الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 1652 لسنة 56 ق جلسة 7 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 271 ص 607

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

------------

(271)
الطعن رقم 1652 لسنة 56 القضائية

 (1)تعويض. مسئولية. تقادم. دعوى.
قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. اختيار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية. انقضاء الدعوى الجنائية. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية عدتها الأصلية. علة ذلك. المادتان 172، 382/ 1 مدني. الحكم الحضوري الاعتباري. ماهيته.
 (2)دعوى. حكم. تقادم.
القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً.

------------------
1 - مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض والحكم الحضوري الاعتباري الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضي برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3712 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنة الثانية مبلغ عشرين ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 3/ 8/ 1974 تسبب تابع الشركة المطعون ضدها أثناء قيادته الجرار في إصابة ابنته وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 6373 سنة 1973 جنح بلبيس وقضي بتاريخ 6/ 4 سنة 1975 حضورياً اعتبارياً بإدانته ولم يطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم، وإذ لحقته وابنته أضراراً مادية وأدبية بسبب الحادث فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4627 سنة 102 ق القاهرة. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 6645 سنة 102 ق، وبتاريخ 18/ 3/ 1986 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ويقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، وأنه لما كان الحكم الجنائي بإدانة تابع الشركة المطعون ضدها قد صدر حضورياً اعتبارياً ولم يعلن فإن الدعوى الجنائية تكون ما زالت قائمة ولم تنقض مما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية إعمالاً لقاعدة الجنائي يوقف المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم بمضي المدة من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتباري لعدم إعلانه ورتب على ذلك قضاءه بانقضاء الدعوى المدنية لإقامتها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره وكان الثابت أن الحكم الحضوري الاعتباري قد صدر بتاريخ 6/ 4/ 1975 ولم يعلن للمتهم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت في 6/ 4/ 1978 عملاً بنص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض، ولما كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت في 30/ 3/ 1983 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الدعوى رقم 295 لسنة 1979 مدني عابدين التي أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعويض مؤقت من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل وأن هذا الانقطاع استمر حتى 26/ 1/ 1983 تاريخ صدور الحكم الاستئنافي رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة. ومن ثم فإن تقادم الدعوى الراهنة لا يبدأ إلا من اليوم التالي لهذا التاريخ وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بأثر هذه الدعوى في قطع التقادم للقضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضي برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى بطلب التعويض المؤقت التي أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته قد قضي فيها في الاستئناف رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة بعدم قبولها فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة بطلب التعويض الكامل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق