الصفحات

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 8589 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 5 ص 97

 جلسة 10 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، نـبـيـل مسعود وعباس عبد السلام نـواب رئيس المحكمة .
-----------

(5)

الطعن رقم 8589 لسنة 81 القضائية

دعوى البطلان . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " اختصاصها " " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ". قضاة " صلاحيتهم " . التماس إعادة النظر .

أحكام محكمة النقض . باتة . الطعن فيها بأي طريق . غير جائز . حد ذلك ؟

طلب الحكم ببطلان حكم محكمة النقض برفض التماس إعادة النظر في حكمها الصادر بقبول الطعن شكلاً ورفضه دون توافر موجبه . حقيقته : طلب بسحب الحكم الأول . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الطاعن قد تقدم بطلبه أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق على سند من القول أن السيد المستشــــار رئيس الدائرة مصدرة الحكم في الطعن المذكور الصادر بشأن الالتماس رقم .... لسنة .... قد امتنع عليه نظر الالتماس لاشتراك سيادته في أعمال لجنة شئون الأحزاب بشأن حزب ....، وما تضمنه من إبداء رأى سيادته في الطالب ، وكونه وكيل مؤسسي هذا الحزب الذي قضى بعدم قبول أوراق الحزب ورفض قيده ، كما أن سيادته قد أصبح ممنوعاً من نظر الالتماس أو المداولة فيه أو المشاركة في إصدار حكمه منذ قيامه بالطعن في قرار اللجنة بالطعن رقم .... لسنة .... ق إدارية عليا استناداً إلى نص المادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات .

وحيث إن البيِّن من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ .... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .... إلخ حيث قضت محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وقضي فيه بجلسة .... بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فأقام المحكوم عليه طلبه الماثل أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الالتماس المذكور استناداً إلى الأسباب آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما نصّت عليه المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أو إذا قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات ، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف البيان قد خلت نصوصه من حكم هذه الحالة ، فإنه يتعيّن الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يُرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. لما كان ذلك ، وكانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه ـــ وعلى ما جرى به قضاء النقض ــــ أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشّرع اغتني عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن من ذلك الأصل إلَّا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة ، وسبيل الخصم على الطعن ببطلان حكم النقض - طبقاً لهذا النص - يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصّها المشرع بنظره غير مقيدة في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه ، ولأنه لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، ومن ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن - طبقاً لهذا النص - فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وإن تبيّن لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التي أمرت المحكمة بضمّها أن السيد المستشار .... لم يكن من بين الهيئة التي أصدرت القرار الخاص بلجنة الأحزاب الذي تناوله الطاعن في طعنه وخلت الأوراق من ثمّة خصومة قائمة بينه وبين الطاعن ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن هو في حقيقته طلب سحب حكم محكمة النقض في الالتماس رقم .... لسنة ..... الصادر في الطعن رقم ..... لسنة .... لا يستند إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون طلب الطاعن بطلان الحكم الصادر في الالتماس آنف البيان على غير أساس ، بما يتعّين معه رفض الطعن مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقــائــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ـــ .... " طاعن " 2ـــ .... 3ــــ .... 4ــــ .... 5ـــــ .... 6ــــ .... 7ــــ .... بأنهم : أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع :

قلدوا بأنفسهم وبواسطة الغير أختام وعلامات مصالح حكومية بأن قلّدوا أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية والعلامات الخاصة بمكاتب توثيق .... و.... و.... ، واستعملوها بأن وضعوا بصماتها على التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلى بعض مؤسسي حزب .... مع علمهم بتزويرها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون من الثاني وحتى السابعة :

ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة المنسوبة لبعض مؤسسي حزب .... والتي بلغ عددها .... توكيلاً ، وكان ذلك بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة ، وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة أن الموكلين فيها قد أوكلوا إلى المتهم الأول وآخر اتخاذ إجراءات تأسيس حزب .... وتمثيلهم أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية على خلاف الحقيقة ، ومهروها على خلاف الحقيقة ، ومهروها بأختام وتوقيعات نسبوها زوراً إلى مكاتب توثيق .... و.... و.... وموظفيها.

ثالثاً: المتهم الأول أيضاً:

1ــــ اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني وحتى السابعة في ارتكاب جريمة التزوير المبيّنة بالتهمة ثانياً بأن حرّضهم واتفق معهم على تزوير المحررات سالفة البيان وساعدهم على ذلك بأن سلّمهم عدداً من التوكيلات الصحيحة بغيّة اصطناع التوكيلات المضبوطة على غرارها ، وأمدّهم بمبالغ نقدية للإنفاق منها على تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لإحداث التزوير.

2ــــ استعمل التوكيلات الخاصة المزورة موضوع التهمة ثانياً والبند (1) ثالثاً بأن قدمها ضمن .... توكيلاً للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية للحصول منها على قرار بالموافقة على تأسيس حزب .... مع علمه بتزويرها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعّت المتهمة ..... مدنياً قبل المتهم ..... بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الخامس وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 30 ، 40 ، 41/1 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات . مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون . أولاً: بمعاقبة المتهم / .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسُند إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من / .... (طاعن) ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثالثاً: بمعاقبة كل من ..... ، .... ، ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عمّا أسُند إليهم . رابعاً: بمصادرة الأوراق المزورة . خامساً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من .... ضد .... إلى محكمة .... الابتدائية.

فطعن المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

فتقدم الطاعن بالتماس إعادة النظر، وقيد التماسه برقم .... لسنة .... . ومحكمة النقض قضت بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه.

فطعن الأستاذ/ .... المحامي ــــ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ــــ في هذا الحكم بطريق النقض ـــ .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعن قد تقدم بطلبه أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق على سند من القول أن السيد المستشــــار رئيس الدائرة مصدرة الحكم في الطعن المذكور الصادر بشأن الالتماس رقم .... لسنة .... ذقد امتنع عليه نظر الالتماس لاشتراك سيادته في أعمال لجنة شئون الأحزاب بشأن حزب ....، وما تضمنه من إبداء رأى سيادته في الطالب ، وكونه وكيل مؤسسي هذا الحزب الذي قضى بعدم قبول أوراق الحزب ورفض قيده ، كما أن سيادته قد أصبح ممنوعاً من نظر الالتماس أو المداولة فيه أو المشاركة في إصدار حكمه منذ قيامه بالطعن في قرار اللجنة بالطعن رقم .... لسنة .... ق إدارية عليا استناداً إلى نص المادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات.

وحيث إن البيِّن من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ .... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .... الخ حيث قضت محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وقضي فيه بجلسة .... بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فأقام المحكوم عليه طلبه الماثل أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الالتماس المذكور استناداً إلى الأسباب آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما نصّت عليه المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أو إذا قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات ، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف البيان قد خلت نصوصه من حكم هذه الحالة ، فإنه يتعيّن الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يُرجع إليه لسد
ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. لما كان ذلك ، وكانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه ـــ وعلى ما جرى به قضاء النقض ــــ أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشّرع اغتني عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن من ذلك الأصل
إلَّا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة ، وسبيل الخصم على الطعن ببطلان حكم النقض - طبقاً لهذا النص - يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصّها المشرع بنظره غير مقيدة في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه ، ولأنه لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، ومن ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن - طبقاً لهذا النص - فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وإن تبيّن لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التي أمرت المحكمة بضمّها أن السيد المستشار .... لم يكن من بين الهيئة التي أصدرت القرار الخاص بلجنة الأحزاب الذي تناوله الطاعن في طعنه وخلت الأوراق من ثمّة خصومة قائمة بينه وبين الطاعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن هو في حقيقته طلب سحب حكم محكمة النقض في الالتماس رقم .... لسنة ..... الصادر في الطعن رقم ..... لسنة .... لا يستند إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون طلب الطاعن بطلان الحكم الصادر في الالتماس آنف البيان على غير أساس ، بما يتعّين معه رفض الطعن مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق