الصفحات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 52 لسنة 3 ق جلسة 7 / 12 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 151 ص 284

جلسة 7 ديسمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

---------------

(151)
القضية رقم 52 سنة 3 القضائية

إثبات.

سبب الدين. غموض السند. سلطة محكمة الموضوع في التفسير. اعتبار السند مع أوراق أخرى مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات السبب الصحيح. جوازه. (المادة 215 مدنى(

-----------------
إن محكمة الموضوع إذ تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين، مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، وإذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير، معتمدة على اعتبارات معقولة مقبولة، لا تخضع لرقابة محكمة النقض على ما يجرى به قضاؤها.
فاذا اختلف طرفا الدعوى على تفسير ورقة: قال المدّعى إن المبلغ الوارد بها هو قرض واجب الأداء، وقال المدّعى عليه إنه لم يكن قرضا اقترضه من المدّعى وإنما هو جزء من ثمن قطن تسلمه المدّعى من زراعته بصفته وكيلا عنه وباعه وقبض ثمنه، ورشح المدّعى عليه لهذا الادّعاء بعبارة الورقة المطالب بقيمتها وبأوراق أخرى قدّمها، فحكمت محكمة الاستئناف تمهيديا باستجواب الخصمين وحققت ما ادّعاه كل منهما، وحصّلت مما استظهرته من القرائن ومن جميع ظروف الدعوى أن دعوى المدّعى عليه أرجح من دعوى المدّعى، أو أن هذه القرائن - على أقل تقدير - موجبة للشك في سبب الدين المدّعى به، فرفضت الدعوى، فهذا الحكم صحيح ولا مخالفة فيه لا لحكم المادة 215 ولا لحكم المادة 194 من القانون المدني. لا مخالفة فيه لحكم المادة 215 لأن المحكمة، باعتمادها على عبارة الورقة المطالب بقيمتها وعلى قول المدّعى في محضر استجوابه وعلى الخطابات التي أرسلها هو للمدّعى عليه دالة على أنه كان يقوم له بإدارة أطيانه وتسليم قطنه، قد اعتمدت على ما يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز لها أن تستكمله بالقرائن الأخرى. ولا مخالفة لنص المادة 194 مدنى، لأن المحكمة لم تقض بمقاصة مّا، وإنما هي قضت برفض دعوى المطالبة بعد أن ثبت لها أن المبلغ المطالب به لم يتسلمه المدّعى عليه إلا على اعتباره جزءا من ثمن قطنه الذى باعه المدّعى حين كان وكيلا عنه.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى - على ما جاء بالحكم المطعون فيه والأوراق الملحقة به المقدّمة من الطرفين لمحكمة الاستئناف ولهذه المحكمة - في أن إسماعيل نوّار أفندي ادّعى أن بسطوروس بك صليب اقترض منه مائتين وخمسين جنيها مصريا يدفعها وقت الطلب بالسند المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1922 وطلب من محكمة مصر الابتدائية الأهلية في الدعوى التي رفعها أمامها في 20 ديسمبر سنة 1930 الحكم بالزام مدينه بدفع المبلغ المذكور مع المصاريف والفوائد باعتبار الماية خمسة من تاريخ المطالبة فحكمت له محكمة أوّل درجة بهذه الطلبات في 7 فبراير سنة 1931.
فاستأنف بسطوروس بك صليب هذا الحكم وبيّن بصحيفة استئنافه أنه لم يأخذ هذا المبلغ قرضا وإنما أخذه من أصل ثمن قطنه الذى تسلمه المستأنف عليه (الطاعن) وتولى بيعه وقبض ثمنه الذى يربو على مبلغ السند بكثير. وقد استند في ذلك على نفس السند المطالب به الذى جاء به ما نصه "وقد سبق تحرير جواب منا عن المبلغ المذكور لحضرة أحمد بك خيرى نوّار ولم يقبض المبلغ وصار لاغي لأن المبلغ الذى دفع من أصله صار ردّه ثانيا لحضرة إسماعيل بك" كما استند إلى خطابات وأوراق أخرى صادرة من خصمه. وبعد أن سمعت محكمة الاستئناف المرافعة قضت بتاريخ 29 مارس سنة 1932 بمناقشة الخصوم شخصيا لتفسير ما انبهم عليها من عبارة سند المديونية وتحقيق سبب الدين لمعرفة ما إذا كانت قيمته جزءا من ثمن القطن كما يقول المستأنف أو قرضا كما يقول خصمه، ثم حكمت في 31 ديسمبر سنة 1932 بالانتقال إلى محلج محمد باشا الوكيل للاطلاع على دفاتره الوارد بها شراء عملية القطن المشار إليها في الأسباب، ثم حكمت بتاريخ 19 مارس سنة 1933 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف والأتعاب معتمدة في ذلك على سند المداينة ومحضر الاستجواب وباقي القرائن التي بينتها بالحكم.
أعلن هذا الحكم لإسماعيل عبد الحميد نوّار أفندي في 8 مايو سنة 1933 فطعن فيه بطريق النقض والإبرام في 7 يونيه سنة 1933 وطلب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والحكم في الدعوى لأنها صالحة لصدور قرار المحكمة في موضوعها واحتياطيا الإحالة على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد.
وقد قدّم طرفا الخصومة مذكرتيهما الكتابيتين في الميعاد القانوني وقدّمت النيابة مذكرتها في 9 نوفمبر سنة 1933.
وبجلسة يوم الخميس 30 نوفمبر سنة 1933 المحدّدة لنظر هذا الطعن صمم كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة والنيابة على ما جاء بمذكرته، ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وجوه الطعن تتلخص في أن محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام المادتين 215 و194 من القانون المدني إذ أخذت بقرائن الأحوال في إثبات ما ادّعاه بسطوروس بك صليب من أن لسند الدين سببا غير السبب الواضح به ثم في إثبات وفائه هذا الدين وإذ قضت بالمقاصة بين دين الطاعن الخالي عن النزاع وبين دين خصمه المتنازع فيه.
ومن حيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن طرفي الخصومة قد اختلفا في تفسير عبارة السند المطالب به: فزعم الطاعن أن المبلغ الوارد به هو دين عادى سببه القرض فهو لذلك واجب الأداء، وادّعى المدّعى عليه أنه لم يكن قرضا وإنما كان جزءا من ثمن قطنه الذى تسلمه الطاعن وباعه وقبض ثمنه. ولما قدّم المدّعى عليه ما يرشح لهذا الادّعاء من الأوراق والمستندات أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي باستجواب الخصمين لتفسير غموض سند الدين ثم انتقلت إلى محلج محمد باشا الوكيل لتحقيق ما ادّعاه الطاعن من أن خصمه هو الذى باع قطنه بنفسه لهذا المحلج ثم حصلت من جميع ظروف الدعوى ما اعتقدت أنه الحق فحكمت به واختتمت حكمها بقولها "وحيث إن كل هذه القرائن كافية لترجيح قول المستأنف من أن المبلغ الذى حرّر به سند 7 ديسمبر سنة 1922 لم يكن قرضا وإنما كان من أصل ثمن القطن الذى استلمه المستأنف عليه والذى تبين أن ثمنه يربو على ضعف هذا المبلغ، أو تكون هذه القرائن على أقل تقدير موجبة للشك في سبب هذا الدين، ومن المقرّر أن الشك يؤول دائما لمصلحة المدين وهو المستأنف، ولذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بمصاريف الدرجتين".
ومن حيث إن محكمة الموضوع - إذ تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين مسترشدة في ذلك بأحوال الدعوى وملابساتها ومستنداتها وإذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير معتمدة على اعتبارات معقولة مقبولة - لا تخضع لرقابة محكمة النقض على ما جرى به قضاؤها.
ومن حيث إن محكمة الموضوع فوق ما تقدّم ذكره - باعتمادها على عبارة السند المطالب بقيمته وعلى قول الطاعن في محضر استجوابه وعلى الخطابات التي أرسلها هو لخصمه دالة على أنه كان يقوم له بإدارة أطيانه ويستلم قطنه - لم تخالف نص المادة 215 من القانون المدني لأن كل ما اعتمدت عليه من ذلك يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز للمحكمة أن تستكمله بالقرائن الأخرى، ولا نص المادة 194 من القانون المدني لأنها لم تقض بمقاصة ما بين دينين أحدهما خال من النزاع والآخر متنازع فيه، وإنما قضت برفض دعوى المطالبة بالسند بعد أن ثبت لها أن المدّعى عليه لم يستلم قيمته إلا على اعتبارها جزءا من ثمن قطنه الذى باعه صاحب السند حين كان وكيلا للمدّعى عليه من نوفمبر سنة 1922 لغاية يوليه سنة 1923.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق