الصفحات

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 17 / 3 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 نقابات ق 3 ص 279

 

جلسة 17 مارس سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان
ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.

-------------

(3)

الطعن رقم واحد سنة 23 قضائية

)أ) نقابة. أطباء. انتخاب.

قيام أعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب بوضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب. إذاعة هذه القواعد على الأعضاء قبل البدء في عملية الانتخاب. لا عذر لمن لم يلاحظ هذه القواعد من الناخبين.
(ب) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة من مقتضاها إلغاء العلامة المصطلح عليها إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين اسمين. لا عيب.
(ج) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة من مقتضاها إبطال كل ورقة بها شطب أو علامة غير المصطلح عليها. لا خطأ.
(د) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة تتضمن اعتبار الجزء من القائمة الخاصة بكل فئة من المرشحين ورقة قائمة بذاتها. لا خطأ.
(هـ) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة تتضمن إلغاء كل ورقة يوجد بها طبع من الحبر ناشئ من طي الورقة قبل أن يجف مدادها. قاعد تعسفية لا محل لها.

--------------

1 - لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لا بد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز وضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب مسترشدين في ذلك بالأحكام العامة لقوانين الانتخاب وكانت اللجنة قد حرصت على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء في عملية الانتخاب وذلك بطبعها بأعلا قوائم الانتخاب الموزعة عليهم لكي يعلمها الجميع ويعملوا بها، وكانت هذه القواعد المطبوعة تتضمن أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة وأن يضع هذه العلامة على يسار اسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة، كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التي يتعين فيها إلغاء الصوت وهي حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب وحالة وضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وحالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب ولم يثبت أن اعتراضاً أثير في الجمعية على هذه القواعد بدليل أن معظم الناخبين قد اتبعوها لما كان ذلك فإنه لا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات من الناخبين بحجة أنه لم يقرأها وهي بعد قواعد تكفل سرية الانتخاب.
2 - لا محل للاعتراض على القاعدة التي وضعتها اللجنة المشرفة على عملية انتخاب نقابة المهن الطبية التي من مقتضاها إلغاء علامة (×) إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين ذلك لأن وضع العلامة في هذا المكان لا يمكن معه معرفة أيهما اختاره الناخب.
3 - إذا كانت اللجنة المشرفة على الانتخاب قد وضعت قاعدة من مقتضاها إبطال كل قائمة بها شطب أو وضع علامة غير علامة (×) فإنه لا محل للاعتراض على هذه القاعدة ذلك أن وجود شطب في القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالي يسوغ إبطال صوت الناخب في القائمة المشوبة بهذا العيب.
4 - لا محل للاعتراض على القاعدة التي تقضي باعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة قائمة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى.
5 - القاعدة التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخاب والتي تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر هي قاعدة تعسفية ولا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الانتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال اعتباره علامة مميزة لشخصه وإنما هو ناشئ من طي القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتطبع هذه العلامات في المواضع المقابلة لها وقد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين ومن السهل في معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة.


الوقائع

في 15 من فبراير سنة 1953 قدم إلى هذه المحكمة تقرير. موقع عليها بإمضاءات خمسة وعشرين طبيباً ومصدق على إمضاءاتهم جميعاً بمكتب توثيق القاهرة مشفوعاً بشهادة موقع عليها من سكرتير نقابة المهن الطبية تفيد أنهم من الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية بتاريخ 6 من فبراير سنة 1953 واشتركوا في الانتخاب - يتضمن الطعن في انتخاب نصف أعضاء مجلس نقابة الأطباء البشريين بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم بمجلس الإدارة وهو الانتخاب الذي تم في 6 من فبراير سنة 1953 وطلبوا الحكم ببطلان نتيجة الفرز وبتصحيح هذه النتيجة على أساس إعادة فرز الأوراق الملغاة وكذلك بطلان ما ترتب على هذه النتيجة الخاطئة للفرز من انتخاب.
وفي 22 من فبراير سنة 1953 أودعت النقابة محضر الجمعية العمومية وأوراق الانتخاب.
وبجلسة 3 من مارس سنة 1953 المحددة لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة ووكيل النقابة ومحاميه ومحامي الطاعنين ثم قررت التأجيل مع استمرار المرافعة ليوم 10 من مارس سنة 1953 واستدعاء دكتور..... رئيس اللجنة التي أشرفت على عمليتي الانتخاب والفرز لسؤاله عن بعض المسائل التي ترى المحكمة استيضاحها تنويراً للدعوى.
وفي 9 من مارس سنة 1953 أودع مستشار إدارة الرأي لوزارة الصحة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الشق الثاني من طلبات الطاعنين، كما قدم حافظة بالمستندات.
وبجلسة 10 من مارس سنة 1953 سألت المحكمة الدكتور...... فيما رأت لزومها لاستيضاحه؛ ثم سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة حيث صمم وكيلا الطاعنين على الطلبات كما صمم مستشار الرأي على ما جاء بالمذكرة المقدمة منه وطلب الحاضر عن النقابة رفض الطعن؛ وأرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة بمجلس الدولة ووكيل النقابة ومحاميه والوكيلين عن الأعضاء مقدمي الطعن وسماع أقوال الدكتور....... رئيس اللجنة التي أشرفت على عمليتي الانتخاب والفرز وبعد المداولة.
من حيث إنه بتاريخ 15 من فبراير سنة 1953 قرر خمسة وعشرون من الأطباء أعضاء نقابة الأطباء البشريين الذين حضروا جمعيتهم العمومية المنعقدة في 6 من فبراير سنة 1953 واشتركوا في الانتخابات فيها - قرروا طعنهم في نتيجة فرز قوائم انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة بدلاً ممن انتهت مدة عضويتهم طالبين الحكم ببطلانها وبتصحيح هذه النتيجة على أساس إعادة فرز الأوراق الملغاة وبطلان الانتخابات المترتبة على النتيجة الخاطئة للفرز.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية.
ومن حيث إن الطاعنين بنوا طعنهم على الأسباب الآتية:
"1 - اشترطت لجنة الانتخاب أن توضع علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم عن المقيدين لأكثر من 15 سنة أما المرشحون عن المقيدين لأقل من 15 سنة فتوضع علامة (×) على يسار اسم اثنين من المراد انتخابهم. والقانون لا يشترط وضع علامة (×) بالذات ولا وضع أي علامة معينة وكان يجب على اللجنة أن تذيع بين الناخبين قبل بدء عملية الانتخاب الطريقة التي رأتها للتأشير أمام أسماء المنتخبين ولكنها اكتفت بكتابة هذه الملحوظة على ورقة الانتخاب ولم يقرأها كثير من الناخبين بسبب اشتداد الزحام على عملية الانتخاب فوضعوا علامات مختلفة أمام أسماء المرشحين المراد انتخابهم كعلامة (ر) أو علامة (< - ) بل إن بعض الناخبين كتب علامة (×) منحرفة قليلاً عن الاسم المراد انتخابه ثم أراد أن يؤكد أنه يقصد انتخاب هذا الاسم بالذات فمد سهماً أو خطأ إلى ناحية الاسم. ولكن اللجنة ألغت كل الأوراق التي فيها هذه العلامات مع أنها لا يمكن اعتبارها علامة مميزة أو دالة على شخص الناخب ومع أن المفروض في الانتخاب أنه تعرف لإرادة الناخب بشكل واضح وسليم وأنه لمما يتنافى مع ذلك أن يقال إنه لو وضع الناخب علامة (ر) أو غيرها أمام اسم المرشح فإن ذلك يكون مدعاة لإلغاء كل ورقة الانتخاب.
2 - إن اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية الانتخاب قد اجتمعت في الساعة الثانية عشر والنصف مساء من يوم الانتخاب حتى الساعة الثالثة إلا ربع من نفس اليوم (كما هو ثابت من محضر اجتماعها المؤرخ في 6 فبراير سنة 1953) وقررت وضع قواعد فيما يختص بإلغاء الأوراق. واجتماع اللجنة المذكورة لهذا الغرض وهو وضع قواعد لإلغاء الأوراق - مخالف للقانون لأن مهمة اللجنة قانوناً قاصرة على الإشراف على عملية الانتخاب مقيدة في ذلك بنصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 فإن خرجت عن هذه النصوص وأعطت لنفسها حقوقاً كان تصرفها باطلاً وبالتالي يكون باطلاً كل ما بني على هذا التصرف الباطل.
3 - نبهت لجنة الانتخاب كتابة في أعلا ورقة الانتخاب بإلغاء الصوت في حالة زيادة العدد المنتخب عن المطلوب أو في حالة وضع العلامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وفي حالة وضع علامة مميزة لشخصية الناخب. وظاهر من مراجعة الأوراق الملغاة أن كل ورقة فيها علامة غير علامة (×) أو فيها علامة (×) مكررة مرتين أو وصلت علامة (×) إلى الاسم المراد انتخابه بسهم أو خط ألغيت كلها ولو جاز الإلغاء في هذه الحالة للزم أن ينصب على إلغاء الصوت المعطى للشخص الذي وضعت أمام اسمه العلامة المخالفة وحده أما بقية أسماء المرشحين فما كان يجوز للجنة أن تلغي الأصوات المعطاة لهم لأنها أصوات صحيحة ومستوفاة لشروط اللجنة.
4 - ألغيت بعض الأوراق لأن الناخبين عندما وضعوا علامة (×) بالحبر وأعطوها للمندوب المشرف على وضع الأوراق في الصندوق طواها المندوب قبل أن تجف بعض العلامات تماماً فانطبعت شيئاً ما في الجهة المقابلة وظاهرة بجلاء أن هذا حادث من عدم تجفيف الحبر أو من استعمال قلم الحبر الجاف في الكتابة وكل من شاهد الورقة يستطيع أن يميز بسهولة بين العلامة الأصلية والعلامة المطبوعة وما كان للجنة والحالة هكذا أن تلغي هذه الأوراق.
5 - ألغيت بعض الأوراق لأن الناخب وضع أمام اسم أحد المرشحين علامتي (×) بدلاً من علامة واحدة فألغيت جميع الورقة لذلك مع أنه كان يجب أن يقتصر الإلغاء - إذا كان ذلك جائزاً - على الاسم الذي وضعت أمامه العلامتان وحده.
6 - ألغيت إحدى الأوراق لأن الناخب وهو يكتب علامة (×) مر بالقلم على أحد الضلعين مرتين وليس في ذلك ما يدعوا للإلغاء بأي حال وإذا جاز الإلغاء رغماً عن ذلك فكان يجب أن يقتصر على العلامة غير المقبولة وحدها ولا تلغى كل الأصوات التي في الورقة كما فعلت اللجنة.
7 - وضعت اللجنة - بعد انتهاء عملية الانتخاب وانصراف الناخبين - شروطاً تعسفية وقواعد غير قانونية لإلغاء أوراق الانتخاب، ومن القواعد الجديدة التي أتت بها اللجنة: - أ - إن كل شطب يلغي الورقة (ب) إن أي علامة غير (×) تلغى - جـ - إن أي كشط أو طبع من الحبر في غير محلة يلغي الورقة وهذه القواعد والشروط باطلة كما سلف بيانه في البند 2 ونضيف إلى ذلك أنها تعسفية باطلة لأنها وضعت بعد انتهاء عملية الانتخاب وانصراف الناخبين الذين لم يعلموا بها ولأن اللجنة كان من الواجب عليها أن تتقيد بالقواعد التي كتبتها في أعلا ورقة الانتخاب وليس لها أن تضيف عليها فإن فعلت كان تصرفها باطلاً.
8 - نتج عن اتخاذ اللجنة قواعد لم تكن معروفة لدى الناخبين أن ألغيت مائة ورقة واثنين من فئة المرشحين لأكثر من 15 سنة كما ألغيت 36 ورقة من فئة المرشحين لأقل من 15 سنة. وظاهر من نتيجة الانتخاب أن الفرق في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الذين انتخبوا والذين لم ينتخبوا يتراوح بين صوتين وثلاثة أصوات مع أن بعض من لم ينتخبوا ألغيت له أصوات كثيرة بسبب القواعد التي سبق بيان بطلانها والتي وضعتها اللجنة تعسفاً ولو جمعت له هذه الأصوات لجعلته في أوائل المنتخبين ولا شك أنه لو فرزت أوراق الانتخاب على أساس قانوني لتغيرت نتيجة الانتخاب ولكن بعض الذين لم ينجحوا في مقدمة المنتخبين - يظهر مما تقدم أن نتيجة الانتخابات التي أعلنت لم تكن صحيحة وأن تصحيحها يترتب عليه تغيير النتيجة وإنجاح بعض من لم ينجحوا".
تلك هي أسباب الطعن.
ومن حيث إنه لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لا بد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز. وضع قواعد تحديد كيفية إبداء - الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب مسترشدين في ذلك بالأحكام العامة لقوانين الانتخاب وقد حرصت اللجنة على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء في عملية الانتخاب وذلك بطبعها بأعلا قوائم الانتخاب الموزعة عليهم لكي يعلمها الجميع ويعملوا بها وتتضمن هذه القواعد المطبوعة أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة وأن يضع هذه العلامة على يسار اسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمسة عشرة سنة. كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التي يتعين فيها إلغاء الصوت وهي حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب وحالة وضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وحالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب ولم يثبت أن اعتراضاً أثير في الجمعية العمومية على هذه القواعد وقد اتبعها معظم الناخبين بدليل أن الذين حضروا منهم وأعطوا أصواتهم بلغ عددهم 1015 ولم تلغ لجنة الفرز سوى 102 صوتاً أعطيت للمرشحين من الفئة الأولى و36 صوتاً أعطيت للمرشحين من الفئة الثانية فلا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات بحجة أنه لم يقرأها وهي بعد قواعد تكفل سرية الانتخاب. ولما تبينت اللجنة المشار إليها عند الشروع في عملية فرز الأصوات أن عدداً من الناخبين وضعوا علامة (×) على يمين أو يسار أسماء المراد انتخابهم من المرشحين في غير الخانة المخصصة لذلك رأت أن ليس في إعطاء الصوت بهذه الكيفية ما يتنافى مع سرية الانتخاب فأجازت هذه الأصوات ولا عليها في ذلك - ووضعت قواعد أخرى متممة ومفسرة للقواعد المطبوعة في أعلا قوائم الانتخاب لتهتدي بها في اعتماد أو عدم اعتماد الأصوات وهذه القواعد هي:
أولاً: تلغى كل علامة (×) يكون موضعها على الخط.
ثانياً: أي شطب يلغي الورقة.
ثالثاً: أي علامة غير (×) تلغي الورقة.
رابعاً: إذا وضعت علامة (×) على الرقم المسلسل أو أمام الاسم وفي الخانة المخصصة تعتمد الورقة.
خامساً: إذا وضعت علامة (×) على الرقم فقط تعتمد.
سادساً: أي كشط أو طبع من الحبر في غير محله يلغي الورقة. سابعاً: يعتبر الجزء الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة مستقلة.
ومن حيث إن القاعدة الأولى لا وجه للاعتراض عليها لأن وضع علامة (×) على الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين لا يمكن معه معرفة أيهما اختاره الناخب. وقد تبين من مراجعة قوائم الانتخاب الملغاة لهذا السبب أن اللجنة طبقت هذه القاعدة على القوائم أرقام 207 - 756 - 964 ولم تلغ فيها سوى العلامة الحائرة بين اسمين دون باقي العلامات الموضوعة في مكانها والتي تعين أسماء المرشحين المراد انتخابهم على وجه اليقين لا كما يعيبه عليها الطاعنون بأنها كانت في جميع الأحوال تلغي القائمة كلها لمجرد وجود علامة (×) واحدة بين اسمين.
ومن حيث إنه لا وجه كذلك للاعتراض على القاعدتين الثانية والثالثة ذلك أن وجود شطب في القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالي يسوغ إبطال صوت الناخب في القائمة المشوبة بهذا العيب.
ومن حيث إنه لا مبرر كذلك للاعتراض على القاعدتين الرابعة والخامسة إذ فيهما تخفيف ولا يتعارض العمل بهما مع سرية الانتخاب وهما مع ذلك ليسا محل نعي من الطاعنين وتطبيقاً لهاتين القاعدتين اعتمدت اللجنة عدداً من القوائم التي أثبتت فيها علامة (×) سواء على يمين أسماء المرشحين أو على يسارها ما عدا القائمة رقم 331 التي ألغيت بدون مبرر وقد اعتمدتها المحكمة.
ومن حيث إنه لا وجه كذلك للاعتراض على القاعدة السابعة التي تقضي باعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة قائمة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى وهذه القاعدة ليست محل نعي من الطاعنين.
ومن حيث إن القاعدة السادسة التي تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر وهي موضوع نعي الطاعنين في السبب الرابع من أسباب طعنهم. هذه القاعدة تعسفية ولا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الانتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال اعتباره علامة مميزة لشخصه وإنما هو ناشئ من طي القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتنطبع هذه العلامات في المواضع المقابلة لها وقد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين ومن السهل في معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة وقد راجعت المحكمة القوائم التي ألغيت لهذا السبب فتبين أن عددها تسع وثلاثون قائمة وأن قائمتين منها فقط يصعب تمييز العلامات الأصلية فيها من العلامات المطبوعة وهما القائمتان رقما 633 و979 أما باقي القوائم فمن السهل بمجرد النظر كشف العلامات (×) الأصلية من العلامات المطبوعة وبالتالي معرفة المختارين من المرشحين وهذه القوائم ما كان يصح إلغاؤها بسبب الطبع وحده وأرقامها هي 77 و104 و149 و159 و190 و265 و317 و354 و417 و448 و450 و464 و509 و539 و557 و566 و568 و569 و591 و598 و601 و615 و624 و642 و649 و758 و759 و766 و774 و810 و830 و863 و916 و919 و947 و1007 و1015 ومنها القوائم أرقام 591 و649 و810 ألغي الصوت فيها بالنسبة للمرشحين المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة أم بالنسبة إلى المقيدين لأقل من ذلك ومنها القوائم أرقام 159 و39 و830 ألغيت الأصوات فيها بالنسبة للمرشحين لأقل من خمس عشرة سنة وباقي القوائم ألغيت بالنسبة للمرشحين المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة.
ومن حيث إنه مما لاحظته المحكمة أيضاً من فحص قوائم الانتخاب أن لجنة الفرز لم تجر على وتيرة واحدة في اعتماد القوائم التي وضع الناخبون فيها علامة (×) مكررة سواء على يمين أم على يسار أسماء المرشحين فقد تبين أن اللجنة اعتمدت في الغالب من هذه القوائم ما وضعت فيه علامة (×) مكررة باطراد وعلى نسق واحد أمام أسماء جميع المختارين من المرشحين وأبطلت منها جملة ما خالف ذلك فيما عدا القائمتين رقمي 402 و788 اللتين اعتمدتهما اللجنة على خلاف القاعدة المذكورة. ولما كان قد وضح للمحكمة أن سبب تكرار هذه العلامات في بعض القوائم هو أن عدداً من الناخبين بعد أن سجلوا أصواتهم بوضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها أمام أسماء كل أو بعض من أرادوا انتخابهم تنبهوا إلى ما ورد بالتعليمات المدونة في رأس القائمة فكرروا العلامة بوضعها في الخانة المعدة لها دون إجراء أي شطب أو كشط ودون وضع أية علامة أخرى خلاف علامة (×) في القائمة فإنه لا يكون في عملهم هذا ما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالي يتعين اعتماد علامة (×) الموضوعة في الخانة المخصصة لها في قوائم الانتخاب سواء تكررت في القائمة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع المختارين من المرشحين أم لم تتكرر على أن اللجنة نفسها لم يستقر رأيها على أن عدم تكرار هذه العلامة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع المختارين يعتبر علامة مميزة من شأنها الإخلال بسرية الاقتراع بدليل أنها اعتمدت القائمتين رقمي 402 و788 السابق الإشارة إليهما مع أن تكرار علامة (×) لم يحصل فيهما باطراد وعلى نسق واحد وانبنى على هذا النظر وجوب اعتماد خمس وعشرين قائمة منها 19 قائمة خاصة بالمرشحين من المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة وخمس قوائم خاصة بالمرشحين لأقل من خمس عشرة سنة وقائمة ألغيت بالنسبة إلى الفئتين في حين أنه يجب اعتماد الأصوات التي أعطيت في هذه القوائم. وأرقام التسع عشرة قائمة الخاصة بالمرشحين من الفئة الأولى هي 14 و120 و185 و191 و200 و226 و243 و345 و361 و526 و577 و627 و707 و862 و950 و953 و955 و966 و998 وأرقام القوائم الخمس الخاصة بالمرشحين من الفئة الثانية هي الآتية: 114 و508 و794 و801 و941 ورقم القائمة التي ألغتها اللجنة بالنسبة إلى الفئتين هو 305.
ومن حيث إنه بتصحيح نتيجة الفرز وفقاً للقواعد التي اعتمدتها المحكمة على ما سبق بيانه تكون الأصوات الصحيحة التي نالها كل مرشح من الأطباء المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة بحسب ترتيب أسمائهم في قوائم الانتخاب هي كما يلي:............
ويبين من ذلك أن الخمسة الذين حصلوا على أكثر الأصوات من هذه الفئة بحسب ترتيبهم تبعاً لعدد ما نالوه من الأصوات هم:..........
وهذه النتيجة رغم الاختلاف في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح تتفق مع النتيجة التي انتهت إليها لجنة الفرز فيما عدا الخامس ذلك أن اللجنة أعلنت انتخاب الدكتور....... عضواً بمجلس النقابة عن الفئة الأولى على اعتبار أنه الخامس في الترتيب بحسب عدد الأصوات التي نالها وعددها 271 صوتاً بحسب نتيجة فرزها بينما نال الدكتور......... بحسب نتيجتها 269 صوتاً في حين أنه بحسب التصحيح الذي أجرته المحكمة على ما سبق بيانه نال الأول 286 صوتاً بينما نال الثاني 287 صوتاً وكان يجب إعلان انتخاب هذا الأخير ومن ثم يتعين الحكم ببطلان انتخاب الأول منهما على أن يحل محله الثاني في عضوية مجلس النقابة وهو الدكتور السالف الذكر لأنه هو الخامس في الترتيب بين المرشحين بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها.
ومن حيث إنه بتصحيح عملية الفرز وفقاً للقواعد السابق بيانها بالنسبة للمرشحين من الأطباء المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة تكون الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم بحسب ترتيب أسمائهم في قوائم الانتخاب هي كما يلي:
ويبين من ذلك أن الاثنين اللذين حصلا على أكثر من الأصوات هما الدكتور..... والدكتور...... إذ نال الأول 217 صوتاً ونال الثاني 205 صوتاً وهذه النتيجة تتفق والنتيجة التي انتهت إليها لجنة الفرز مع اختلاف يسير في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.
ومن حيث إنه لما سبق بيانه يتعين الحكم ببطلان انتخاب خامس المنتخبين لعضوية مجلس النقابة عن الأطباء البشريين المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق