الصفحات

الخميس، 6 أغسطس 2020

الطعن 6626 لسنة 85 ق جلسة 13 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 100 ص 683

 جلسة 13 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، علاء الدين كمال ، ناصر عوض وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة .
---------------

(100)

الطعن رقم 6626 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

القصد الجنائي في جرائم الضرب . مناط تحققه ؟

تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت صراحة . غير لازم . كفاية تفهمه من وقائع الدعوى .

(3) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سبق إصرار . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

منازعة الطاعن بشأن قيام ظرف سبق الإصرار . غير مجدية . مادامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار .

(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد . لا يؤثر في سلامة الحكم . حد ذلك ؟

مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .

(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب . الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الإثارة والاستفزاز . لا تعد قانوناً عذراً معفياً من العقاب .

مثال .

(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب . حق التأديب " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        التأديب المباح لولي الأمر على المرأة . ماهيته ؟

        اعتداء الطاعن على المجني عليها بالضرب حتى إيرادها حتفها . ليس حقاً مباحاً .

(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل . لا يعيبه . حد ذلك ؟

مثال .

(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        النعي على الحكم بالتناقض دون الإفصاح عن ماهيته وخلو الحكم منه . غير صحيح .

(9) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . حكم" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .

        أخذ المحكمة المتهم بالرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات . أثره : وجوب ألَّا توقع العقوبة إلَّا على هذا الأساس .       

        إدانة الحكم الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومعاقبته بعقوبة السجن وهي إحدى العقوبات التخييرية للجريمة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه لمصلحة الطاعن ولو لم يرد بأسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .

2- من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة - ومنها جريمة الضرب المفضي إلى موت - يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

3- لما كان ما أورده الحكم يتحقق به سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ويسوغ به إثبات توافره في حق الطاعن ، فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن من المنازعة في قيامه ؛ لأن العقوبة المحكوم بها عليه - وهي السجن ثلاث سنوات - مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير إصرار سابق .

4- من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما أثبته في مدوناته من أن المجني عليها تزوجت ابن خالتها سراً ، إذ إن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها بعد أن أثبت بالأدلة السائغة ارتكاب الطاعن لجريمة الضرب المفضي للموت .

5- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه عندما أقدم على الاعتداء على شقيقته - المجني عليها - كان فاقد الإرادة والاختيار بسبب عنصر الاستفزاز الذي تعرض له ، فمردود بما هو مقرر أن الإثارة والاستفزاز لا تعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب .

6- من المقرر أنه وإن أبيح لولي الأمر تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلَّا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق – وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها ، فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً يبيح له ما جناه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .

7- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه انتفاء رابطة السببية وعدم معقولية الواقعة ، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بُني عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .

8- لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه ، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد .

9- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن من بين العقوبات المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لما نصت عليه المادة 236 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذلك القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليه فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي للموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبات التخييرية المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المقضي بها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار ولكنه لم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موتها بأن عقد العزم وبيت النية على تأديبها بسبب سلوكها وما أن ظفر بها انقض عليها قابضاً أنفسها بأن أطبق بيديه على عنقها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/2،1 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم أورد وقائع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه وكذا ظرف سبق الإصرار ، كما أن ما أورده الحكم بمدوناته من أن المجني عليها تزوجت ابن خالتها سراً لا أصل له في الأوراق ، والتفتت المحكمة إيراداً ورداً على دفاع الطاعن القائم على توافر عنصر الاستفزاز وإباحة ما أتاه من فعل وفقاً لنص المادة 60 من قانون العقوبات باستعمال حقه في تأديب المجني عليها ، ونسب لدفاع الطاعن قول لم يقل به وهو أنه دفع بانتفاء رابطة السببية وعدم معقولية الواقعة ، وأخيراً أن الحكم مشوب بالتناقض في أسبابه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة - ومنها جريمة الضرب المفضي إلى موت - يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ويسوغ به إثبات توافره في حق الطاعن ، فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن من المنازعة في قيامه ؛ لأن العقوبة المحكوم بها عليه - وهي السجن ثلاث سنوات - مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير إصرار سابق . لما كان ذلك ، وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما أثبته في مدوناته من أن المجني عليها تزوجت ابن خالتها سراً ، إذ إن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها بعد أن أثبت بالأدلة السائغة ارتكاب الطاعن لجريمة الضرب المفضي للموت . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه عندما أقدم على الاعتداء على شقيقته المجني عليها كان فاقد الإرادة والاختيار بسبب عنصر الاستفزاز الذي تعرض له ، فمردود بما هو مقرر أن الإثارة والاستفزاز لا تعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن أبيح لولي الأمر تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلَّا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها ، فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً يبيح له ما جناه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه انتفاء رابطة السببية وعدم معقولية الواقعة ، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه ، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن من بين العقوبات المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لما نصت عليه المادة 236 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذلك القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليه فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي للموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبات التخييرية المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المقضي بها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق