الصفحات

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 2462 لسنة 61 ق جلسة 21 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 133 ص 637

جلسة 21 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.

----------------

(133)
الطعن رقم 2462 لسنة 61 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم.
خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات. المادتان 9، 13 ق 10 لسنة 1990. صدور الحكم المستأنف بعد العمل بهذا القانون. جواز استئنافه.

-------------------
لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/ 7/ 1990 قد ألغي القانون 577 لسنة 1954 وأن النص في المادتين التاسعة والثالثة عشرة منه قد دلَّ على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ.... بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عارض في تقدير مقابل نزع ملكية العقار المملوك له للمنافع العامة وقيدت المعارضة برقم 22 لسنة 1988، وبتاريخ 9/ 4/ 1990 قررت لجنة الفصل في المعارضات بزيادة مبلغ التعويض من مبلغ 333 مليم و1294 جنيه إلى مبلغ 4178 جنيهاً فطعنت هيئة المساحة في هذا القرار بالدعوى رقم 888 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية وبتاريخ 28/ 10/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف 461 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/ 3/ 1991 - قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد جعلت أحكام المحاكم الابتدائية في شأن تقدير التعويض نهائية في حين أن حكم المحكمة الابتدائية قد صدر بعد العمل بأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي أخضع استئناف هذه الأحكام للقواعد العامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها. وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/ 7/ 1990 قد ألغي القانون 577 لسنة 1954 ونص في المادة التاسعة على أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت. ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة" كما نص في المادة 13 على أنه "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً....." فقد دل على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في القانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون المستأنف قد صدر بتاريخ 28/ 10/ 1990 - بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق