الصفحات

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 6061 لسنة 52 ق جلسة 22 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 80 ص 396

جلسة 22 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
-----------------
(80)
الطعن رقم 6061 لسنة 52 القضائية
محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "الطعن لثاني مرة. سبب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الدعوى والحكم فيها". محكمة الجنايات "حقها في التصدي". نيابة عامة. قتل عمد. هتك عرض. أمر إحالة. محكمة النقض "حقها في التصدي".
الأصل تقيد المحكمة بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة.
إجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض إقامة الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. استثناء. حده وأثره؟
اشتراك أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. في الحكم فيها. غير جائز.
مثال في قتل عمد وشروع في هتك عرض.
تنبيه المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها. عدم كفايته. أساس ذلك؟
-----------------
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثاني مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى. بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة - وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأً ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها إعمالاً لحكم المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد - الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهال عليها طعناً بسكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، وادعت...... (والدة المجني عليها) مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على اعتبار أن التهمة هي قتل عمد تقدمتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن استدرجها إلى مسكنه وانفرد بها في غرفة ثم حاول إشباع رغبته منها وهددها بالإيذاء بسكين وصولاً لغرضه وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو تحصن المجني عليها بعفتها وامتناعها عليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات، ذلك بأن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة القتل عمداً، ولكن الحكم انتهى إلى إدانته عن جناية القتل عمداً الذي تقدمته جناية الشروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، وذلك على الرغم من أن التهمة الأخيرة واقعة مستقلة لم ترد بأمر الإحالة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه قد تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثاني مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى، بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة - وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأً ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها إعمالاً لحكم المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد - الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق