الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 5176 لسنة 54 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 149 ص 850

جلسة 13 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

-------------

(151)
الطعن رقم 5176 لسنة 54 القضائية

غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها.
دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التي ترد اليه مصنعة ومغلفة وتقديمه فواتير معتمدة ودالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهري. على المحكمة أن تقول كلمتها فيه. اعراضها عنه. يعيب الحكم.

---------------
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتي "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التي يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الأدمي (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأي في الدعوى اما وهي لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: 1 - المتهم الاول (الطاعن) عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان "بيرة" مغشوشا على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق 2 - غش الاغذية سالفة الذكر والمعدة للبيع. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابيا بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع النشر في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة عرض "بيرة" مغشوشة للبيع، قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه أغفل ايرادا وردا دفاع الطاعن الجوهري المؤيد بحافظة مستندات والقائم على ان المضبوطات ترد اليه في زجاجات مغلقه من شركة بيرة الاهرام وانه لا دخل له في صناعتها او الاشراف عليها الامر الذي ينتفي معه علمه بالغش ويثبت حسن نيته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه انه اخذت عينة من البيرة المعروضة للبيع بمحل عام يقوم الطاعن بإدارته. وتبين من تحليل العينة انها غير مطابقة لاحتوائها على رواسب بيضاء غريبة وقش. واستند الحكم في ادانة الطاعن الى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة ونتيجة التحليل وعدم دفع الطاعن للاتهام بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتي "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التي يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 -بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة ان تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأي في الدعوى اما وهي لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق