الصفحات

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 4177 لسنة 61 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 161 ص 778

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمة.

------------------

(161)
الطعن رقم 4177 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية: أجازات بدون مرتب".
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة أو طبيعة نشاطها. م 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة لا يناهض أحكام القانون. لا يغير من ذلك التمسك بما ورد بالمادة 71 بند "2" من القانون رقم 48 لسنة 1978 المعدلة بالقانون 109 لسنة 81 بشأن الوظائف العليا. علة ذلك.

-----------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "......." وفي المادة 34 منه على أن "......." يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب من 1/ 3/ 1978 حتى 16/ 10/ 1982 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1979 كما أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 لم يقض مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في 30/ 6/ 1986 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى هاتين الدرجتين، ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لأن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بأجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بأحقيته في الترقية. المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4425 لسنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1979 وللدرجة الأولى اعتباراً من 30/ 6/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ تخطته في حركتي ترقيات 31/ 12/ 1979 إلى الدرجة الثانية و30/ 6/ 1986 إلى الدرجة الأولى رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 19/ 2/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 753 لسنة 41 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 7/ 1991 قضت المحكمة - بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى - بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1979 وإلى الدرجة الأولى بتاريخ 30/ 6/ 1986 رغم أنه كان في تاريخ الأول بأجازة بدون مرتب وتتضمن لائحة ترقياتها شرط عدم جواز النظر في الترقية عامل صرح له بأجازة خاصة بدون مرتب خلال مدة هذه الأجازة وأن تلك اللائحة تستند إلى نص المادتين 10، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وواجبة التطبيق على حالة المطعون ضده، وإذ تمت ترقيته إلى الدرجة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1983 فإنه لا يكون قد قضى مدة بينية قدرها ست سنوات قبل ترقيته إلى الدرجة الأولى بتاريخ 30/ 6/ 1986 وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها......" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب من 1/ 3/ 1978 حتى 16/ 10/ 1982 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1979 كما أنه - طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 - لم يقض مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في 30/ 6/ 1986 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى هاتين الدرجتين، ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لأن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بأجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بأحقيته في الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 753 لسنة 41 ق المنصورة بتأييد الحكم المستأنف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق