الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 796 لسنة 33 ق جلسة 4 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 135 ص 754

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------------
(135)
الطعن رقم 796 لسنة 33 القضائية
(أ، ب) سرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة. جريمة.
(أ) يلزم لإعمال المادة 151 عقوبات - في شأن أوراق المرافعة القضائية - أن تكون متعلقة بالحكومة، على عكس ما استلزمته لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها. مثال.
(ب) مراد الشارع من استعمال ألفاظ السرقة والاختلاس والإتلاف في المادتين 151، 152 عقوبات: هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. مثال.
(جـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شهود.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
----------------
1 - تنص المادة 151 من قانون العقوبات على أنه "إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً". وتنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على "وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس". ولما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - وهى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التي شملها نص المادة 151، وكانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها في شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما استلزمته بالنسبة لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151، 152 عقوبات، يكون غير سديد.
2 - مراد الشارع من استعمال ألفاظ والاختلاس والإتلاف في المادتين 151، 152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. ومن ثم فإنه يستوي أن يكون الطاعن قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها ذلك أن القصد الذي رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة وأوراق المرافعة القضائية
3 - من المقرر أنه متى آخذت محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 مارس سنة 1961 بدائرة مركز الزقازيق: سرق أوراق التنفيذ المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة (قلم محضر محكمة مركز الزقازيق) والتي كانت مسلمة لشخص مأمور بحفظها بعهدته (محضر محكمة المركز) وطلبت عقابه بالمادتين 151 و152/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية عدلت وصف التهمة إلى أن الأوراق محل الجريمة متعلقة بصاحبها لا بالحكومة ودانت الطاعن طبقاً لنص المادتين 151 و152 من قانون العقوبات حالة أنه يتعين لإعمال المادتين أن تكون الأوراق المسروقة متعلقة بالحكومة لا بأفراد الناس.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه سرق أوراق التنفيذ المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة "قلم محضري محكمة الزقازيق" والتي كانت مسلمة لشخص مأمور بحفظها "محضر محكمة المركز" وطلبت معاقبته عملاً بالمادتين 151 و152/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحسبه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف بعد أن عدلت وصف التهمة بأن أسندت إلى الطاعن سرقة الأوراق القضائية "أوراق التنفيذ" المبينة بالمحضر والتي كانت مسلمة لمحضر محكمة مركز الزقازيق لتنفيذها وحفظها بعهدته. لما كان ذلك، وكانت المادة 151 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً". وتنص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات على أن من سرق أو اختلس أو اتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس - لما كان ذلك، وكانت أوراق التنفيذ محل الجريمة. وهى في واقعة الدعوى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التي شملها نص المادة 151، وكانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها في شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما استلزمته بالنسبة لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يردده بوجه طعنه ذلك أنه طبقاً للنظر الذي ذهب إليه فإن الفعل المنسوب له ينطوي على جريمة سرقة والعقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن بياناً للأوراق المسروقة، ولم يورد الدليل على سبق تسليمها إلى قلم المحضرين، وأنها كانت مع المحضر وقت التنفيذ، كما أغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على أن المحضر لم يعرض أوراق التنفيذ على الشهود قبل ضياعها حتى يمكن أن يقال إنها بذاتها التي سرقت، ولا على ما دفع به من أن الشهود أصحاب مصلحة فلا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من أقوالهم خاصة وقد اختلفت رواياتهم إذ شهد أحمد مصطفى نوار - بأن شخصاً آخر غير الطاعن هو الذي خطف الأوراق، كما أن الحكم لم يرد على ما شهد به المحضر من أن الطاعن لم يكن يقصد بفعلته سرقة الأوراق بل عرقلة التنفيذ.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها واستند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المحضر أحمد رفعت جميل ومحمد صبري وحامد فرج وحصل أقوال الشاهد الأول بأنه "قام لتنفيذ حكم رد حيازة صادر ضد إبراهيم محمد حسن لصالح على محمد قنديل وأثناء القيام بإجراءات التنفيذ قام المتهم بخطف أوراق التنفيذ واستولى عليها وهرب وأن الحاضرين أسرعوا خلف المتهم إلا أنهم لم يتمكنوا من ضبطه". وأورد أقوال الشاهدين محمد صبري وحامد فرج بأنهما "شهدا بما شهد به الشاهد السابق" وبذلك يكون الحكم قد استخلص أن الأوراق محل الجريمة كانت حكماً باسترداد الحيازة وما رافقه من أوراق التنفيذ واستظهر سبق تسليمها للمحضر وأنه كان قائماً على تنفيذها بالفعل وقت الحادث وهو إيضاح كاف ينفى عنه قالة القصور في البيان - أما ما يثيره الطاعن من أن الشهود أصحاب مصلحة فلا يطمأن إلى شهادتهم فإنه مردود بأنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - وأما ما يثيره بشأن أقوال الشاهد أحمد مصطفى نوار فإنه لا محل له، إذ لم تعتمد المحكمة في قضائها بالإدانة على أقوال هذا الشاهد وأما النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على ما قال به المحضر من أن الطاعن كان يقصد عرقلة التنفيذ لا سرقة الأوراق فمردود بأن مراد الشارع من استعمال ألفاظ السرقة والاختلاس والإتلاف في المادتين 151 و152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. لما كان ذلك، فإنه سيان أن يكون الطاعن قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها ذلك أن القصد الذي رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة وأوراق المرافعة القضائية - ومتى كان القصد الجنائي - طبقاً للنظر السالف إيراده مستفاداً من سياق الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق