الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 95 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ود. راشد الحاي
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 95 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / البنك .... الدولي / فرع رأس الخيمة وكيله المحامي /.....

المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ ....


الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام الدعوى رقم 132/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بمبلغ ( 557635 ) خمسمائة وسبعة وخمسين ألف وستمائة وخمسة وثلاثين درهم وقد أسس دعواه على وقائع مؤداها أنه بنك مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية وأنه بتاريخ 17 / 4 / 2004 تعاقد المدعى عليه مع المدعي لفتح حساب جاري وبتاريخ 2 / 4 / 2005 قام المدعي بمنح المدعى عليه تسهيلات مصرفية ( بالسحب على المكشوف ) على الحساب المذكور حيث سحب مبلغ 255000 مائتين وخمسة وخمسين ألف درهم حسب الشيكات الموقعة من المدعى عليه بالإضافة لفائدة 15% على إجمالي الرصيد المدين وأن الدين استحق في 30 / 4 / 2005 ولم يدفع ، كما سحب المدعى عليه مبلغ 14000 درهم و 250,000 درهم ولم يسدد المبالغ المذكورة حتى تاريخه رغم المطالبة مما دعا لإقامة الدعوى .

وطلب المدعي بصحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والفائدة بواقع 15% من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 28/10/2013 حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 582 / 2013 .

وبتاريخ 27 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 5 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ
4 / 11 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 11 / 11 / 2014 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة: 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث مخالفة مستندات الدعوى المتمثلة بنموذجي الخصم الموقعين من المطعون ضده ومخالفة إقراره أمام الخبير بحصوله على تسهيلات بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم . واعتماد الحكم على تقرير الخبرة الذي هدر هذه المستندات والإقرار بصحة المديونية . 

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم واستخلاص واقعة الدعوى من البينة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من هذه البينة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن المستقر عليه أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بلا معقب عليها إذا كانت الخبرة موافقه للواقع والأصول والقانون وتمت بإجراءات سليمة ، وأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة خاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي هي من مهمة المحكمة وحدها ، . 

لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع في هذه الدعوى قد انتهى للقول بأنه ( لا توجد اتفاقيات موقعة بين الطرفين بشأن تسهيلات مصرفية ولا يوجد طلب من المدعى عليه بإصدار العشرة شيكات موضوع الدعوى بقيمة 255000 درهم ولم يقدم البنك المستندات المؤيدة لعلاقة المدعى عليه بهذه الشيكات ولا توجد ضمانات لها أو إيصالات استلام بها من أي جهة ولم يقم البنك بمراجعة الأشخاص الذي قاموا بإصدار الشيكات وأن رصيد المدعى عليه بدون هذه الشيكات ( صفر ) وأن ذمة المدعى عليه غير مشغولة للبنك بثمة مبالغ ولا يوجد دليل يلزمه بأي مديونية ) وأن المحكمة أخذت بما انتهى إليه هذا التقرير وقضت برفض الدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف في المحكمة المطعون فيه ، إلا أن محكمتنا تجد فيما ورد بأوراق الدعوى أن المدعي قدم في جلسة 18 / 3 / 2012 حافظة مستندات تضمنت نموذجي قيد على حساب المدعى عليه المطعون ضده الأول مؤرخ 2 / 4 / 2005 بقيمة مائتين وخمسين ألف درهم وتفصيلاته أنه مبلغ مدفوع إلى السيد / علي محمد وفقاً لتعليمات المدير ، ويظهر توقيع وختم على نسخة مصدقة طبق الأصل والثاني مؤرخ 6 / 4 / 2005 بقيمة أربعة عشر ألف درهم وتفصيلاته سحب ليتم دفعه نقداً إلى السيد علي محمد حسن وأنه يظهر توقيع وختم على نسخة مصدقة طبق الأصل ، وجاء بمحضر المحاكمة جلسة 18 / 6 / 2012 أن وكيل المدعي قدم حافظة تتضمن أصول المستندات التي كلف بها بحكم المحكمة الصادر في 28 / 5 / 2012 . وأن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تعقيبية في جلسة 17 / 8 / 2012 ولم ينكر فيها توقيع موكله على تلك المستندات وإنما طلب عدم الاعتداد بها لكونها احتوت على حسابات شخصية للمدعى عليه وليست قروضاً . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد جرى حضور المدعى عليه أمام الخبير المصرفي بتاريخ 26 / 4 / 2013 حيث أجاب على استفسار الخبير حول حقيقة التسهيلات المصرفية مع المدعي بما يلي ( لقد طلبت سحب على المكشوف بمبلغ 250,000 درهم فقط وأحضر المبلغ السيد / أحمد درويش لمكتبي ، أما موضوع شيكات شركة آبار فلا أعلم عنها شيء وأرجو التأكد من صحة هذا الادعاء ) .كما قدم وكيل البنك مستنداً منسوباً للمدعى عليه يعرض فيه تسوية مديونية مائتين وخمسين ألف درهم بواقع خمسة آلاف درهم شهرياً . لما كان ذلك وكان البنك المدعي قدم نموذجي قيد على حساب المدعى عليه القيد الأول بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم والثاني بمبلغ أربعة عشر ألف درهم على النحو الذي سبق بيانه وأن المدعى عليه قد أقر أمام الخبير المحاسبي أنه سحب على المكشوف بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم ، وأنه ورد في مستندات الخبرة عرض منسوب للمدعى عليه بتسوية المديونية على أقساط شهرية ، وإنه وإن كان التعامل مع البنك يتطلب عقداً في كل مرة يتم التعامل بما معه إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن يقوم البنك بمنح المتعامل ما يسمى ( السحب على المكشوف ) أي السحب على الحساب الجاري المفتوح لدى البنك فيصبح مكشوفاً أي مديناً بالمبلغ المسحوب .وفي ضوء ما تقدم وحيث أن الفصل في المسائل القانونية هي مهمة المحكمة ولا يجوز الركون فيها لما يتوصل إليه الخبير في تقريره إذا كان ما توصل إليه مخالفاً للمستندات وأوراق الدعوى ، فقد كان على محكمة الاستئناف مناقشة وبيان أثر القيدين المشار إليهما والذي لم ينكر وكيل المطعون ضده توقيع موكله عليهما وكذلك الأثر القانوني لإقرار المدعى عليه الذي جرى أمام الخبير المحاسبي بالحصول على سحب على المكشوف بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم أحضرها المدعو / أحمد درويش لمكتبه والتثبت من عرض التسوية المشار إليه وإعادة وزن وتقدير كامل البينة المقدمة في الدعوى ، والفصل في الدعوى في ضوء ذلك وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يتعين معه نقضه والإحالة لورود أسباب الطعن عليه 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق