الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 201 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 201 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ..... 
المطعون ضدهما / 1- بنك .... وكيلته المحامية / .... 
2- ..... وكيله المحامي / .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن كان أقام بمواجهة المطعون ضدهما الدعوى رقم (101/2010) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأداء مبلغ (40894.726 درهم) وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بانه: 1 - في غضون عام (2004/2005) كان المدعى عليه الثاني والمدعي شركاء في شركة .... لتجارة مواد البناء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة حيث كان المدعى عليه الثاني هو المدير حسب مستندات الشركة. 2 - في خلال نفس الفترة اتضح للمدعي أن المدعى عليه الأول قد قام بطلب من المدعى عليه الثاني بفتح حساب تجاري لديه باسم الشركة دون أن يحصل على اعتماد بقية الشركاء مخالفاً بذلك ضوابط البنك المركزي ومكن بذلك المدعى عليه الثاني من التصرف في أموال ومستحقات الشركة بعيد اً عن الشركاء. 3 - طالب المدعي بصفته شريكاً في الشركة من المدعى عليه الأول كتابة أن يوضح له كيفية فتح الحساب دون اعتماد الشركاء وأن يمده بكشف حساب يبين التعاملات والتصرفات المالية التي تمت فيه وطلب التعاملات وإلغاء الحساب فرفض المدعى عليه الأول ذلك متعللاً بأن المدعى عليه الثاني وعد بأنه ... يقدم طلب لإغلاق الحساب وبذلك فإن المدعى عليه الأول ورغم تأكد علمه بان الحساب قد تم فتحه ... نحو مخالف للقانون والضوابط فقد مكن المدعى عليه الثاني من الاستمرار في التعامل في ذلك .... دونما تحقيق من جانبه كمصرف ودون تمكين المدعي بصفته صاحب (51%) من أموال الشركة من ..... الحساب. 4 - أضطر المدعي لتقديم شكوى لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعلى إثر ذلك قام فريق مفتشي المصرف المركزي بالتدقيق على المستندات الخاصة بالحساب المشار إليه ومن ضمن تلك المستندات عقد تأسيس الشركة وبتاريخ 28/5/2006 خاطب دائرة الرقابة والتفتيش على المصاريف المدعي .... تستدل على ما يثبت اعتماد البنك المذكور من قبل الشركاء وأن من وجهة نظرها أن البنك لم يتحر .... تفسير النص المشار إليه أعلاه في عقد التأسيس. 5 - الدعوى انتهى في تقريره الذي قدم إلى المحكمة بأن المدعى عليه الثاني قد تلاعب في أموال الشركة وخالف البنود الواردة في عقد التأسيس وقام بفتح حساب لدى المدعى عليه الأول دون اعتماد الشــركاء وقام باستصدار شيكات لمؤسسة الإمارات لتجارة العامة من حساب الشركة الذي قام بفتحه لدى المدعى عليه الثاني حيث أنه قام باستعمال اسم الشركة في التعامل مع المؤسسة المذكورة بتعاملات بلغت (9597502 درهم) ، استخرج بها شيكات من الحساب المشار إليه والذي يوضح فيه اسم الشركة مع العلم بأن التعاملات المذكورة لا تمت بأي صلة للشركة، أكد الخبير قيام المدعى عليه الثاني بتحصيل أموال عملاء الشركة وإيداعها في حساب المذكور. 6 - بناءً على التقرير المذكور أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بالجرم المنسوب إليه تحت المادة (......) من قانون العقوبات وقضت بحبسه، وبالطعن على حكمها تأيد وصار حكماً باتاً. 7 - لما كان البنك ملزم بالقانون تجاه الطافة بأن يلتزم الضوابط القانونية عند فتح الحساب للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكانت تعاميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالرقم (14/93) وبالرقم (24/2000) قد ألزمت البنوك بعدم فتح حسابات وهمية وحددا الوثائق الواجب إبرازها عند فتح الحساب باسم الشخص المعنوي ومنها عقد التأسيس ووجوب التحقق من تلك الوثائق وبما أن المدعى عليه الأول .... يلتزم بما ورد في عقد التأسيس المودع ضمن مستندات ذلك الحساب من وجوب اعتماد الشركاء للحساب وأخل بواجبه القانوني في ذلك الخصوص. 8 - ولما كان قيام المدعى عليه الأول بفتح حساب على النحو المشار إليه هو السبب الرئيسي للضرر ... لحق بالمدعي وكانت مسؤولية المدعى عليه الثاني عن الضرر ثابته بالحكم الجزائي البات المشار إليه .... وكان مقدار الضرر (9597502 درهم) ضاعت من أموال الشركة وكان نصيب المدعي منها مبلغ (4894726 درهم) باعتبار أنه يملك (51%) من رأس مال الشركة المتضررة الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/3/2012 بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الخصومة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (184/2012) فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ (27/1/2013) بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص قضائه بعدم الاختصاص ولائياً لوجود شرط التحكيم وإعادة الدعوى لمصدرها لنظر هذا الشق من النزاع ووقف الاستئناف في شقه الثاني المتعلق بالمستأنف ضده الأول بنك ..... 
وبتاريخ (18/11/2013) قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى في شقها الأول المتعلق بالمدعى عليه الثاني ... وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 642/2013 وبتاريخ 29/10/2014 قضت المحكمة: 1 - برفض الاستئناف رقم (642/2013) موضوعا وتأييد الحكم المستأنف قبل المستأنف ضده الثاني ... وألزمت المستأنف بالمصروفات. 2 - بالنسبة للاستئناف رقم (184/2012) المقدم من قبل المستأنف ضده الأول بنك ... بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف بالمصروفات. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ (21/12/2015) وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي برفض دعواه على سند من تخلفه عن إثبات الإضرار به برغم صدور حكم في الدعوى الجزائية رقم 171/2006 بإدانته من أجل تبديد أموال شركة .... لمواد البناء الشريك فيها ودون التطرق لاعتراضاته على تقرير الخبرة سند الدعوى. 

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضـرر" يدل على أن الضـرر ركن من أركان المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحقيقها مجرد وقوع الخطأ بل يجب أن يحدث الخطأ ضرراً فثبوت الضرر شرط لازم لقيام هذه المسؤولية والحكـم بالتعويض نتيجة لذلك. وكان من المقرر أن عبء إثبات الضـرر يقع على عاتق المضـرور واستخلاص توافره من عدمه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم وهي بعد لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل أو بعض الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه بأن "ادعاء المستأنف بالضرر قد بقي مجرد أقوال مرسلة يعوزها الدليل" وذلك بعد أن ثبت له من "بينات الدعوى أن المستأنف كان شريكاً في شركة .... لتجارة مواد البناء وهي الشركة المتضررة وأنه قام بتاريخ 21/12/2005 ببيع حصته فيها إلى المدعو .... إضافة إلى أن الخبرة الجارية أمام محكمة أول درجة كانت قد خلصت إلى عدم ثبوت أية إضرار بجانب المستأنف". وكان الثابت من الحكم الجزائي رقم 179/2002 المؤيد استئنافياً بالحكــم رقم 692/2006 جنح رأس الخيمة أن المجني عليها المتضررة من جريمة تبديد أموال الغير المقضي بإدانة الطاعن جزائياً من أجلها إنما هي شركة ... لتجارة مواد البناء وهي غير الطاعن الذي كان مجرد مشتكي في الدعوى الجزائية المذكورة يدعى أن له صفة الشريك في الشركة المتضررة وكان الطاعن لم ينازع فيما تضمنته تقارير الخبرة المجراة في الدعوى من أنه تنازل عن حصصه في الشركات – موضوع الشراكة مع المطعون ضده الثاني ومن ضمنها شركة ... لتجارة مواد البناء إلى المتنازل له المدعو .... – بموجب عقد اتفاق مؤرخ في (21/12/2005) بما ينفي عنه صفة الشريك في شركة ... لتجارة مواد البناء وتبعاً لذلك الصفة في الدعوى ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه دون إلفات لما يثيره الطاعن في شأن الخبرة من نعي عام فضلا عما اعتراه من غموض وإبهام لا يستبان منه معه وجه تأثيره في صحة قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير منتج في كل الأحوال في الدعوى ما دامت صفة الطاعن كشريك في الشـركة ( ... لتجارة مواد البناء) قد انتهت بتنازله المشار إليه عن حصصه فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق