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الدرجة الثانية وفي العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1979 وتعديل مرتبه ليصبح 94 جنيه في 1/ 7/ 1982 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له 368.595 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 485 سنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحصيل الواقع، ذلك أن الدرجة الثانية التي يطلب الطاعن تعديل أقدميته إليها اعتباراً من 14/ 9/ 1976 بدلاً من 31/ 12/ 1978 تسلتزم لشغلها 8 سنوات خبرة، وإذ كانت خدمته من 14/ 9/ 1968 بهيئة التأمينات الاجتماعية حتى 31/ 12/ 1978 تاريخ عمله لدى المطعون ضدها تزيد على 10 سنوات فإنه يستحق علاوتين عن مدة خبرته الزائدة وأقدمية اعتبارية سنتين في تلك الدرجة وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وكذلك علاوة دورية اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وفقاً للمادة 38 من القانون المشار إليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه ذلك على سند من أن مدة خبرة العمل تقدرها جهة الإدارة وأن المطعون ضدها إذ اعتدت عند تعيينه بما قدرته من خبرته السابقة فلا معقب عليها في ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي ثان من الدرجة الثانية واجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم 281 في 28/ 3/ 1978 بتعيينه على تلك الدرجة وحدد أقدميته عليها اعتباراً من 31/ 12/ 1978 ومرتبه بمبلغ 59 جنيهاً شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية، وكان مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أن العامل يستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، وإذ عين الطاعن في الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1978 فإنه لا يستحق علاوة دورية في 1/ 1/ 1979، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وكان لا يبطل الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها، ومن ثم فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق