الصفحات

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 501 لسنة 52 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 263 ص 1279

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
----------------
(263)
الطعن رقم 501 لسنة 52 القضائية
(1،2 ) حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "وصف الحكم" "النفاذ المعجل". نقض. تنفيذ "التنفيذ الجبري".
 (1)الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة الاستثناء. م 121 مرافعات.
 (2)الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث. حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.
--------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ومما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - لما كان الواقع في الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ... ككل فيما تضمنه من بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة في الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - وحتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الاستئناف - وكانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي لا تقتصر على تقرير صفة أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن نكل حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان - وقد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة ولا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما لا يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناة على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجازت الطعن فيها على استقلال، وبالتالي فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2127 سنة 1979 كلي شمال القاهرة على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 9/ 1977 الصادر منها والمرحوم...... مورثها هي وباقي المدعى عليهم ببيعها له العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره أربعة آلاف جنيه مع التسليم تأسيساً على امتناع البائعين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع إليه رغم وفاته بالثمن، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ورثة المرحوم...... صدور التصرف منه وهو في مرض الموت وأنه قصد به التبرع وبعد سماع الشهود حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة ما تمسكت به من أن البيع صدر منها تحت سلطان رهبة دفعتها إلى التعاقد وأن المدعي كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بذلك وبعد سماع شاهد الطاعنة حكمت المحكمة في 18/ 3/ 1981 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 9/ 1977 والمتضمن بيع المدعى عليها الأولى "الطاعنة" ومورث المدعى عليهم كامل أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره أربعة ألاف جنيه مع تسليم العقار المبيع للمدعي "المطعون ضده" - استأنفت الطاعنة وباقي ورثة المرحوم...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 3433 سنة 89 ق القاهرة وبجلسة 29/ 12/ 1981 حكمت المحكمة أولاً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة للتصرف الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده عن حصتها في العقار المبيع ثانياً وقبل الفصل في الموضوع بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى المطعون ضده في حصته في العقار بندب مكتب الخبراء لمعاينة العقار لبيان ما إذا كان الثمن المدفوع عن حصة المورث أقل من قيمتها من عدمه وبيان قيمة تركة المورث بما فيها هذه الحصة وقت وفاته لمعرفة ما إذا كان مقدار النقص لا يجاوز ثلث التركة أم يجاوزها ومقدار ذلك - طعنت الطاعنة في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ومما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1977 ككل مما تضمنه من بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما وأن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة في الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - وحتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الاستئناف وكانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن تكل حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة ولا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما لا يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناة على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجازت الطعن فيها على استقلال، وبالتالي فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق