الصفحات

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 14 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 10 ص 22

جلسة 26 نوفمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزي بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-------------

(10)
القضية رقم 14 سنة 1 القضائية

موظف.

موظفو الديوان الملكي والمصالح المرتبطة به. حق ولى الأمر في إحالتهم إلى المعاش. لا تعويض. (مرسوم 28 يونيه سنة 1922)

-------------
إن حق ولي الأمر في إحالة موظفي ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرّر له في القانون العام. وهو في مباشرته هذا الحق غير خاضع لأى قيد شكلي أو موضوعي. وبمقتضى هذا الحق استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883. وما ورد في المادة الأولى من قانون 28 يونيه سنة 1922 بإنشاء مجلس تأديب لموظفي ومستخدمي ديوان الملك والمصالح المرتبطة به من الإشارة إلى عدم المساس بذلك الحق لم يكن ليفيد تقريره ابتداء، بل هذه الإشارة إنما وردت توكيدا لثبوته من قبل. فاذا أحيل أحد هؤلاء الموظفين إلى المعاش فلا يترتب له أي تعويض مّا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق