الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 320 لسنة 5 ق جلسة 19 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 86 ص 603

 جلسة 19 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وأسامة عباس نواب رئيس المحكمة .
------------

(86)

الطعن رقم 320 لسنة 5 القضائية

العثور على شيء فاقد واحتباسه . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

إغفال الحكم بالإدانة بيان الواقعة وظروفها وكيفية توصل الطاعن للهاتف محل الاتهام وصلته بالخط المستخدم فيه ومالكه أو الحائز الفعلي له وأدلة الثبوت في بيان كافٍ . قصور .

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة العثور على شيء فاقد وعدم تسليمه إلى صاحبه أو لأقرب مقر شرطة أو جهة إدارية خلال الميعاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتحصل واقعة الدعوى في ما جاء بأقوال المجني عليه من فقده التليفون المحمول ماركة .... ، وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة قد استقام الدليل على صحتها وتكامل أركانها ونسبتها إلى المتهم وذلك أخذاً مما جاء استدلالاً بتاريخ .... من فقده هاتفه المحمول ماركة .... ولم يتهم أحد بالسرقة وما جاء بخطاب شركة .... من أن المتهم هو مستخدم التليفون المبلغ بسرقته ، وكان المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه من دفع أو دفاع ، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فإنها تقضي بإدانته عملاً بحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بموجب المادة 321 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلَّا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكيفية توصل الطاعن إلى الهاتف محل الاتهام ، وصلته بالخط المستخدم فيه الذي جاء بخطاب شركة .... من أن الطاعن هو مستخدمه كما ورد بالحكم المطعون فيه ، وبيان المالك أو المستخدم أو الحائز الفعلي لذلك الهاتف ، وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كافٍ ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عثر على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... ولم يسلمه إلى صاحبه أو إلى أقرب مقر شرطة أو جهة إدارة خلال ثلاثة أيام واحتبسه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 321 مكرراً /1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ . عارض ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العثور على شيء فاقد ولم يسلمه إلى صاحبه أو إلى أقرب مقر شرطة أو جهة إدارية خلال الميعاد ، قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتحصل واقعة الدعوى في ما جاء بأقوال المجني عليه من فقده التليفون المحمول ماركة .... ، وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة قد استقام الدليل على صحتها وتكامل أركانها ونسبتها إلى المتهم وذلك أخذاً مما جاء استدلالاً بتاريخ .... من فقده هاتفه المحمول ماركة .... ولم يتهم أحد بالسرقة وما جاء بخطاب شركة .... من أن المتهم هو مستخدم التليفون المبلغ بسرقته ، وكان المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه من دفع أو دفاع ، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت ، فإنها تقضي بإدانته عملاً بحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بموجب المادة 321 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلَّا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكيفية توصل الطاعن إلى الهاتف محل الاتهام ، وصلته بالخط المستخدم فيه الذي جاء بخطاب شركة .... من أن الطاعن هو مستخدمه كما ورد بالحكم المطعون فيه ، وبيان المالك أو المستخدم أو الحائز الفعلي لذلك الهاتف ، وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كافٍ ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق