الصفحات

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 4041 لسنة 54 ق جلسة 17 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 11 ص 98

جلسة 17 من يناير 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد.

-------------

(11)
الطعن رقم 4041 لسنة 54 القضائية

حكم "اصداره". اجماع الآراء". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن" "سلطة محكمة النقض". محكمة النقض "سلطتها". بطلان.
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الأجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضي بها ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء. اساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تقاضيا المبالغ المنوه عنها بالأوراق "خلو رجل" خارج نطاق عقد لإيجار. وطلبت عقابهما بالمادتين رقمي 26/ 1، 77/ 1 - 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءتهما مما نسب اليهما. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بإجماع الآراء وحبس المتهمين ثلاثة أشهر لكل منهما وتغريمهما ضعف مبلغ الخلو الذى تقاضياه والزامهما برد الخلو للمجنى عليهما. عارض المحكوم عليه الثاني.....، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
كما عارض المحكوم عليه الاول....، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن الثاني.... على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه البطلان لأنه لم يصدر بإجماع آراء قضاه المحكمة كما هو الشأن في الحكم المعارض فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق ان الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 3/ 5/ 82 و30/ 11/ 1981 قد قضى كل منهما بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعنين والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكرانه صدر بإجماع الآراء خلافا لما تقتضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع أراء قضاه المحكمة "ولما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة. فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1981 يكون قد خالف احكام القانون ما يتعين معه القضاء بنقضه والغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن...... وذلك دون حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن المقدمة منه. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه او تأويله فإنه يتعين نقضه الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1981 والغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الاول..... وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق