الصفحات

الأحد، 16 أغسطس 2020

اختلاف المبالغ المُطالب بها لاختلاف فترات المحاسبة مانع من تناقض الاحكام (حجيتها لاختلاف المحل)

الدعوى رقم 43 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من

الممثل القانوني لنادى الإسكندرية الرياضى (سبورتنج)

ضد

1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

2- الممثل القانونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

3- الممثل القانونى لشركة توزيع مياه الشرب بالإسكندرية

4- مدير إدارة التنفيذ بالإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2018، أودع النادى المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 7/3/2018، من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئنافين رقمى 531، 743 لسنة 74 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع المعروض. ثانيًّا: وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بجلسة 24/10/2002، في الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، الذي لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن نادى الإسكندرية الرياضى (سبورتنج) الذى يمثله المدعى، كان قد أقام الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد كل من محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها الثانية بمحاسبته بالتعريفة التجارية عن مقابل استهلاكه للمياه، ومطالبته بمبلغ 44043 جنيهًا، عن شهر ديسمبر عام 1990، ومبلغ 333916,61 جنيهًا، عن عام 2000، وما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن أعادت المحكمة تكييف طلبات النادى المدعى بحسبانها طعنًا على القرار رقم 4 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 5/1/2000، فيما تضمنه من إلغاء إعفاء النادى بنسبة 75% من مقابل استهلاك المياه، المقرر بموجب أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975، وما يترتب على ذلك من آثار، قضت بجلسة 24/10/2002، بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2000 المطعون فيه، فيما تضمنه من حرمان النادى من الإعفاء من مقابل استهلاك المياه بنسبة 75%، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم أحقية الهيئة المدعى عليها في مقدار المطالبة موضوع الدعوى. وقد صار هذا الحكم باتًا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبعد أن تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – شركة توزيع مياه الشرب بالإسكندرية، المدعى عليه الثالث في الدعوى المعروضة – عملاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004، أقامت الدعوى رقم 11222 لسنة 2006 مدني كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد النادى المدعى في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 335790,310 جنيهًا، قيمة المديونية المستحقة عن مقابل استهلاك مياه الشرب حتى شهر أكتوبر عام 2006، والفوائد القانونية. وبجلسة 25/5/2009، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية". كما أقامت الشركة دعوى أخرى قيدت أمام المحكمة ذاتها برقم 5427 لسنة 2013 مدنى كلى، طلبت فيها، بداية، إلزام النادي بأن يؤدي لها مبلغ 3574525,360 جنيهًا، قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية، ثم عدلت طلباتها فيها لتصير، أصليًّا: بإلزام النادى بكامل المبلغ المطالب به، طبقًا لنص المادة (7) من القانون رقم 203 لسنة 1991، منذ عام 2004، وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، مع الحكم بالفوائد القانونية. واحتياطيًّا: بإلزامه بسداد نسبة 25% من التعريفة الجديدة المقررة بموجب القانون مع الفوائد القانونية، وبجلسة 13/7/2015، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية". لم ترتض الشركة هذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4721 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية – الدائرة 19 مدنى – طالبة الحكم بإلغاء حكم أول درجة، القاضي بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الدستورية، لاختلاف السبب في الدعويين، وبجلسة 27/1/2016، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ونفاذًا لهذا الحكم أعيدت الدعوى لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلسة 26/12/2016، قضت المحكمة بإلزام النادي بأن يؤدى للشركة مبلغًا نقديًّا مقداره 3574525,36 جنيهًا. لم يرتض النادي هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 531 لسنة 74 قضائية، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى. واحتياطيًّا، بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية". كما لم ترتض الشركة أيضًا هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف ذاتها، بالاستئناف الفرعي رقم 743 لسنة 74 قضائية، طالبة الحكم بإضافة الفوائد القانونية المستحقة عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ سدادها. وبجلسة 7/3/2018، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 531 لسنة 74 قضائية، برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وفى موضوع الاستئناف رقم 743 لسنة 74 قضائية، بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المطالب به، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الفوائد

وإذ ارتأى النادي المدعى أن ثمة تناقضًا في مجال التنفيذ بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين رقمي 351، 743 لسنة 74 قضائية، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة.

      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما - تبعًا لذلك - بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، وكذلك إذا كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما.

      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحد الأول من حدى التناقض المُدعى به يتمثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/10/2002، في الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، بإلغاء قرار الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 4 لسنة 2000، فيما تضمنه من حرمان نادى الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) من الإعفاء من مقابل استهلاك المياه بنسبة 75%، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم أحقية الهيئة المدعى عليها في مقدار المطالبة موضوع الدعوى بمبلغ 44043 جنيهًا، عن شهر ديسمبر عام 1990، ومبلغ 333916,61 جنيهًا، عن عام 2000. بينما يتمثل الحد الآخر للتناقض، في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7/3/2018، في الاستئناف رقم 531 لسنة 74 قضائية، المؤيد للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 26/12/2016، في الدعوى رقم 5427 لسنة 2013 مدنى كلى، الذى قضى بإلزام نادى الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) بأن يؤدي إلى شركة مياه الشرب بالإسكندرية مبلغًا نقديًّا مقداره 3574525,36 جنيهًا، عن الفترة منذ عام 2004 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، مما مؤداه اختلاف محل كل دعوى من الدعويين الآنف ذكرهما عن الأخرى؛ لاختلاف في فترات المحاسبة عن مقابل استهلاك المياه، والمبالغ المُطالب بها عن كل فترة من تلك الفترات، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معًا ليس متعذرًا. وتبعًا لذلك؛ ينتفي قيام التناقض بينهما بالمعنى المُحدد بقانون المحكمة الدستورية العليا، على النحو السالف البيان، وتضحى الدعوى المعروضة قائمةً على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

      وحيث إنه عن طلب النادي المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، فمن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ قضت المحكمة فيما تقدم بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بمباشرة البت في هذا الطلب يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمين السر                               رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق