الصفحات

الخميس، 20 أغسطس 2020

الطعن 7719 لسنة 54 ق جلسة 2/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 2 ص 43

جلسة 2 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، ومحمد وممدوح سالم، نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين عبد الله.

--------------

(2)
الطعن رقم 7719 لسنة 54 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه" "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. اساس ذلك؟
 (2)عمل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية هو من قبيل الاحكام التنظيمية العامة التي لا تمس حقوق العمال. لا تتعدد عقوباتها بتعدد عدد العمال.
(3) محكمة ثان درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "اصداره".
ايجاب اجماع قضاة محكمة ثان درجة عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة. مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة اول درجة في تقدير الوقائع والادلة والعقوبة ولا ينصرف الى حالة الخطأ في القانون. علة ذلك؟

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وان لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - من المقرر أن ما أوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 في الفقرة الاولى من المادة 121 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الاسعاف الطبية للعمال - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الاحكام التنظيمية العامة التي لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً فلا يجوز عند الإدانة لعدم توفيرها، الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال.
3 - إن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والادلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو اقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون ايثارا من الشارع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور أن يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون أو اغفال حكم من أحكامه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - لم يقم بتوفير وسائل الاسعاف الطبية المناسبة. 2 - لم يقم بتوفير وسائل الحريق المناسبة. 3 - لم يقم بتغطية الاسلاك الكهربائية. وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم السويس الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها على كل تهمة. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة - وقيد استئنافهما برقم 1037 لسنة 1983. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع قبل وتعديل الى تغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمتين الثانية والثالثة والتعدد بالنسبة للتهمة الاولى وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجرائم عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية للعمال وعدم توفير وسائل مكافحة الحريق وعدم تغطية الاسلاك الكهربائية في المنشأة وقضى بتعدد الغرامة في الجريمة الاولى بقدر عدد العمال وأفرد عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين الثانية والثالثة مع أن الجريمة الاولى لا تتعدد فيها الغرامة لان الالتزام بتوفير وسائل الاسعاف الطبية من قبيل الاحكام التنظيمية، كما أن الجريمتين الثانية والثالثة قوامها فعل واحد هو عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل مما يوجب الحكم فيهما بعقوبة واحدة طبقا للفقرة الاولى في المادة 32 من قانون العقوبات وأخطأ الحكم أيضا حين قضى بتشديد العقوبة دون أن تنص على صدوره بإجماع قضاة المحكمة كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الاحكام وان لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون. ومن حيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بانه: (أولا) لم يقم بتوفير وسائل الاسعاف الطبية المناسبة. (ثانيا) لم يقم بتوفير وسائل مكافحة الحريق في المنشأة. (ثالثا) لم يقم بتغطية الاسلاك الكهربائية في المنشأة وطلبت النيابة العامة عقابه بالقانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المتهم عشرين جنيها عن كل تهمة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بتاريخ 3/ 12/ 1983 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المطعون ضده خمسين جنيها على التهمتين الثانية والثالثة وتعدد العقوبة بالنسبة للتهمة الاولى وتأييده فيما عدا ذلك، وقد أعلن هذا الحكم للمطعون ضده في 24/ 12/ 1983 وانقضى ميعاد المعارضة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما أوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 في الفقرة الأولى من المادة 121 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الاسعاف الطبية للعمال - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التي لا تمس حقوق العمال فردا فردا فلا يجوز عند الادانة لعدم توفيرها، الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة عنها، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها عن التهمتين الثانية والثالثة، فانه يكون قد قضى فيها بعقوبة واحدة على خلاف ما ذهبت اليه النيابة العامة بوجه النعي، ويكون النعي بهذا الوجه لا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع المحكمة عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والادلة وأن تكون هذه الوقائع والادلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو اقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون ايثارا من الشارع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور أن يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون أو اغفال حكم من أحكامه، واذ ما كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة اذ نزل بالعقوبة فيها عن الحد الادنى المقرر في القانون، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتشديد العقوبة عنهما الى حدها الادنى يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك اجماع قضاة المحكمة، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضي بها عن التهمة الاولى ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق