الصفحات

الأربعاء، 22 يوليو 2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج الجمهورية


نشر بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر(ب) بتاريخ 21/ 7/ 2020

`الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ؛
وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة 2020 بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 ؛
وعلي كتابي وزارة الخارجية رقم 9928 بتاريخ 22/6/2020 و 10666 بتاريخ 7/7/2020 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/7/19 .
قرر :
( المادة الأولي )
لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ، متي كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي .
( المادة الثانية )
تجري انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد ، لكل ناخب علي حدة وترسل أوراق الاقتراع إلي لجان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10/8/2020 وفي حالة الإعادة خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 6و 7/9/2020 وتبدأ اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة مساءً لاستقبال خطابات التصويت اعتبارًا من الأحد الموافق 9/8/2020 وحتي الأربعاء الموافق 12/8/2020 ، وفي حالة الإعادة اعتبارًا من الأحد الموافق 6/9/2020 وحتي الأربعاء الموافق 9/9/2020 وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي يجري فيها الاقتراع .
( المادة الثالثة )
علي كل ناخب مقيم خارج مصر تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج ، من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ، اعتبارًا من السبت الموافق 25/7/2020 وحتي الجمعة الموافق 31/7/2020، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحتفظ بالرقم دون اطلاع أي شخص آخر عليه ، حتي نهاية العملية الانتخابية .
( المادة الرابعة )
تتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم ، علي الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج ، علي أن يراعي في ذلك توقيت كل دولة ، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته طبقًا للمادة السابقة ، وفقًا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة ، ويقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدي القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم . 
يضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ، ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج ، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي ، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت ، وإقرار التصويت المرفق بهذا القرار كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا ، داخل ظرف يكفي تلك المستندات ، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها ، ثم يرسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل .
( المادة الخامسة )
تحرر كل لجنة محضرًا تثبت فيه جميع الإجراءات التي اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتي نهايته ، ويوقع من رئيس اللجنة وأمينها ، كما يحرر أمين اللجنة كشفًا للناخبين لكل دائرة نظام فردي علي حدة يدون فيه اسم كل ناخب أدلي بصوته والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره ويوقع أمين اللجنة قرين اسم كل ناخب ، ويخصص بكل لجنة انتخاب صندوق لكل دائرة انتخاب بالنظام الفردي يدون عليه من الخارج رقم واسم الدائرة . 
يثبت أمين اللجنة بكشف البرقيات الواردة جميع خطابات التصويت التي ترد للجنة خلال المدة المحددة لعملها بالمادة (الثانية) وتاريخ إرسالها ، ويسلمها لرئيس اللجنة للتأكد من إرسال الخطاب خلال المدة المحددة للتصويت من واقع خاتم البريد علي الظرف فإن ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد استبعد الظرف مغلقًا ويثبت ذلك في كشف البرقيات المستبعدة، وبشأن البرقيات المرسلة خلال موعد التصويت يقوم رئيس اللجنة بفض الظرف الخارجي والتحقق من سلامة ما به من مستندات والمظروف الذي يحوي بطاقات الاقتراع طبقاً للمادة (الرابعة) ، ثم يقوم بإدخال بيانات الناخب علي التطبيق المعد لهذا الغرض للتحقق من قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين والمسجلين طبقًا للمادة الثالثة من هذا القرار وعدم سابقة إدلائه بصوته ، فإذا ثبت أي مخالفة فيما تقدم تستبعد الأوراق بالكامل وتثبت في كشف البرقيات المستبعدة ، وفي جميع الأحوال يثبت بالكشف سبب الاستبعاد قرين كل برقية ، وبعد التأكد من سلامة جميع إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقتي الاقتراع مغلقًا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، وترفق باقي الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة وتسجل عملية التصويت علي التطبيق المشار إليه لتجنب تكرار التصويت في لجنة أخري ، فضلاً عن إثبات اسم الناخب بكشف الناخبين .
( المادة السادسة )
يدلي رئيس وأعضاء وموظفي لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام تلك اللجان ، كل في دائرته الانتخابية طبقًا لبطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي وتتبع ذات الإجراءات المقررة طبقًا للمادة الثالثة من هذا القرار مع الالتزام بالموعد المحدد للتصويت واستخدام رقم التسجيل للحصول علي بطاقتي الاقتراع ويضعها الناخب بعد إبداء رأيه داخل ظرف ويغلق ويوضع في صندوق الاقتراع المخصص للدائرة وتسجل بيانات من أدلوا بأصواتهم علي التطبيق المعد لذلك فضلاً عن إثبات اسم كل منهم وتوقيعه بكشوف الناخبين .
( المادة السابعة )
في نهاية كل يوم من الأيام الاربعة المحددة لاستقبال برقيات التصويت ، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ، ويغلق الصناديق التي تحوي أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ، ويحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ، ويحفظ المحضر وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر ، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر وأوراق اللجنة ، بمقر اللجنة علي أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة . وتبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع ، ويتم تحرير محضرًا بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة .
( المادة الثامنة )
لممثلي ومندوبي وسائل الإعلام والمنظمات ومندوبي ووكلاء المرشحين الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات حضور إجراءات الاقتراع والفرز وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن ، فضلاً عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة ، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخري داخل أو خارج الدولة التي أدلي فيها بصوته .
( المادة العاشرة )
بعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال البرقيات الواردة للجنة يقوم أعضائها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان ، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع علي حدي وفض الأظرف التي كانت بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع إلي فردي وقوائم ، ثم يفرز كل منها علي حدي في محضر فرز مستقل يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة ، ويتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع ، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلي وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، والتي تتولي إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين في الخارج للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وعرضه علي مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية لعملية الانتخاب .
( المادة الحادية عشرة )
تقوم كل لجنة بحفظ كشوف البرقيات المستبعدة وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع لكل دائرة علي حدة ، مع مراعاة فصل بطاقات الاقتراع للنظام الفردي عن بطاقات الاقتراع لنظام القوائم ضمن أوراق الدائرة داخل ظرف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة ، وترسل رفق محضر إجراءات اللجنة ومحاضر الغلق والفتح وكشف البرقيات الواردة وسائر أوراق العملية الانتخابية وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية ، وتسلم إلي لجنة متابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين بالخارج .
( المادة الثانية عشرة )
تتبع ذات الإجراءات في انتخابات الإعادة ، وتتاح بطاقات الاقتراع في الموعد المحدد بالمادة الثانية وفقًا لتوقيت كل دولة وبذات رقم التسجيل .
( المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي السيد القاضي المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .
صدر في 2020/7/20
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض

إقرار بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للمصريين المقيمين خارج مصر
أقر أنا/ ............. رقم قومي .............  مقيم بدولة/ ............. أني اتخذت بنفسي إجراءات التصويت طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بما في ذلك ضمانات سرية التصويت وطبقًا للقوانين المنظمة لذلك وأفوض اللجنة المسئولة بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة ............. ومقرها السفارة/ القنصلية المصرية ب ............. في اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة طبقًا للقرار المشار إليه .
المقر بما فيه
الاسم : .............
التوقيع : .............
رقم التسجيل : .............
دائرة الفردي : .............
دائرة القوائم : .............

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق