الصفحات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 5980 لسنة 85 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 127 ص 858

 جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، محمد زغلول وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------

(127)

الطعن رقم 5980 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".

النعي على الحكم في قول مرسل غير محدد فيه الوقائع بما لا أصل له في الأوراق . غير مقبول .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير التزام حدود حق الدفاع الشرعي أو تجاوزها . موضوعي . شرط وأساس ذلك ؟

اعتبار الحكم ترك الطاعن لمسرح الجريمة بعد إصابته من المجني عليه وبحثه عن أداة يقتص بها منه وطعنه للأخير بسكين تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي . صحيح . تعييبه الحكم بالقصور بشأن ذلك . جدل في حق محكمة الموضوع في تحصيل الواقعة وفهم الواقع . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(5) سلاح . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم للمادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر أو قضاءه بالمصادرة . النعي عليه بتطبيقهما دون ضبط السلاح . غير مقبول .

(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

اعتبار الحكم الطاعن متجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي بنية سليمة وإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيًا لمصلحة المتهم وتصحيحه بمعاقبته بالحبس لذات المدة . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرَّف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .

3- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن - لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن .

6- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- ضرب المجني عليه .... عمداً بأنه على إثر شجار بين المجني عليه وبين المدعو .... تدخل المتهم لنصرة الأخير فأشهر سلاحًا أبيض " سكين " كان بحوزته طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في صدره فأحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق .

2- أحرز سلاحًا أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .

        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول الأول الملحق ، مع إعمال المادتين 32 ، 251 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأن بيانه لواقعة الدعوى جاء في عبارات مرسلة لا أصل لها في الأوراق ودون أن يوردها في بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، واتخذ منها سنداً في اطراح دفوعه بنفي صلته بالواقعة وإنكار ارتكابه للجريمة ، هذا إلى أنه دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، وأخيراً أورد الحكم المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقضي بمصادرة السلاح دون أن يضبط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن - لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإنه وإن كان الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة ، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق