الصفحات

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 6667 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 99 ص 488


جلسة 5 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية ومحمد أحمد حمدي, محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
------------
(99)
الطعن رقم 6667 لسنة 52 القضائية

 (1)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامته إغفال تعيينه للجريمة الأشد.
(2) عقوبة "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع.
وقف تنفيذ العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(3) عقوبة "تطبيقها" اختلاس. تزوير "تزوير في محرر رسمي" "استعمال أوراق مزورة".
وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة. أساس ذلك؟

------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد.
2 - من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها وعدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه طبقاً للقانون بتوقيت عقوبة العزل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: المتهم الأول: أولاً: بصفته موظفاً عمومياً مدرس بمدرسة...... استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 746.550 جنيه قيمة مرتبات العاملين بمدرسة...... عن شهر يناير سنة 1980 وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية موضوع التهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشف مرتبات العاملين بمدرسة...... عن شهر يناير سنة 1980 ودفتر استلام الحوالات والشيكات والشيك رقم...... ومستند صرفه بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن انتحل شخصية..... ووقع على تلك المستندات بتوقيعات نسبها زوراً إليه بصفته مندوب صرف على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثالثاً: استعمل كشف المرتبات والشيك سالفي الذكر المزورين وهو عالم بتزويرهما بأن قدمهما للموظف المختص للاعتداد بما جاء بهما على خلاف الحقيقة. رابعاً: عثر على الشيء الفاقد (البطاقة الشخصية رقم 32719 أول طنطا) الخاص .... واحتبسه لنفسه بطريق الغش إضراراً بصاحبه. المتهم الثاني: - وهو موظف عام (مراجع حسابات.....) سهل للمتهم الأول بغير حق الاستيلاء على الشيك واستمارة الصرف وقيمتها موضوع التهمتين الأولى والثانية وهو عالماً بذلك بأن قدم إليه استمارة الصرف فأجرى عليها المتهم الثاني تعديلاً في بياناتها ووقع قرين مندوب الصرف باسم..... فتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الشيك وقيمته وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 119 مكرر و206/ 1, 6، 211، 214، 318 من قانون العقوبات والمادة 1/ 3 من دكريتو الأشياء الفاقدة مع إعمال المواد 32، 17، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ سبعمائة وستة وأربعون جنيهاً وخمسمائة وخمسون مليماً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال الدولة، وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها واحتباس شيء فاقد بنية تملكه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم أعمل المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعن وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة، ولم يعرض الحكم في أسبابه لعقوبتي الرد والعزل اللتين قضى بهما في منطوقه، ولم يأمر بإيقاف تنفيذهما - كما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس - كما لم يستجب لما طلبه الدفاع من جعل الإيقاف شاملاً للعقوبات التبعية ولجميع الآثار الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - خلافا لما ذهب إليه الطاعن - لم يقض عليه بعقوبة الرد فإنه لا يكون هناك محل لكافة ما يثيره الطاعن بشأنها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم الصادر بالإدانة - في أسبابه - عن العقوبات المقررة للجريمة والتي قضى بها في منطوقه، وحسبه - طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وكما هو الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه - أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحدث الحكم في أسبابه عن العقوبات التي قضى بها يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذ قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها وعدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن كافة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه يكون على غير أساس، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وعاقبة بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه طبقاً للقانون بتوقيت عقوبة العزل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق