الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 106 لسنة 10 ق جلسة 25 / 5 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 106 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ...... وكيلته المحامية/ .... 
ضـــــــــــــــــــــــــــد 
المطعون ضدهما / 1- .... لمقاولات البناء وكيله المحامي/ .... 
2- .... التراثية للاستشارات الهندسية 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 349 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإثبات حالة الفيلا موضوع عقد المقاولة المؤرخ 13/6/2009 مع حفظ حقه في تعديل الطلبات عما تسفر عنه الخبرة . وقال بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد تم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدها الأولى على قيامها بإنشاء فيلا مملوكة له وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المتفق عليها والصادرة عن المطعون ضدها الثانية وتحت إشراف الأخيرة وذلك مقابل مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم على أن يتم الانتهاء من العمل بتاريخ 8/12/2010 وتنفيذاً لذلك قام الطاعن بدفع مبلغ 782000 درهم للمطعون ضدها الأولى إلا أنها لم تنتهِ من تنفيذ التزاماتها في خلال المدة المتفق عليها وتبين وجود غش وتدليس من المطعون ضدهما لمخالفة الأعمال المنجزة وغير مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من حيث المواد المستعملة في البناء مما ألحق بالطاعن أضرار فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 109 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 137000 ألف درهم الذي أسفرت عنه الخبرة الهندسية وبتاريخ 12/5/2014 حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى الأصلية رقم 349 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية وفي الدعوى المتقابلة رقم 109 لسنة 2014 : 1) عدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية . 2) بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 137000 درهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 30/3/2015 قضت بالتأييد بالنسبة للدعوى الأصلية رقم 349 لسنة 2013 وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المتقابلة رقم 109 لسنة 2014 وذلك بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 117000 درهم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به دون خصم مبلغ 150000 درهم من مستحقات المطعون ضدها الأولى والتي قام الطاعن بسدادها بموجب سند القبض رقم 315 وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره وعدم تنفيذ المهمة الواردة بالحكم التمهيدي ولم يشير إلى عقد التنفيذ وعقد المقاولة وعما إذا كان المقاول قد التزم بشروطه من عدمه ولم يبين قيمة الأعمال غير المنجزة من عمل المقاول وقيمة تكاليفها وقيمة ما تم توريده من مواد عن طريق المالك وأغفل في تقدير قيمة المدفوعات من قبل المالك والتي تقدر بمبلغ 890000 درهم وقام باحتسابها بمبلغ 720000 درهم مما سبب ضرر جسيم للطاعن والتفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للخبير رغم ما وجه الطاعن للتقرير من اعتراضات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها ومنها تقرير الخبير الذي ندبته والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاءها ، وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير – لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير الذي اعتمده في قضائه أن الخبير قام بالاطلاع على ملف الدعوى ومنها عقد المقاولة والاتفاق وبيّن طبيعة الاتفاق بين أطراف الدعوى وقام بمعاينة الفيلا محل النزاع وأثبت أن المطعون ضدها الأولى أنجزت 86% من جملة الأعمال المتفق عليها وبين قيمة تلك الأعمال المنجزة من قيمة عقد المقاولة وذلك بمبلغ يعادل 1,400,000 × 86% = 1,204,000 درهم كما بين في تقريره قيمة ما تقاضاه المقاول من المالك والمبلغ الذي تسلمه من برنامج زايد للإسكان بما يعادل 720000 درهم تم استلامها نقداً من المـالك + 56,385 درهم قيمة مواد موردة من المالك وتعتبر جزء من الدفعات + 380,000 درهم قيمة الدفعات المسلمة للمقاول عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان = 1,156,385 درهم ثم بين الخبير الأعمال غير المنجزة من أعمال السيراميك والكهرباء والأعمال الخشبية وقدر قيمتها بمبلغ 172000 درهم وبين الأعمال الإضافية التي نفذها المقاول وقدر قيمتها بمبلغ 89000 درهم وانتهى بالنتيجة أن المقاول (المطعون ضدها الأولى) يستحق من الطاعن مبلغ 48000 درهم في حالة عدم اعتماد الأعمال الإضافية التي نفذها المقاول ومبلغ 137000 درهم في حالة اعتماد الأعمال الإضافية وكان البين أن الخبير قد نفذ المهمة الموكولة إليه وإذا كان ما خلص إليه الخبير على نحو ما تقدم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاءه على ذلك التقرير ولم ير في الاعتراضات التي أبداها الطاعن ما ينال من سلامة التقرير والنتيجة التي انتهى إليها أو بإجابته إلى طلبه إعادة المأمورية إلى الخبير ، وكان البين من الأوراق أنه ورد ضمن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف سند القبض رقم 245 المؤرخ 13/12/2009 والذي يمثل مبلغ 20000 درهم تسلمتها المطعون ضدها الأولى من الطاعن ولم يقدم الخبير ولم يتم احتسابها وخلص الحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة هذا السند من المبلغ المستحق للمطعون ضدها الأولى ليصبح المبلغ المستحق للأخيرة 137000 – 20000 = 117000 درهم وانتهى الحكم إلى تعديل الحكم المستأنف في هذا الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس ، وكان ما يدعيه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يقم بخصم قيمة سند القبض رقم 315 بتاريخ 13/12/2009 والبالغ قيمته 150000 درهم غير صحيح ذلك أن الثابت بمحضر جلسة 5/1/2015 أن الحاضر عن المطعون ضدها الثانية (... التراثية للاستشارات الهندسية) بصفتها المشرفة على الفيلا والمكلفة من قبل الطاعن بموجب عقد أعمال إشراف المؤرخ 13/6/2009 قرر بما يفيد أن قيمة سندي القبض رقمي 315 ، 244 والصادرين بتاريخ 13/12/2009 مجتمعه 150000 درهم وهما يمثلان قيمة واحدة لاستلام المهندس الاستشاري (المطعون ضدها الثانية) من الطاعن مبلغ 150000 درهم بموجب سند القبض رقم 244 وقام بتسليم ذات المبلغ في ذات التاريخ إلى المطعون ضدها الأولى (المقاول) بموجب سند القبض رقم 315 وقام الخبير على نحو ما هو ثابت بالأوراق باحتساب قيمة سند القبض رقم 244 من قيمة الدفعات المسلمة للمطعون ضدها الأولى من الطاعن ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس . ومن ثم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق