الصفحات

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1959 لسنة 61 ق جلسة 1 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 257 ص 1270

جلسة أول ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

-----------------

(257)
الطعن رقم 1959 لسنة 61 القضائية

تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". تقادم "وقف التقادم". دعوى "الدعوى المباشرة". تعويض.
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.

الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. لا يغير من ذلك نص م 5 ق 652 لسنة 1955. مؤدى ذلك. الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت. لا يقطع التقادم ولا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة ما لم تكن طرفاً فيه. علة ذلك.

----------------
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 14283 سنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لوفاة مورثهما بسبب حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة وقضى بحكم بات بإدانة قائدها وبأن يدفع إليهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 22/ 4/ 1990 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 6234 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 2/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدهما التعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ولو لم تكن الشركة طرفاً فيها، في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم بالتعويض المؤقت ولا يمتد إلى الشركة لأنها لم تكن مختصمة فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق