الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 6931 لسنة 54 ق جلسة 6 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 178 ص 984

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام.

---------------

(178)
الطعن رقم 6931 لسنة 54 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.

--------------
من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة والمحجوز عليه لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 240، 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه الا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقلل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضر جلسة 24 من ابريل سنة 1982 التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية، انه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر الى حضور محامى الطاعن ولا الى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق