الصفحات

الاثنين، 20 يوليو 2020

تصنيع اللافتات والإعلانات، يدخل في عداد خدمات التشغيل للغير


الدعوى رقم 6 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 6/6/ 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبد المطلب البحيري    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع            أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".


المقامة من
حسين محمد محمد درويش
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 – وزير العـــــــــــــــــــــــــــــدل
3 – وزير الماليــــــــــــــــــــــــــة
4 – النائب العـــــــــام

5 – المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية
6 – وزير الداخليـــــــة
الإجراءات
     بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإدانته، في الجنحة رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، واستئنافها رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية. ثانيًا: بعدم الاعتداد بالأحكام المشار إليها، باعتبارها تشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية أرقام 113 لسنة 28 قضائية، و195 لسنة 27 قضائية، و232 لسنة 26 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
            وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
            ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمـــــة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، بوصف أنه خلال الفترة من شهر مارس سنة 1997، وحتى ديسمبر سنة 2000، بدائرة قسم كرموز، تهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات، بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد (1، 2، 18، 43، 44/2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبجلسة 9/12/2014، قضت المحكمة غيابيًّا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالضريبة والضريبة الإضافية، فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقـــــت. عارض المدعى في هذا القضاء، وبجلسة 16/6/2015، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا الحكم، بالاستئناف رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وبجلسة 10/9/2015، قضت المحكمة غيابيًّا بسقوط الحق في الاستئناف، عارض المدعى استئنافيًّا في هذا الحكم، وبجلسة 14/12/2015، قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، فعارض المدعى في هذا الحكم مرة أخرى، وبجلسة 18/1/2016، قضى غيابيًّا بعدم جواز المعارضة، فطعن على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة – دائرة نقض الجنح – بالطعن رقم 356 لسنة 7 قضائية، وقضى فيه بجلسة 9/12/2018، في غرفة مشورة، بسقوط الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، والحكم الصادر في الدعوى رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، يعدان عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 13/11/2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 4/3/2012، في الدعوى رقم 195 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـة هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعــة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المــادة (50) من قانونهـا الصــادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمـور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 13/11/2011 في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانـون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27/11/2011.

وحيث إنه إعمالاً لحجية الحكم المشار إليه، قضت هذه المحكمة بجلسة 4/3/2012، باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى رقم 195 لسنة 27 قضائية "دستورية"، التى أقيمت طعنًا على دستورية النص التشريعي ذاته محل الدعوى الأولى.
وحيث إنه بشأن ما ارتآه المدعى من أن الحكم الصادر بإدانته في الجنحة المشار إليها – الذى صار باتًا باستنفاد طرق الطعن فيه بالاستئناف وبطريق النقض – يُعد عقبة في تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريتين المشار إليهما، فمردود بأن الحكم الصادر بإدانة المدعى لم يعول على ما يدعيه من تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات الإقرارات المقدمة منه ومن آخرين، عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من مارس سنة 1997 وحتى ديسمبر سنة 2000، بانقضاء مدة الستين يومًا من تقديم تلك الإقرارات، وإنما تساند في ثبوت جريمة التهرب الضريبي إلى ما ورد بمحضر إدارة مكافحة التهرب الضريبي بوزارة المالية، من قيام المدعى بممارسة نشاط تصنيع لافتات الدعاية والإعلان، دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وهــــو ما استخلصت منه المحكمة، تعمــــد المتهــــم – المدعى - التهرب من أداء الضريبة المستحقة على نشاط الشركة، ومن ثم يكون الحكم الصادر بإدانة المدعى منبت الصلة بنص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته بحكمها الصادر في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وإعمالاً لحجيته، قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعـوى رقم 195 لسنة 27 قضائية "دستورية". وعلى ذلك، فإن الحكم الصادر بإدانة المدعى في الدعوى رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، واستئنافها رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية لا يُعدان عقبة في تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين سالفتى الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.



      وحيث إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والقاضي :
أولاً :       بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكـام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ".
ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات.



وحيث إن الثابت بالأوراق، أن نشاط المدعى عن فترة المحاسبة الضريبية من مارس سنة 1997 وحتى ديسمبر سنة 2000، حسبما جاء بمذكرة مصلحة الضرائب، هو تصنيع اللافتات والإعلانات، وهو ما يدخل في عداد خدمات التشغيل للغير، وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التى نصت على أن " تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير .....، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة ". متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر ضد المدعى في الدعوى رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، واستئنافها رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، يكون قد طبق في شأن نشاط المدعى، عبارة "خدمات التشغيل للغير"، خلال فترة المحاسبة موضوع التداعى، مفترضًا سريان الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير، التى تقوم بها المنشأة الخاضعة للضريبة، من تاريخ إخضاعها طبقًا للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، دون إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المار بيانه، ومن ثم يكون حكم محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف، المؤيد بقـــرار محكمة استئناف القاهرة – في غرفة مشورة – سالف البيان، عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الآنف البيان؛ إذ لم تتقيد تلك المحكمة بالحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية العليا، والملزم لكافة سلطات الدولة، بما فيها المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بإزالة تلك العقبة والقضاء بعدم الاعتداد بها.

وحيث إنه عن الطلب المستعجل، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل في موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت في هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.

فلهـــذه الأسبــاب

            حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح كرموز في الدعوى رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية في الدعوى رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب، وبقرار محكمة استئناف القاهرة – دائرة نقض الجنح – الصادر بجلسة 9/12/2018، في غرفة مشورة، في الطعن رقم 356 لسنة 7 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق