الصفحات

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 618 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 279 ص 1770

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(279)
الطعن رقم 618 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن" أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" "التنازل عن الإيجار". إثبات "طرق الإثبات" "اليمين" "الإقرار". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
 (1)ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق في طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين. جواز إثباته بكافة الطرق.
 (2)إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار وعدم جواز إثبات هذا التصريح بالبينة وإهداره دفاع الطاعن الجوهري بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى القرائن التي ساقها في هذا الصدد. خطأ في القانون.
----------------
1 - لئن كان مفاد الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات هذا الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها (اليمين والإقرار) إلا أن تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه في إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن في حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر في 23/ 12/ 1987 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إداري على الأجرة بتاريخ (...) لصالح الوحدة المحلية مراسلاته كانت توجه إليه في هذا السكن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما استلزم أن يكون هناك تصريح كتابي من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم لهذا لحاجة هذا الطعن في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على المطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم 435 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده التاسع استأجر من مورثهم الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1963 تنازل عنها إلى المطعون ضده الأخير بدون إذن كتابي من المؤجر مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون فأقاموا الدعوى. تدخل الطاعن خصماً هجومياً بطلب تحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها وبتحرير عقد إيجار للطاعن. استأنف المطعون ضدهم الثمانية الأول الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 45 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 6/ 12/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة والتسليم وبرفض طلبات الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن المؤجر - مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول - لم يصرح للمستأجر المطعون ضده التاسع - كتابة بالتنازل عن الإيجار وأنه لا يسوغ إثبات موافقة المؤجر بالبينة والقرائن، وفي حين أن ذلك لا يحول دون إثبات التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل وحق المؤجر في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات القانونية وقد أدى هذا القضاء الخاطئ إلى أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دفاعه بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى وبأن أحد ورثة المؤجر أنذره في 23/ 12/ 1987 باعتباره مستأجراً بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يحسم النزاع بين الورثة في دعوى القسمة وقد توقع عليه حجزاً إدارياً بالشقة محل النزاع في 6/ 8/ 1968 وأن مراسلات كانت توجه إليه فيهما، كما تمسك بدلالة شهادة الضرائب العقارية التي تفيد بأنه يشغل تلك الشقة، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتناول عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات هذا الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها (اليمين والإقرار) إلا أن تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه في إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن في حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر في 23/ 12/ 1987 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إداري على الأجرة بتاريخ 6/ 8/ 1968 لصالح الوحدة المحلية وأن مراسلاته كانت توجه إليه في هذا السكن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما استلزم أن يكون هناك تصريح كتابي من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق