الصفحات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 24699 لسنة 83 ق جلسة 2 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 122 ص 814

 جلسة 2 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.

------------

(122)

الطعن رقم 24699 لسنة 83 القضائية

إثبات " بوجه عام" " شهود" . قانون " تفسيره " . فقد الأوراق . حكم " بيانات التسبيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في الدعوى . لا على أمور لا سند لها من الأوراق .

المادة 559 إجراءات جنائية . مفادها ؟

نعي الطاعن على الحكم بعدم وجود أصل بالأوراق لأقوال الشهود التي عوَّل عليها في الإدانة وثبوت فقد أوراق التحقيق لاحتراق القضايا بالمحكمة . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عوَّل في الإدانة على ما شهدت به .... و.... من أنه إثر سماعهما صوت إطلاق أعيرة نارية توجها لمكان الواقعة فأبصرا المجني عليه غارقاً في دمائه وبجواره الشاهد الأول .... وأخبرهما بقيام الطاعن وآخرين بارتكاب الواقعة ، كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما شهد به الشاهد سالف الذكر ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألَّا تبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق ، وكان الطاعن قد ذهب في أسباب طعنه إلى أن ما حصّله من أقوال الشاهدين الثالثة والرابع سالفي الذكر ليس له أصل ثابت بالأوراق وأن الشاهد الأول لم يبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبي الواقعة ، ومن ثم فقد أمرت هذه المحكمة - محكمة النقض - بضم المفردات للفصل في هذا الوجه من الطعن ، إلَّا أنه أفادت نيابة .... الكلية بأنه لم يتم العثور على مفردات الدعوى لحريق مجمع محاكم .... بتاريخ .... وما بها من جنايات وجنح ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلَّا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها " أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلَّا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات " ، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة – على السياق المتقدم – قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم :

1- قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أدوات " شوم " وسعوا إليه بمسكنه وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأداة سالفة البيان قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

2- أحرزوا سلاحاً أبيض " شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد انطوى على خطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اعتمد في إدانته على ما حصله من شهادة .... و.... من أن الشاهد .... نجل المجني عليه أبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبو جريمة قتل والده وهو ما لا أصل له في الأوراق كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما حصله من أقوال .... رغم اختلافهما بشأن واقعة مشاهدة المتهمين حال ارتكابهم الواقعة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 لما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في الإدانة على ما شهدت به .... و.... من أنه إثر سماعهما صوت إطلاق أعيرة نارية توجها لمكان الواقعة فأبصرا المجني عليه غارقاً في دمائه وبجواره الشاهد الأول .... وأخبرهما بقيام الطاعن وآخرين بارتكاب الواقعة ، كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما شهد به الشاهد سالف الذكر ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألَّا تبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق ، وكان الطاعن قد ذهب في أسباب طعنه إلى أن ما حصَّله من أقوال الشاهدين الثالثة والرابع سالفي الذكر ليس له أصل ثابت بالأوراق وأن الشاهد الأول لم يبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبي الواقعة ، ومن ثم فقد أمرت هذه المحكمة - محكمة النقض - بضم المفردات للفصل في هذا الوجه من الطعن ، إلَّا أنه أفادت نيابة .... الكلية بأنه لم يتم العثور على مفردات الدعوى لحريق مجمع محاكم .... بتاريخ .... وما بها من جنايات وجنح ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلَّا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها ( أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلَّا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات ) ، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة – على السياق المتقدم – قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق