الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 138 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمـة 
الدائـــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 138 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي/ ...... 
ضـــــــــــــــــد 
المطعون ضدهما / 1- شركة ..... للتجارة العامة 
2- شركة ... للتأمين وكيلها المحامي / ..... 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 178 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 186.000 درهم والفوائد على سندٍ أنه بتاريخ 4/7/2012 بدائرة رأس الخيمة بالجزيرة الحمراء بالمنطقة الحرة نشب حريق بإحدى المستودعات الكحولية والمسجل باسم الرخصة التجارية للمطعون ضدها الأولى ونتج عن هذا ضرر للهيئة المنطقة الحرة – المالكة. وكانت الهيئة سبق لها التأمين لدى الطاعنة، فقامت الطاعنة بصرف قيمة مبلغ التأمين وقدره 1860000 درهم وتحصلت على مخالصه وحواله حق ولما كانت المطعون ضدها الأولى هي المتسبب في نشوب الحريق والمطعون ضدهما الثانية هي الشركة المؤمنة من قبل المطعون ضدها الأولى مما يحق للشركة الطاعنة الرجوع عليهما بما قد سددته للهيئة المالكة ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى .استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، والتي قضت بتاريخ 14/6/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيانه ذلك تقول أن الحريق والضـرر كان نابعاً من المستودعات التابعة للشركة المطعون ضدها الأولى وهي التي تباشر العمل بها ولها حق الإشراف وهي التي أهملت في أدوات السلامة والصيانة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً لعدم وجود خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الأولى بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت في الأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بأجهزة التكييف بسطح المخزن ولم يثبت أن المطعون ضدها الأول هي التي قامت بتركيب هذه الأجهزة أو أنه أخل بقواعد السلامة المهنية ومن ثم فقد أنتفى الخطأ الموجب للمسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن . ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق