الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 52 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 

المطعون ضدها / شركة ..... رأس الخيمة القابضة ذ.م.م يمثلها / ..... وكيلها المحامي / ..... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 2/2/2012 الدعوى رقم 17/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 271500 مائتين وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة درهم وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل خطي مؤرخ 29/6/2010 ومدة العقد غير محددة ابتداء من 22/6/2010 وبراتب ستة آلاف درهم شهرياً بمهنة كاتب حسابات ، وبتاريخ 19/10/2011 تعاقد معها بعقد جديد ووظيفة مدير إداري براتب خمسة عشر ألف درهم شهرياً والعقد غير محدد المدة إلا انه بتاريخ 23/10/2011 فوجئ بفصله من العمل من قبل مدير المدعى عليها العام وقد طالب بمستحقاته فلم تدفع وتقدم بشكوى لمكتب عمل رأس الخيمة وأحيل النزاع للمحكمة . وطالب بصحيفة دعواه بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل ساعات عمل إضافية وتذكرة العودة لبلاده . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 23/5/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 51916 درهم للمدعي وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى موطنه وإلزامها بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 276/2012 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 289/2012 . 

وبتاريخ 27/1/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : في الاستئناف رقم 289/2012 ( المقدم من المدعى عليها ) برفضه وإلزامها بالمصاريف . ثانياً : في الاستئناف رقم 276/2012 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف عليها بمبلغ 112318.5 درهم وإلزامها بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 20/2013 حيث قضت محكمتنا بتاريخ 4/6/2013 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بالحكم ببدل ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2014 حكمها المتضمن تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام شركة ... رأس الخيمة القابضة بأن تؤدي للعامل يحيى أحمد مبلغ 37568.5 درهم وإلزامها بمصروفات الاستئنافين النسبية . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 1/6/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 12/6/2014 طلب فيها رفض الطعن 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة 10/11/2014 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن . 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتأويله وتفسيره من حيث أنه لم يقتصر نظره على نطاق ما أشار إليه حكم النقض وتخطي الحدود التي خطها له حكم النقض رقم 20/2013 مما يخالف أحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية . 
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن حكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم 20/2013 بتاريخ 24/6/2013 قد تضمن إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لبحث فيما إذا كان المدعي وفقاً لوظيفته الواردة عن عقد العمل مستثنى من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وأيام الجمع وفقاً للمادة 72 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1981. وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء إتباعها حكم النقض المشار إليه توصلت إلى أن المدعي ليس من تلك الفئات المستثناة لأن طبيعة عمله إدارية بحته ولا تحتاج لإشراف أو توجيه ولا تتطلب في ذات الوقت عملاً إضافياً في جهد خاص بما يعني أنه ليس من الفئات المستثناة . وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء ما جاء بحكمها أن ( طبيعة عمل المدعي لا تتطلب في ذات الوقت عملاً إضافياً في جهد خاص) عمدت إلى بحث مدى استحقاقه لأجر عن عمل إضافي في ضوء أحكام المادتين 66 و 67 من قانون العمل ، وفيما إذا جرى هذا العمل بتكليف من صاحب العمل فيستحق عنه أجراً أم أنه غير ذلك فلا يستحق وأن على العامل عبء إثبات ذلك التكليف . ولما كان ذلك فإن بحث محكمة الاستئناف بأحكام المادتين 66 و 67 من القانون كان متصلاً ومرتبطاً بما توصلت إليه بحكمها بان ( عمل المدعي لا يتطلب عملاً إضافياً ) لأنها وقد توصلت لهذه النتيجة فقد كان لزاماً عليها البحث في شروط استحقاقه للأجر عن العمل الإضافي وليس في ذلك خروجاً عن إطار حكم النقض رقم (( 20/2013 فحيث لا يتطلب عمل المدعي عملاً إضافياً فإن مطالبته بأجر عن ذلك العمل تغدو غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون وهو ما توصل إليه الحكم المطعون فيه – سائغاً – بعد مناقشة أحكام المادتين 66 و 67 المشار إليهما على وقائع الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث ما توصل إليه بعدم ثبوت التكليف بالعمل الإضافي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع – قد أشارت للبينة التي قدمها الطاعن أمامها قبل النقض لإثبات عمله ساعات إضافية وان ذلك كان بناء على تكليف منها وتوصلت لحكمها بنتيجة مستمدة من هذه البينة أنه لم يثبت عمل الطاعن لساعات إضافية بتكليف من الشركة المدعى عليها وأنه كان يقدم بهذا العمل من تلقاء نفسه مما يخرج هذه المسألة الموضوعية من رقابة محكمة التمييز ويضحى هذا السبب مستوجب الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق