الصفحات

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 736 لسنة 53 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 101 ص 497


جلسة 5 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
---------------
(101)
الطعن رقم 736 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة الأحداث "تشكيلها". حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران. إغفال اسم الخبيرين سهواً في محضر الجلسة والحكم. لا بطلان: أساس ذلك؟
 (2)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً, وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسات المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - ضرب..... بآلة حادة (منشار) في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد كامل للإصبع الخنصر لليد اليسرى وضعف نسبي في حركة ثني البنصر لتلك اليد تقدر بنحو 10%. 2- أحدث عمداً بـ..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت معاقبته بالمادتين 240/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1 و15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد صدر من محكمة لم يراع في تشكيلها ما نصت عليه المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من وجوب حضور خبيرين - أحدهما على الأقل من النساء - إجراءات المحاكمة، فضلاً عن أن الحكم نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 15 من القانون المشار إليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكانت المادة 240/ 1 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين لكل من أحدث بغيره عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وكانت المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده (الذي بلغ وقت وقوع الحادث حوالي سبعة عشر عاماً) بجريمة إحداث عاهة مستديمة وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن، وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الحبس تصححه بحبس المتهم مع الشغل لمدة ثلاثة شهور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق