الصفحات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020

الطعن 3269 لسنة 54 ق جلسة 7/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 5 ص 58

جلسة 7 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.

--------------

(5)
الطعن رقم 3269 لسنة 54 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "شهود". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قول آخر له بالجلسة. لها ان تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(2) مواد مخدرة. جريمة. عقوبة. نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها". قصد جنائي.
الأفيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش.
زراعة نباتات الخشخاش بجميع أصنافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها مؤثمة قانونا بالمادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960. وفى حالة توافر قصد الإتجار معاقب عليها بالمادتين 34 ب، 42/ 1 من القانون المذكور.

---------------
1 - لما كان للمحكمة ان تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وان خالف قولا آخر له بالجلسة، ولها ان تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. واذ كان أي من الطاعنين لا يماري في ان ما اورده الحكم المطعون فيه على لسان كل من الضابط وشيخ الناحية بتحقيق النيابة من ان زراعة نبات الخشخاش المضبوطة تقع كلها في ناحية المعابدة التابعة لمركز ابنوب له معينه الصحيح من تلك التحقيقات، فان ما يثيره الطاعن بصدد عدول شيخ الناحية عن أقواله بالجلسة ونعيهما على الحكم فيما انتهى اليه من اختصاص نيابة ابنوب بالتحقيق لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واخذ المحكمة بما تطمئن اليه منها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه امام محكمة النقض.
2 - ولئن كان الافيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره، الا ان زراعة نباتات الخشخاش بجميع اصنافه ومسمياته في أي طور من اطوار نموها مؤثمة بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (2) من الجدول رقم (5) الملحق، معاقب عليها - في حالة توافر قصد الاتجار - بمقتضى المادتين 34 (ب) و42/ 1 من هذا القانون، ومن ثم فان ما يقوله الطاعنان من ان زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة الا اذا استخرج منها الافيون بعد خدش ثمارها يكون غير سديد، واذ انتهى الحكم الى ادانتهما بوصف انهما زرعا نبات الخشخاش بقصد الاتجار فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما زرعا نبات الخشخاش وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما الى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بجلسة 25 ديسمبر سنة 1983 عملا بالمواد 28، 34/ ب، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد ران عليه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وخطأ في القانون. ذلك بانه استند في قضائه على التحقيقات التي اجراها وكيل نيابة ابنوب بالرغم من بطلانها لوقوع الزراعة في قرية بنى شقير الخارجة عن دائرة اختصاصه المكاني والتابعة لمركز منفلوط حسبما جاء بشهادة شيخ بلدة المعابدة في احدى الجلسات السابقة على جلسة المرافعة الاخيرة التي لم يفطن اليها الحكم في رده على الدفع بالبطلان المشار اليه والتي ايدت أقوال دلال المساحة في هذا الشأن. هذا الى ان زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة الا اذا استخرج منها الافيون بعد خدش ثمارها وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة زراعية نبات الخشخاش بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات وشيخ ناحية المعابدة ومعاينة النيابة العامة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل شهادة شاهدي الاثبات في قوله: "فقد شهد الضابط الرائد.. بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن واقعة الدعوى امام النيابة العامة بما مؤداه انه اثناء سيره على رأس قوة من رجال الشرطة في نهار يوم 20 فبراير سنة 1978 بناحية المعابدة مركز ابنوب قد أبصرا أربع قطع من أرض زراعية بأشجار الخشخاش مزروعة بغير ترخيص فقام بالضبط. وشهد.. شيخ ناحية المعابدة مركز ابنوب عن واقعة الدعوى امام النيابة العامة بما مؤداه انه قد أبصر بالواقعة وحاصلها ان المتهم.. وان المتهم.. (الطاعن الأول) قد زرع بقصد الاتجار دون ترخيص اشجار الخشخاش المضبوطة في نهار يوم 20 فبراير سنة 1978 بقطعة أرض زراعية مسطحها 5 ط بناحية المعابدة مركز ابنوب وان المتهم.. (الطاعن الثاني) قد زرع بقصد الاتجار دون ترخيص اشجار الخشخاش المضبوطة في نهار يوم 20 فبراير سنة 1978 بقطعة من ارض زراعية مسطحها 9 ط بناحية المعابدة مركز ابنوب. ثم عرض الحكم للدفع ببطلان التحقيقات ورد عليه في قوله: وحيث ان المدافعين عن المتهمين.. (الطاعنين) في جلسة المحاكمة طلبا الحكم لهما بالبراءة تأسيسا على دفع يتحصل في ان تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة على سند من القول بان عضوا النيابة العامة المختص بدائرة مركز ابنوب تجاوز في اجرائه للتحقيق اختصاصه المكاني لأن الواقعة وقعت في دائرة مركز منفلوط.. وحيث ان المحكمة تطمئن كل الاطمئنان الى أدلة الاثبات سالفة البيان وتأخذ منها ان تحقيقات النيابة العامة جاءت صحيحة في ذات الاختصاص المكاني لعضو النيابة العامة المختص بدائرة مركز ابنوب". لما كان ذلك؛ وكان للمحكمة ان تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وان خالف قولا آخر له بالجلسة، ولها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. واذ كان أي من الطاعنين لا يماري في ان ما اورده الحكم المطعون فيه على لسان كل من الضابط وشيخ الناحية بتحقيق النيابة من ان زراعة نبات الخشخاش المضبوطة تقع كلها في ناحية المعابدة التابعة لمركز ابنوب له معينه الصحيح من تلك التحقيقات، فان ما يثيره الطاعنان بصدد عدول شيخ الناحية عن أقواله بالجلسة ونعيهما على الحكم فيما انتهى اليه من اختصاص نيابة ابنوب بالتحقيق لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واخذ المحكمة بما تطمئن اليه منها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ان "جميع المضبوطات عبارة عن نبات الخشخاش المنتج للأفيون". ولئن كان الافيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره، الا ان زراعة نباتات الخشخاش بجميع اصنافه ومسمياته في أي طور من اطوار نموها مؤثمة بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (2) من الجدول رقم (5) الملحق، معاقب عليها - في حالة توافر قصد الاتجار - بمقتضى المادتين 34 (ب) و42/ 1 من هذا القانون، ومن ثم فان ما يقوله الطاعنان من ان زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة الا اذا استخرج منها الافيون بعد خدش ثمارها يكون غير سديد، واذ انتهى الحكم الى ادانتهما بوصف انهما زرعا نبات الخشخاش بقصد الاتجار فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا..


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق