الصفحات

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 11 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 32 ص 97

جلسة 2 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة والسادة: عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد المستشارين.

----------------

(32)
الطعن رقم 11 لسنة 49 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن". صلح. بطلان. بيع. محاماة. وكالة.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن بعض الطاعنين حتى تمام المرافعة. م 255 مرافعات. أثره. بطلان الطعن بالنسبة لهم. لا يغير من ذلك كون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين. علة ذلك.
2 - أحوال شخصية "ولاية على المال" "الولي على القاصر".
إعفاء الأب من استئذان المحكمة المختصة عند التصرف فيما آل للقاصر من مال بطريق التبرع منه صريحاً كان التبرع أو مستتراً. م 13 مرسوم بقانون 119 سنة 1952. عدم سريانه بالنسبة للجد. علة ذلك.
3 - إثبات "القرائن القانونية". وصية.
قرينة م 917 مدني. أعمالها. شرطه. صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى حياته.
4 ،5 ،6 ،7  - نظام عام. نقض "السبب المفتقر للدليل، السبب الموضوعي". إثبات "القرائن القانونية". محكمة الموضوع.
4 - الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
5 - دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - تقديم الطاعنين مستندات إلى محكمة النقض خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. غير مقبول.
7 - القرينة المنصوص عليها بالمادة 917 مدني. وجوب التمسك بها من صاحب المصلحة. ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
8 - 9  - نقض "بعد النقض والإحالة". محكمة الموضوع "واقع" وكالة. حكم "تسبب الحكم".
8 - نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
9 - ثبوت تحول الوكالة القانونية إلى وكالة اتفاقية بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصها من أوراق الدعوى وتقديرها للقرائن التي يستدل منها على ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.

-------------
1 - مؤدي نص المادة 255 من قانون المرافعات الذي أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامي يخوله الطعن أم لا يخوله ذلك. لما كان ذلك وكان الطاعنون من الثالثة إلى الأخير لم يودعوا سند توكيل المحامي الموكل في الطعن فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً. ولا يقدح في ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين ذلك أن العقد يتجزأ بالنسبة للمشترين فيعتبر كل منهم مشترياً للجزء المبيع الخاص به مستقلاً عن سائرهم ويتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة إلى الأخير.
2 - الموسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 منه والتي تنص على أنه لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال، ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب ولما خص الجد بما نص عليه في المادة 15 منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه في ذلك صريحاً وواضحاً وشاملاً مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها.
3 - إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته.
4 - من المقرر أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به.
5 - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - تقديم الطاعنين مستندات إلى هذه المحكمة للتدليل على خطأ الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع يجعلها غير مقبولة.
7 - التمسك بالقرنية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني إنما يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
8 - قضاء النقض مهما استقر لا يقيد المحاكم إلا في المسألة القانونية بذاتها التي فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض في هذه المسألة التي نقض الحكم المطعون فيه بسببها.
9 - ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التي يستدل بها على أن الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت إلى وكالة اتفاقية في الكبر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم.... مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم ببطلان عقد الصلح الموثق في..... من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في القضية رقم... مدني كلي جنوب القاهرة اعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات المترتبة عليه واعتبارها عديمة الأثر, وقالا شرحاً لها إن جدهما لأبيهما المرحوم.... المتوفى في 4/ 5/ 1973 باع لهما في سنة 1970 بموجب عقد بيع نهائي حق الرقبة والمنفعة 4 ط شيوعاً في المنزل رقم 9 شارع محمد محمود بباب اللوق واشترط تقديم إيراد مرتب طوال الحياة، وأنهما فوجئا ببعض الطاعنين يعتدون على حيازتهما للشقة التي كانا يقيمان فيها مع جدهما، فأقاما دعوى استرداد حيازة فوجئا فيها بتقديم عقد صلح موثق من المحكمة في الدعوى.... مدني جنوب القاهرة يتضمن موافقة جدهما بصفته ولياًً شرعياًّ عليهما على بيع القدر المبيع لهما للطاعنين، وأنه لما كان هذا الصلح باطلاً إذ أبرمه الجد بصفته ولياً شرعياًّ عليهما حال أن أولهما كان بالغاً سن الرشد إذ هو من مواليد..... وأن الثانية كانت قاصراً ولم يستأذن المحكمة الحسبية في البيع بالنسبة لها، كما أن النيابة لم تخطر بتلك الدعوى ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. وفي 3/ 5/ 1977 قضت المحكمة ببطلان عقد الصلح واعتباره كأن لم يكن. استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم..... سنة 94 قضائية القاهرة. وبجلسة 6/ 11/ 1978 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنين عدا الأول والثانية. وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة لهما. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعنين من الثالثة للسابع لم يقدموا سند توكيل المحامي في الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات الذي أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً؛ إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامي يخوله الطعن بالنقض أم لا يخوله ذلك. لما كان ذلك - وكان الطاعنون من الثالثة إلى الأخير لم يودعوا سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين ذلك أن العقد يتجزأ بالنسبة للمشترين فيعتبر كل منهم مشترياً للجزء المبيع الخاص به مستقلاً عن سائرهم، ويتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة إلى الأخير.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأولين استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة ما درج عليه قضاء محكمة النقض، وفي بيان ذلك يقولان إن الأحكام الخاصة بتصرفات الأب في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال تسري على الجد باعتباره أباً وإن علا ومن ثم يعفى من استئذان المحكمة المختصة إذا ما تصرف جد القاصر في ماله إذا كان هذا المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع منه وأنهما تمسكاً بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ولكنها لم ترد عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الموسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 منه والتي تنص على أنه لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال، ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه بالنسبة للأب ولما خص الجد بما نص عليه في المادة 15 منه من أنه "لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها" فجاء نصه في ذلك صريحاً وواضحاً وشاملاً مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين رداً صريحاً ملتزماً هذا النظر الصحيح في القانون، فمن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لا يقوم على أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي ذلك يقولان إن المستأنفين دفعوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار العقد وصية مضافة إلى ما بعد الموت تخضع لأحكام المادة 917 من القانون المدني إذ بقيت الحيازة للجد طوال حياته واشترط له مرتباً مدى الحياة واستيفاء دين البنك العقاري مما يحق للموصي الرجوع في وصيته ما دام حياً وهو ما لا يحتاج إلى إذن المحكمة المختصة وإذ اشترط الحكم ذلك الإذن ورتب على ذلك بطلان عقد الصلح، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه فضلاً عن أن إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأية طريق كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، والثابت أن الجد تصرف في المال حال حياته ولا يرثه المطعون ضدهما باعتبار أنهما ابنا ابنه وإذ مات في حياة ابنه الطاعن الأول عم المطعون ضدهما، فإن الطاعنين لم يقدما ما يدل على أنهما قرعا سمع محكمة الاستئناف بهذا الدفاع الذي ذكراه في نعيهما، ومن المقرر أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به والدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن تقديم الطاعنين مستندات إلى هذه المحكمة للتدليل على خطأ الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع يجعلها غير مقبولة. لما كان ذلك - وكان التمسك بالقرنية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني إنما يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها. كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يثبت أنه سبقت إثارته أمام محكمة الاستئناف - إذ خلت المذكرة المقدمة من الطاعنين - تدليلاً على سبق إثارته - مما يفيد أنها هى بذاتها كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي بهذا السبب يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف المستقر عليه من الأحكام، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تمثيل الولي الذي يستمر بعد بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى تنقلب النيابة القانونية بالنسبة له إلى نيابة اتفاقية، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الجد صدر وقت أن كان المطعون ضده الأول بالغاً سن الرشد ومن قبل رفع الدعوى عليه وهذا البلوغ ينهي ولاية الجد عليه في حين أن التصرف الصادر من الولي كان في..... وقت أن كان المطعون ضدهما دون البلوغ ورفعت الدعوى على الولي بصفته طبقاً للوارد بالعقد ولم ينبه الولي رافعي الدعوى لهذا البلوغ ولا يتأتي أن يكون بين الجد الذي تصرف للمطعون ضدهما في عقار أكبر قيمة وبين الطاعنين تواطؤ وهم جميعاً من أسرة واحدة، ومتى انتفى التواطؤ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف ما درج عليه قضاء النقض.
وحيث إن هذا النعي بدوره غير مقبول، ذلك أنه فضلاً عن أن قضاء النقض مهما استقر لا يقيد المحاكم إلا في المسألة القانونية بذاتها التي فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض في هذه المسألة التي نقض الحكم المطعون فيه بسببها، فضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسباب سائغة ولها سندها من أوراق الدعوى إلى أن تمثيل جد الطاعن الأول له في عقد الصلح موضوع النزاع كان بعد بلوغه سن الرشد، لأن الدعوى التي وثق فيها هذا العقد رفعت بعد ذلك ورتب على ذلك أنه لا صحة لما يدعيه الطاعنان من أن الجد كان يمثل الطاعن الأول قبل بلوغه واستمر يمثله بعد ذلك، وهى نتيجة سائغة ومحمولة ولا تخالف ما جرى به قضاء النقض السابق، ولما كان ثبوت الوكالة الاتفاقية أمراً موضوعياً يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التي يستدل بها على أن الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت إلى وكالة اتفاقية في الكبر، وكانت المحكمة قد انتهت في حدود سلطتها وبلا معقب عليها من محكمة النقض على انتفاء ثبوت وكالة الجد عن الطاعن الأول في عقد الصلح المحكوم ببطلانه. لما كان ذلك - فإن ما يجادل به الطاعنان من أمور أخرى التفتت عنها المحكمة في نطاق سلطتها المطلقة في تقدير القرائن، جدل موضوعي لا تجوز إثارته في النقض والنعي به غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة للأخير ورفضه بالنسبة للأولين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق