الصفحات

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1341 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 290 ص 1431

جلسة 28 ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

-----------------

(290)
الطعن رقم 1341 لسنة 61 القضائية

حكم "إصدار الحكم". ضرائب "الطعن الضريبي" "النطق بقرارات لجان الطعن".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام. أساسه. لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 160/ 2 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. علة ذلك.

-----------------
النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن (ينطق القاضي بالحكم...... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً) وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكم علنية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية....) وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن تكون (جلسات المحاكم علنية........ وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية) يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/ 2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المدة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قراري لجنة الطعن الصادرين في 7/ 11/ 1987 - محل التداعي - لعدم النطق بهما علانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات من 1977 إلى 1984، فاعترضوا، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 7/ 11/ 1987 بالقرارين رقمي 12، 30 لسنة 1987 تعديل صافي الأرباح على النحو الوارد بهما، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1011 لسنة 1987 ضرائب طنطا طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 29/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بتعديل القرارين المطعون فيهما، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 سنة 40 ق، وبتاريخ 22/ 1/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قراري لجنة الطعن الضريبي الصادرين في الطعنين رقمي 12، 30 لسنة 1987 ضرائب طنطا أول بجلسة 7/ 11/ 1987 فيما طعن عليه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببطلان قراري لجنة الطعن سالفي البيان على أنهما صدرا في جلسة سرية ولم ينطق بهما علانية وفقاً للمادة 174 من قانون المرافعات في حين أن مفاد تلك المادة والمادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 169 من الدستور أن وجوب النطق بالأحكام علانية يقتصر على تلك التي تصدرها السلطة القضائية بمحاكمها المختلفة فيخرج عن نطاقها ما تصدره لجان الطعن الضريبي إذ هي لجان إدارية لا تصدر أحكاماً وإنما قرارات ألزمها القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وهو قانون خاص لا يجوز إهداره - بإعلانها للممول ومصلحة الضرائب دون أن يكلفها بالنطق بها، فضلاً عن أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 160 منه أن ينظر الطعن في جلسات سرية بما فيها جلسة إصدار القرار دون أن يغير من ذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من تلك المادة على لجان الطعن بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم على أن (ينطق القاضي بالحكم.... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً) وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكم علنية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.....) وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن تكون (جلسات المحاكم علنية...... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية) يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/ 2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان قراري لجنة الطعن الصادرين في 7/ 11/ 1987 - محل التداعي - لعدم النطق بهما علانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق