الصفحات

الأحد، 26 يوليو 2020

الطعن 9979 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 165 ص 1069


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
--------------
(165)
الطعن رقم 9979 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
قضاء محكمة الموضوع بانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية غير منه للخصومة في تلك الدعوى أمامها ولا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك؟
 (2)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه إنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه بالألفاظ المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 302، 304، 305، 306، 171 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً، عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز مطالبة ورثة المدعي بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر الأدبي لعدم انتقاله إليهم طبقاً لأحكام القانون المدني، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يتفق والتطبيق القانوني السليم، وأطرحت دفاعه في شأن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع دعواه المدنية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية في الدعوى...... مدني الرمل واستئنافها رقم...... مدني مستأنف الإسكندرية، كما أطرحت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف - المار ذكره - والذي أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بما لا يتفق وصحيح القانون، وعولت المحكمة في إدانته بالجريمة المسندة إليه على أدلة غير صحيحة دون أن تعني بتمحيص دفاعه ومستنداته في شأن تلفيق الاتهام وكيديته بالمحضر..... إداري الرمل الذي اصطنعه المدعي بالحقوق المدنية ليقيم به دعواه الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمتي السب والقذف، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم الطاعن مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم، قضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق