الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 183 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 183 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة ..... بوكالة المحامية / ..... 

ضــــــــــــد 
المطعون ضده / شركة .... ذ.م.م . بوكالـــة المحامـــي / ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت أمام قاضي الأوامر لدى محكمة رأس الخيمة بطلب الأمر وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ((582.958.13)) درهما على سند من القول بأنها اتفقت في مقرها مع المدعي عليها على تقوم بتوريد مواد أسمنت وغيرها من المواد لصالح هذه الأخيرة في المواقع التي يطلب منها التوريد إليها بموجب أوامر شراء تصدر إليها بالمواد والكميات المطلوبة حسب الأسعار المحددة وقد قامت من جهتها بتوريد كميات المواد المطلوبة وتسليمها إلى المدعى عليها بموجب فواتير توريد غير أن هذه الأخيرة رفضت تمكينها مما ترصد بذمتها من ثمن الشراء وقدره (582958.13) درهم من تاريخ وقف التعامل بينهما في 31/3/2010 رغم مطالبتها عديد المرات وإنذارها بإخطار بوجوب الدفع ولأنه لا يسوغ لها أن تأخذ مال غيرها بدون حق وفقاً لأحكام المادة 318 قانون المعاملات المدنية فإنها تتمسك بطلب الحكم لصالح دعواها وإذ قضـى برفض أمر الأداء والإحالة على المحكمة قيدت الدعوى رقم (153/2011) كلي رأس الخيمة وبالمقابل أقامت الطاعنة الدعوى المتقابلة رقم (65/2012) بطلب إلزام المدعى عليها بالتقابل بمبلغ (872.639.39 ) درهم مع 12% فائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 2/5/2013 1- في الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (550.922) درهم خمسمائة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وعشرين درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم (382/2015) وبتاريخ 28/9/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون .فيما قضى به من انعقاد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة لمحاكم رأس الخيمة لأن الشـركة الطاعنة مقرها وإدارتها بإمارة دبي والأعمال موضوع الدعوى وفق الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى وأخرها تقرير الخبرة قد تم توريدها جميعها لمقر الشـركة الطاعنة بدبي واستعمالها ضمن مطار دبي وبعدد من الأبنية بدبي الأمر الذي لا يستقيم معه منطقاً انعقاد الاختصاص لمحاكم رأس الخيمة ولا يقدح في ذلك ادعاء المطعون ضدها بصحيفة الدعوى بأنها اتفقت مع الطاعنة في مقر المطعون ضده علاوة على أن الاتفاق على توريد منتجات المطعون ضدها للطاعن تم بإمارة دبي من خلال مكتب مبيعات المطعون ضدها القائم بدبي 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية انه (يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات لمحكمة موطن المدعى عليه وللمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها)) وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضدها بمواجهة الطاعن على أساس أن الاتفاق المبرم بين الطرفين في شأن توريد المواد المتفق عليها قد أبرم بمقر المطعون ضدها وإذ لم يسبق للطاعنة أن نازعت في ذلك أمام محكمة الموضوع وكان البين من الأوراق أن لا شيء ضمنها يثبت عدم صحة ادعاء المطعون ضدها حصول الاتفاق موضوع النزاع بين الطرفين بمقر المطعون ضدها بإمارة راس الخيمة بل ودلت سندات الدعوى أن مصنع المطعون ضدها – وإدارتها وهي المكان الأصلي لمختلف أقسامها التجارية بما فيها المختصة بالبيوعات للعملاء أساساً وبالأصالة قَبل ما قد يكون لها من مكاتب مبيعات تتولاها لا يَفترِضُ تواجدها بمكان ما عدم حصول الاتفاق في شأن توريد البضاعة موضوع سندات الدعوى بالمركز الإداري للمطعون ضدها صاحب الولاية الأصلية في إبرام كل ما يتعلق بأعمال تجارة البائع وإذ لم تدل الطاعنة بما يثبت خلاف هذا الأصل وإبرام الاتفاق بينها والمطعون ضدها بمكتب مبيعاتها بدبي وكانت مستندات الدعوى تشير أيضاً إلى أن إدارة المطعون ضدها تقع برأس الخيمة ذات الاختصاص الأصيل في إبرام عقود البيع والتوريد الصادرة عنها لعملائها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو استصحب هذا الأصل ورجح ادعاء المطعون ضدها بانعقاد الاتفاق بينها والطاعنة برأس الخيمة بما يبرر لانعقاد الاختصاص بنظر النزاع موضوع الدعوى لمحاكمها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قرره من رفض الدفع المبدى منها بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضـي المدة المحددة بسنتين طبقاً لنص المادة 476/1 من قانون المعاملات المدنية على سند من أن الطاعنة تتجر في الأشياء الموردة في حين أن الطاعنة لم تشتر مادة البلاستر لبيعها إلى الآخرين وإنما هي جزء من إدارتها لإنجاز أعمال المقاولة المسندة إليها . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن مفاد نص المادة 476/1 من قانون المعاملات المدنية أن التقادم القصير لا ينطبق موضوعه كـما بصـريح نصه إلا على حقوق التجار التي وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ومن ثم فإن حكمها لا يسري على المعاملات التي تتم بين التجار فيما يندرج في أعمالهم التجارية . لما كان ذلك وكانت البضاعة موضوع التعاقد قد تم توريدها من المطعون ضدها للطاعنة لغاية استعمالها كمقاول وكانت أعمال المقاولة بحكم القانون تكتسى صبغة تجارية فيكون التعاقد بين الطرفين قد حصل بين تاجرين يتجرون في البضاعة موضوع التعاقد ولا تخضع لذلك المعاملة موضوعها من حيث تقادم الدعوى في شانها إلى مدة التقادم القصيرة المقررة بنص المادة (476/1 ) أعلاه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا الطعن فيكون قد أحسن تطبيق القانون. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لما استند في قضائه إلى تقرير الخبرة دون الالتفات إلى اعتراضاتها الجدية عليه التي لم يتعرض لها لا إيراداً ولا رداً برغم ما لها من تأثير على وجه الفصل في الدعوى مكتفيا بالقول بأن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتأخذ بتقريره رغم كون الخبير لم يكن مهياً لأداء المهمة المسندة إليه بتحديد سماكة البلاستر الذى تم توريده لبيان الجهة المخطئة هل هي الطاعنة التي استخدمت سماكة اكثر من 1.5 سم أم السبب هو نوعية المادة إذ اكتفى الخبير بالاستعانة بأدوات يدوية بسيطة ( مطرقة ومسطرة ) لفحص السماكة دون التمكن من الوصول إلى المخابر المختصة للقيام بذلك وتحقيق ما إذا كانت البضاعة الموردة مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن المطعون ضدها التي تشير إلى أن سماكة البلاستر ما بين 1.5 ملم إلى 2.5 ملم وان الطن الواحد يغطى 42 متر مربع اذا كانت السماكة 1.5 ملم. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن رأى الخبير يعد عنصـراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره فإذا أخذت بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد في تقرير الاستشاري أو بإجابة طلب ندب خبير آخر أو دعوة الخبير لمناقشته في ما تضمنه تقريـره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون به قد برر لاعتماده أعمال الخبرة المجراة في الدعوى في شأن مواصفات البلاستر موضوع التعاقد من حيث حجم سماكته ومقارنتها بشـروط التعاقد على ما قام لديه من سلامة أعمال الخبير المنتدب المؤهل لذلك بوصفه مهندس في قطاع أشغال البناء التي ارتكزت على معطيات فنيه سليمة كان مرجعه فيها المعاينة الميدانية بمكان تواجد المواد الموردة وأخذه عينات منها من أماكن مختلفة للوقوف على الطريقة المعتمدة بالتنفيذ وحقيقة سمك البلاستر فيها الذي وفرته المطعون ضدها للطاعنة . وكانت الطاعنة قبلت بالبضاعة موضوع التعاقد واستعملتها في أعمالها واستمرت على طلب توريدها لها دون أي احتراز ولا تحفظ فإن منازعتها أمام المحكمة في نتيجة الخبرة بعد مطالبتها بالثمن للأسباب الواردة بالنعي لا تعدو أن تكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة من تقدير الدليل في الدعوى مما تنحسر عنه رقابـــة هـذه المحكمة . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكـم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات فيما أنتهى إليه من حيث النتيجة بتصديق الحكم المستأنف فيما قضى به من انتهاء الدعوى المتقابلة على سند أن هذه الدعوى ثبت عدم تضمينها أي طلب موضوعي مما يجعلها متعلقة بمجرد إجراء إثبات في حين أنه قد كان عليه القضاء بالرفض أو القبول وليس بالانتهاء وأن مجرد طلب الطاعنة إحالة الدعوى للخبرة لا يعني بحال من الأحوال أنها دعوى إثبات حالة طالما أن الطاعنة قد طلبت الحكم بالزام المدعى عليه تقابلاً بمبالغ محددة سددت عنها الرسم أصولاً. 

حيث إن هذا النعي غير منتج طالما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء لصالح الدعوى الأصلية استناداً إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب الذي لم يقف على ما يثبت مخالفة البضاعة موضوع التعاقد لمواصفاته وانتهت من ذلك المحكمة إلى عدم إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية المدعى بها من الطاعنة في خصوص مواصفات المواد الموردة وبمديونية الأخيرة للأولى فقضـى بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف مما مقتضاه وقد ثبت انتفاء الخطأ التعاقدي في جانب المطعون ضدها بعد فقدان دعوى الطاعنة المتقابلة سندها القانوني أن تقضـى المحكمة فى هذه الدعوى المتقابلة وقد استكملت شروطها الإجرائية طبقاً لأحكام المادة (99) من قانون الإجراءات المدنية برفضها موضوعاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء الحكم المستأنف بانتهائها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق