الصفحات

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 19 لسنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 27 محرم 1436 هـ الموافق 20 من نوفمبر2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / مصرف .... الإسلامي وكيله المحامي ..... 

المطعون ضده / ..... 

الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 23 / 7 / 2012 الدعوى رقم 247 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " بموضوع مطالبة بمبلغ 156325,36 درهم ) وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30 / 8 / 2008 تقدم المدعى عليه إلى المدعي بطلب الحصول على تمويل لشراء أسهم بالمرابحة وقام المدعى عليه بشراء أسهم بموجب اتفاقية وعد بالشراء مؤرخــة 3 / 9 / 2008 وملحــق مؤرخ 4 / 9 / 2008 

وبناء على ذلك قام المدعي بتاريخ 4 / 9 / 2008 بشراء أسهم في شركة ... للغاز لحساب المدعى عليه بمبلغ 250 ألف دهم وتم التأكيد عليه للحضور للمصرف لتوقيع باقي الأوراق إلا أنه لم يفعل الأمر الذي حدا المصرف ببيع الأسهم بمبلغ 94320 درهم وبذا ترصد بذمته مبلغ ( 156325,36 درهم ) باقي قيمة المرابحة وطلب المدعى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل كونه في مادة تجارية مع المصروفات وأتعاب المحاماة . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13 / 5 / 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 15503,81 درهم ) والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 395 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 418 / 2013 وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد ، وبتاريخ 29 / 12 / 2013 حكمت محكمة الاستئناف :- 

1- قبول الاستئناف الأول رقم 395 / 2013. 

2- رفض الاستئناف الأول رقم 395 / 2013 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الجهة المستأنفة بالمصروفات 

3- استبعاد الاستئناف الثاني رقم 418 / 2013 من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم القانونية المقررة عليه . 

ثم جرى دفع الرسوم القانونية للاستئناف 418 / 2013 وبعد نظره أصدرت المحكمة بتاريخ 28 / 4 / 2014 حكمها المتضمن عدم قبول الاستئناف وإلزام المستأنف بالمصروفات . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي رقم 395 / 2013 الصادر بتاريخ 29 / 12 /2013 فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ
23 / 2 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 31 / 3 / 2014 وكان قد قدم مذكرة جوابية بتاريخ 26 / 3 / 2014 منه شخصياً . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمــــــــــــــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث اعتماد تقرير الخبرة رغم التمسك ببطلانه وأن الحكم لم يبين القواعد القانونية الحاكمة للنزاع وأن ما توصل إليه الخبير مخالف للثابت من المستندات . 

فإن هذا الطعن غير سديد ،ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقدير ووزن هذه الأدلة وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها والاعتماد عليها وأنه لا معقب عليها في ذلك إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وقامت على إجراءات سليمة واستندت لما هو ثابت بأوراق الدعوى . 

وفي هذه الدعوى نجد أن الخبير الحسابي والمصرفي قدم تقريراً أوضح فيه خطوات تعامل المدعى عليه ( المطعون ضده ) مع المدعي ( الطاعن ) الذي بدأ بتوقيع المدعى عليه على ( وعد بشراء أسهم ) المؤرخ 3 / 9 /2008 وملحق له مؤرخ 4 / 9 /2008 ، وأن البنك ( المدعي ) اشترى الأسهم بتاريخ 4 / 9 /2008 عددها 157200 سهم بمبلغ إجمالي ( 250,645,36 درهم ) شاملاً قيمة الأسهم المشتراه وعمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق ، وأن البنك المدعي وبتاريخ 1 / 3 / 2011 باع هذه الأسهم بمبلغ قدره ( 94050,62 درهم) بعد خصم عمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق . وبين الخبير سعر البيع فيما لو تم في الأيام الثلاثة التالية لعقد الوعد بالشراء حيث كا ن من المتوقع بيعها بمبلغ ( 235141,55 درهم ) بعد خصم عمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق ، وفي ضوء ذلك توصل الخبير إلى أن المدعى عليه ملزم بالفارق فيما بين تكلفة الشراء 250645,36 وما بين صافي نتيجة البيع خلال الثلاثة أيام التالية للوعد بالشراء وهو ( 235141,55 ) أي أن المدعى عليه ملزم بمبلغ
250645,36 – 235141,55 = 15503,81 درهم وهو المبلغ الذي توصل الحكم المطعون فيه لإلزام المطعون ضده به . 

لما كان ذلك وكان البند السادس من عقد الوعد بشراء أسهم قد تضمن أنه : إذا لم يوقع المتعامل دون عذر مقبول عقد مرابحة الأسهم خلال يومين من عرضه عليه بعد تملك المصرف للأسهم شرعاً ، وباع المصرف الأسهم نتيجة ذلك فإن له أن يحسم مقدار القرض بين إجمالي التكلفة وثمن بيع الأسهم للغير من ضمان الجدية 
( إن كان محدداً بالعقد ) ومطالبة المشتري بما يزيد عليه فإن هذا العقد منح المصرف حقاً ببيع الأسهم إن لم يقم المتعامل بتوقيع عقد المرابحة خلال يومين من عرضه عليه . 

وحيث يدعي الطاعن بصحيفة دعواه أنه تم التأكيد على العميل بالحضور إلى المصرف من أجل توقيع باقي الأوراق واستكمال الإجراءات إلا أنه لم يقم بالحضور رغم التأكيد عليه وعليه فإنه لم يكن ثمة ما يبرر انتظار المصرف مدة طويلة ليمارس حقه ببيع الأسهم المشتراه وهي مدة جاوزت تسعمائة يوم ، سيما وأن المصرف قد وجه للمدعى عليه إشعاراً بتاريخ 29 / 10 / 2009 للحضور خلال عشرة أيام لاستكمال الإجراءات وأن المصرف سيقوم ببيع الأسهم والمطالبة بفرق السعر وأشار بهذا الإشعار أنه تم إعلام المدعى عليه منذ 6 / 9 / 2008 لهذه الغاية . لما كان ذلك وأن المصرف لم يمارس حقه ببيع الأسهم المشتراه وفق ما يقره له البند السادس من عقد الوعد بالشراء من حيث بيع الأسهم المشتراه خلال اليومين من عرضه على المتعامل توقيع عقد المرابحة ومع الأخذ بعين الاعتبار ما لدى الطاعن كمصرف من خبرة مصرفية مهنية فيكون الطاعن قد قصر بحق نفسه والمقصر أدلى بالخسارة . لما كان ذلك وأن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من حيث اعتماد تقرير الخبرة قد جاء مستمداً بصورة سائغة من أوراق الدعوى على النحو الذي أشرنا إليه وأنه لا معقب عليه من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ، ويكون النعي على الحكم بمخالفته للبندين ( 5 و 6 ) من عقد الوعد بالشراء غير قائم على أساس قانوني سليم ، مما يتعين معه في ضوء كل ما تقدم أن الطعن مستوجب الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق