الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 4038 لسنة 61 ق جلسة 2 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 343 ص 318


جلسة 2 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------------
(343)
الطعن رقم 4038 لسنة 61 القضائية

دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". حكم "استنفاد الولاية". استئناف "الحكم في الاستئناف".
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

----------------
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى، لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن تصدت للموضوع لما في هذا التصدي من إخلال بهذا المبدأ.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 8584 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن المطعون ضده السابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 20000 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 3/ 1985 أثناء قيادة المطعون ضده السابع السيارة رقم 2330 محافظة القاهرة صدم مورثهم المرحوم/ ........... وتوفي إثر الحادث وحرر عن ذلك القضية رقم 520 سنة 1985 جنح عسكرية القاهرة قضى فيها بإدانة السائق وتصدق على الحكم بتاريخ 21/ 7/ 1985 ولما كان السائق تابعاً للطاعن ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، أقام الطاعن على المطعون ضده السابع دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامه بما عساه أن يحكم عليه به، وبتاريخ 30/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر لتخلف المطعون ضدهم الستة الأول عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي، وبعد أن عجلت الدعوى أمامها حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1989 في الدعوى الأصلية باعتبارها كأن لم تكن وفي دعوى الضمان الفرعية بزوال الخصومة، استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 434 سنة 107 ق وبتاريخ 15/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم الستة الأول عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية يوزع على النحو الموضح بذلك الحكم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول عن محكمة أول درجة قضت باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن تأسيساً على أن الطعون ضدهم الستة الأول لم ينفذوا قرار المحكمة بعد تعجيل الدعوى من الإيقاف بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي وصيرورته باتاً، ولم تتصدى تلك المحكمة لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بشأنه، فكان يتعين على محكمة الاستئناف بعد إلغاء هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى، لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع لما في هذا التصدي من إخلال بهذا المبدأ. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة حكمت باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن لتقاعس المطعون ضدهم الستة الأول عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد تعجيل الدعوى أمامها من الوقف الجزئي، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وتصدت في ذات الوقت لموضوعها وفصلت فيه دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظره رغم أن المحكمة الأخيرة لم تقل كلمتها بشأنه فإنها تكون قد خالفت القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذه الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى الأصلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق