الصفحات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 6333 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 18 ص 143

جلسة 24 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.

--------------

(18)
الطعن رقم 6333 لسنة 54 القضائية

تبديد. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية مادة 266 إجراءات.
حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقض بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا تجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اقامت الطاعنة المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح فاقوس بوصف أنه بدد عقد البيع الموضح بالعريضة والذي سلم اليه على سبيل الامانة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمدعية بالحق المدني. وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات وأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فاقوس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم لمدة شهر واحد مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت المدعية بالحق المدني "الطاعنة" في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث أن المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 304 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق