الصفحات

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 19 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 20 ص 32

جلسة 17 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.

------------

(20)
القضية رقم 19 سنة 1 القضائية

(أ) تحقيق.

طلب إجرائه. رفضه لعدم ما يوجبه. لا مخالفة للقانون.
(ب) توقيع.

الطعن بإنكاره. تقدير جدّيته. مسألة موضوعية.
(المادة 254 مرافعات(

----------------
1 - إن عبارة "تأمر بإجراء التحقيق" الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا له، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها، فاذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له.
2 - تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع وجدّيته أو عدم جدّيته مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق