الصفحات

الأربعاء، 19 أغسطس 2020

الطعن 3123 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 93 ص 636

 جلسة 3 من أكتوبر سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالـد جاد وجلال شاهيـن نواب رئيس المحكمة .

----------

(93)

الطعن رقم 3123 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر .

(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش .

(3) صيادلة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

حضور أحد مفتشي الصيادلة التفتيش خارج الصيدلية . غير لازم . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما في غيبة أحد هؤلاء . صحيح . أساس ذلك ؟

مثال .

(4) قبض . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم تمام القبض على الطاعن وتفتيشه بناءً على إذن النيابة العامة وبتاريخ لاحق عليه . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول .

(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بانقطاع صلته بالسيارة المضبوطة . غير مقبول . مادامت قد ضبطت بحيازته وبها المواد المخدرة نفاذاً لإذن النيابة العامة . علة ذلك ؟

(6) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . قصد جنائي .

اقتصار التعديل الذي أجرته المحكمة على استبعاد قصد الاتجار . لا يستلزم لفت نظر الدفاع . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس قسم مكافحة المخدرات .... دلت على قيام المتهمين بإحراز العقاقير " الأقراص " المخدرة متخذين من أشخاصهما ومساكنهما والسيارة رقم .... ملاكي .... مكاناً لإخفائها وبناءً على إذن النيابة العامة المؤرخ .... الصادر بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما والسيارة التي يترددان بها فانتقل برفقته النقيب .... وقوة من الشرطة السرية إلى حيث يقطن المتهمان ووردت إليه معلومات تفيد بأن المتهمين مستقلين السيارة رقم .... ملاكي .... في طريقهما إلى الصيدلية الخاصة بالمتهم الأول عن طريق .... فتتبعه على ذلك الطريق وعند الكوبري المؤدي لقرية .... استوقف السيارة التي كانت تقلهما وقام بضبطهما النقيب .... والتحفظ على السيارة وبتفتيشه السيارة رقم .... ملاكي .... عثر بالدواسة الخلفية لها على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله بعض العقاقير الدوائية ومبلغ مالي قدره .... كما عثر بداخل شنطة السيارة على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله عدد سبع عشرة علبة لعقار البتي دول 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص وعدد خمس عشرة علبة لعقار التيمول إكس 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط ويحوي كل شريط عشرة أقراص ، وكذا عثر على علبة لعقار الترامادول 225 بداخلها عشرة شرائط كل شريط عشرة أقراص لذات العقار والذي ثبت أنها مخدرة كما عثر على كرتونتين كبيرتين بداخل كل منها كمية من العقارات المنشطة وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للعقاقير المضبوطة " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو قبل المتهمين إلى أدلة استقاها مما شهد به المقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان كاف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

3- من المقرر أن ما اشترطه المشرع بمقتضى حكم المادة 50 من القانون رقم 122 لسنة 1989 من وجوب حضور أحد مفتشي الصيادلة - عند تفتيش إحدى الصيدليات – إنما هو عندما يقع التفتيش داخل إحدى الصيدليات دون تفتيش الصيادلة خارجها ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في سياق اطراحه للدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن أن تفتيش الطاعن والسيارة التي كان يستقلها إنما وقع خارج الصيدلية ، ومن ثم الحاجة إلى حضور أحد مفتشي الصيادلة أثناء الضبط والتفتيش تكون منتفية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ .... ولاحق لصدور هذا الإذن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر يستخدمان السيارة المضبوطة في ممارسة نشاطهما في المواد المخدرة وأن ضابط الواقعة ضبط السيارة وهى في حيازة الطاعن وبها العقاقير المخدرة المضبوطة نفاذاً لإذن النيابة العامة فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انقطاع صلته بالسيارة المضبوطة ؛ لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها يستوي أن تكون مملوكة له أو مجرد حائز لها .

6- لما كان الثابت أن الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهى واقعة حيازة العقاقير المخدرة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للجريمة التي دان الطاعن بها وأن مرد التعديل الذي أجرته المحكمة هو استبعاد قصد الاتجار ومؤاخذتهم على الحيازة المجردة من القصود وهو ما لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1) .... " طاعن " (2) .... بأنهما : حازا جوهراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد " وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (143) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة حيازة عقار ( الترامادول ) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة حيازة عقار ( الترامادول ) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يورد الأدلة السائغة والكافية لقضائه بالإدانة ، واطرح الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات برد قاصر ، كما اطرح الدفع ببطلان الضبط لعدم اصطحاب الضابط القائم بالتفتيش أحد مفتشي الصيادلة رغم علمه بأنه صيدلي بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأن ما ساقه الحكم بمدوناته يقطع بأن الضبط تم قبل صدور إذن النيابة العامة ، واطرح الحكم دفاعه بانقطاع صلته بالسيارة المضبوط بها العقاقير المخدرة برد قاصر دون أن يتحرى عن مالك تلك السيارة ، وخلص الحكم إلى عقابه عن الحيازة المجردة من القصود للمخدر المضبوط مستبعداً قصد الاتجار دون تنبيه إلى تعديل وصف الاتهام ، ذلك كله يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس قسم مكافحة المخدرات .... دلت على قيام المتهمين بإحراز العقاقير " الأقراص " المخدرة متخذين من أشخاصهما ومساكنهما والسيارة رقم .... ملاكي .... مكاناً لإخفائها وبناء على إذن النيابة العامة المؤرخ .... الصادر بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما والسيارة التي يترددان بها فانتقل برفقته النقيب .... وقوة من الشرطة السرية إلى حيث يقطن المتهمان وردت إليه معلومات تفيد بأن المتهمين مستقلين السيارة رقم .... ملاكي .... في طريقهما إلى الصيدلية الخاصة بالمتهم الأول عن طريق .... فتتبعه على ذلك الطريق وعند الكوبري المؤدي لقرية .... استوقف السيارة التي كانت تقلهما وقام بضبطهما النقيب .... والتحفظ على السيارة وبتفتيشه السيارة رقم .... ملاكي .... عثر بالدواسة الخلفية لها على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله بعض العقاقير الدوائية ومبلغ مالي قدره .... كما عثر بداخل شنطة السيارة على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله عدد سبع عشرة علبة لعقار البتي دول 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص وعدد خمس عشرة علبة لعقار التيمول إكس 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط ويحوي كل شريط عشرة أقراص ، وكذا عثر على علبة لعقار الترامادول 225 بداخلها عشرة شرائط كل شريط عشرة أقراص لذات العقار والذي ثبت أنها مخدرة كما عثر على كرتونتين كبيرتين بداخل كل منها كمية من العقارات المنشطة وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للعقاقير المضبوطة " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو قبل المتهمين إلى أدلة استقاها مما شهد به المقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان كاف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما اشترطه المشرع بمقتضى حكم المادة 50 من القانون رقم 122 لسنة 1989 من وجوب حضور أحد مفتشي الصيادلة - عند تفتيش إحدى الصيدليات – إنما هو عندما يقع التفتيش داخل إحدى الصيدليات دون تفتيش الصيادلة خارجها ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في سياق اطراحه للدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن أن تفتيش الطاعن والسيارة التي كان يستقلها إنما وقع خارج الصيدلية ، ومن ثم الحاجة إلى حضور أحد مفتشي الصيادلة أثناء الضبط والتفتيش تكون منتفية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ .... ولاحق لصدور هذا الإذن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر يستخدمان السيارة المضبوطة في ممارسة نشاطهما في المواد المخدرة وأن ضابط الواقعة ضبط السيارة وهي في حيازة الطاعن وبها العقاقير المخدرة المضبوطة نفاذاً لإذن النيابة العامة فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انقطاع صلته بالسيارة المضبوطة ؛ لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها يستوي أن تكون مملوكة له أو مجرد حائز لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهى واقعة حيازة العقاقير المخدرة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للجريمة التي دان الطاعن بها وأن مرد التعديل الذي أجرته المحكمة هو استبعاد قصد الاتجار ومؤاخذتهم على الحيازة المجردة من القصود وهو ما لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق