الصفحات

الأربعاء، 19 أغسطس 2020

الطعن 2460 لسنة 77 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 125 ص 848

 جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ومحمود رسلان نواب رئيس المحكمة .

--------

(125)

الطعن رقم 2460 لسنة 77 القضائية

(1) فعل فاضح . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

        المادتان 34 ، 46 إجراءات . مؤداهما ؟

العبرة في تحديد العقوبة بما يرد به النص لا بما ينطق به القاضي . تلبس المتهم بجريمة الفعل الفاضح في علانية . تبيح لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه . أساس وعلة ذلك ؟

 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(2) إثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها.

النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع اعتمادها في الحكم على أقوالهم بالتحقيقات . حد ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( لما كان ضابط الواقعة قد شاهد المتهم وآخر يقومان بتقبيل فتاة بطريقة ظاهرة وفي وضح النهار وبالطريق العام فهذا أمر في حد ذاته يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً لا سيما وقد أكدت له الفتاة أن ذلك بمقابل مادي فإن المتهمين يكونان بذلك في حالة من حالات التلبس التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم وطالما جاز القبض عليه جاز تفتيشه طبقاً لنص المادة 46/1 إجراءات جنائية ، ويكون الدفع في غير محله ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف وسائغ في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويتفق وصحيح القانون ؛ ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس في الجنح بصفه عامة إذ كان القانون يعاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تحديد العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذا كانت جريمة الفعل الفاضح في علانية التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه : " في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه " ، اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد الملازم أول / .... فليس له من بعد أن ينعي قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر محكوم عليه غيابياً – بأنه :

 أحرز بقصد التعاطي " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق - مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر نبات الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة عنها ، وأخيراً التفتت المحكمة عن طلبه سماع أقوال شاهد الإثبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وأورد مضمونها ومؤداها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( لما كان ضابط الواقعة قد شاهد المتهم وآخر يقومان بتقبيل فتاة بطريقة ظاهرة وفي وضح النهار وبالطريق العام فهذا أمر في حد ذاته يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً لا سيما وقد أكدت له الفتاة أن ذلك بمقابل مادي ، فإن المتهمين يكونان بذلك في حالة من حالات التلبس التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم وطالما جاز القبض عليه جاز تفتيشه طبقاً لنص المادة 46/1 إجراءات جنائية ويكون الدفع في غير محله . ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ وسائغ في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويتفق وصحيح القانون ؛ ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس في الجنح بصفه عامة إذ كان القانون يعاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تحديد العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذا كانت جريمة الفعل الفاضح في علانية التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامــة في المــادة 46 منه على أنه : " فــي الأحـــوال الـتي يجوز فيهـا القبض عـلى المتهــم يجــوز لمأمـور الضبط القضائي تفتيشه " اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد الملازم أول / .... فليس له من بعد أن ينعي قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق