الصفحات

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 38 لسنة 21 ق جلسة 7 / 1 / 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 58 ص 395

جلسة 7 من يناير سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
--------------
(58)
القضية رقم 38 سنة 21 القضائية
(أ) دعوى. إجارة. تقدير قيمة الدعوى.
الفصل في طلبات المدعي يقتضي المفاضلة بين عقد إيجاره وعقد إيجار صادر لآخر من نفس المؤجر. تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار المدعي كلها. المادة 38 مرافعات.
(ب) اختصاص. دعوى.
محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلي. عدم اختصاصها تبعاً بالطلب الاحتياطي ولو كان يدخل في نصاب اختصاصها.
(ج) اختصاص. دعوى.
رفع الدعوى في ظل قانون المرافعات الجديد. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون. العبرة في رفع الدعوى هي بتاريخ الإعلان لا بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها.
(د) اختصاص. دعوى.
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص. هي رخصة للمحكمة. لا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم. المادة 135 مرافعات.
------------------
1 - متى كان الفصل في طلبات الطاعن يستلزم المفاضلة بين عقده وعقد المطعون عليه الثاني المستأجر من نفس المؤجر له وكانت هذه الطلبات تقتضي الفصل في صحة عقد إيجاره ونفاذه حتى تكون له الأولوية على عقد إيجار المطعون عليه الثاني، فإن تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار الطاعن كلها وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات، ولا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ذلك أن هذا النص إنما ورد استثناء من القاعدة العامة للاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية المبينة بالمادة 45 مرافعات، فهو لا يطبق إلا في الأحوال المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر، وهذه الأحوال جميعها محصورة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولا تتعدى إلى الفصل في نزاع خاص بتفضيل عقد إيجار على عقد إيجار آخر صادر من نفس المؤجر.
2 - إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الأصلي فإنها لا تكون مختصة تبعاً بالفصل في الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل في نصاب اختصاصها عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك وإذن فإن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلي تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون في حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية.
3 - إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسري عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد، بل العبرة هي بتاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها.
4 - الإحالة على المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إنما هي رخصة خولها الشارع للمحكمة في المادة 135 مرافعات، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الثاني والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3317 سنة 1949 بني سويف الجزئية على المطعون عليهما بصحيفة معلنة في 18، 24 من أكتوبر سنة 1949 وقال فيها إنه بموجب عقد إيجار محرر في 3 من أكتوبر سنة 1948 وثابت التاريخ في 6 منه استأجر من المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على حصة في وقف السيدة إقبال هانم البيضاء بنت عبد الله 5 فدادين و4 قراريط و5 أسهم، وذلك لمدة سنتين من أول نوفمبر سنة 1949 لغاية 31 من أكتوبر سنة 1951 بإيجار مقداره 310 جنيهات و500 مليم دفع منه وقت التعاقد 131 جنيهاً ثم 19 جنيهاً في 25 من أكتوبر سنة 1948 والباقي ومقداره 160 جنيهاً و500 مليم اتفق على دفعها على أربعة أقساط في المواعيد المبينة بعقد الإيجار. وقال إن المطعون عليه الثاني كان يستأجر هذه الأطيان من المطعون عليه الأول لمدة سابقة تنتهي في 31 من أكتوبر سنة 1949، وأنه أنذر المطعون عليهما في 25، 31 من أكتوبر سنة 1948 بضرورة تسليم الأطيان المؤجرة إليه من أول نوفمبر سنة 1949، وطلب الحكم بتسليمه الأطيان المؤجرة إليه بما يكون قائماً فيها من زراعة، واحتياطياً إلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع إليه مبلغ 253 جنيهاً و330 مليماً من ذلك 150 جنيهاً مقدار ما دفعه من الإيجار و103 جنيهات و330 مليماً بصفة تعويض. دفع المطعون عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن قيمتها تزيد على نصاب محكمة المواد الجزئية، وفي 31 من ديسمبر سنة 1949 قضى برفض الدفع وباختصاص المحكمة. وفي الموضوع دفع المطعون عليه الأول بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي بأنه تسلم من الطاعن 43 جنيهاً فقط. ودفع المطعون عليه الثاني بأنه استأجر الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الأول بعقد إيجار مؤرخ في 10 من أغسطس سنة 1949 ومسجل في 18 منه برقم 1994 سنة 1949 بني سويف، وذلك لمدة أربع سنوات من أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في 31 من أكتوبر سنة 1953 وأن وضع يده على هذه الأطيان كان استمراراً لوضع يده السابق بمقتضى عقد ينتهي في 31 من أكتوبر سنة 1949، وأنه أنذر الطاعن في 23 من نوفمبر سنة 1949 بأن يضع يده على الأطيان بعقد إيجار مؤرخ في 25 من سبتمبر سنة 1947 وثابت التاريخ في 26/ 10/ 1948 لمدة تنتهي في أكتوبر سنة 1949، وأنه بذلك تكون له الأولوية على الطاعن وفقاً للمادة 573 من القانون المدني. وفي 25 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة بتسليم الطاعن الأطيان موضوع النزاع، وشملت الحكم بالنفاذ بلا كفالة. واستأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 43 سنة 1950 بني سويف الابتدائية وطلب فيه أولاً إلغاء وصف النفاذ وثانياً إلغاء الحكم المستأنف. ورفع الطاعن استئنافاً مقابلاً طلب فيه، إذا ما حكم للمطعون عليه الثاني بطلباته، أن يحكم له بإلزام المطعون عليه الأول بدفع مبلغ 253 جنيهاً و330 مليماً وهو موضوع طلبه الاحتياطي الذي لم يقض له به من محكمة أول درجة لحكمها له بطلبه الأصلي. وفي 17 من إبريل سنة 1950 قضت المحكمة بإلغاء وصف النفاذ. وبعد تحضير الدعوى وحجزها للحكم قدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى وهو الدفع الذي كان المطعون عليه الأول أثاره أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه. وفي 27 من نوفمبر سنة 1950 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة، تأسيساً على أن الفصل في الطلب الأصلي يستلزم المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر من المطعون عليه الأول إلى الطاعن وبين عقد الإيجار الصادر منه إلى المطعون عليه الثاني، وعلى أن مجموع إيجار السنتين في عقد الطاعن هو 310 جنيهات و500 مليم ومن ثم تكون قيمة الدعوى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أولاً: أن محكمة المواد الجزئية تختص، وفقاً لنص المادة 46 من قانون المرافعات، بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى إذا كانت من دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي أو طلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر. وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على 250 جنيهاً في السنة، كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض. ولما كانت الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار الصادر للطاعن هي 155 جنيهاً و250 مليماً في السنة فإن محكمة المواد الجزئية تكون مختصة بالفصل في كل نزاع ينشأ من هذا العقد سواء أكان عن الطلب الأصلي أم عن طلب التعويض المتعلق به، وأن الدعوى الحالية هي من الدعاوى التي تدخل في نطاق حكم المادة المشار إليها، لأنها رفعت من الطاعن باسمه واسم المؤجر له (المطعون عليه الأول) على المطعون عليه الثاني بطلب طرده من العين المؤجرة وتسليمها له، ولم يطلب فيها الحكم بصحة عقد الإيجار، وثانياً: أن ما قرره الحكم المطعون فيه في خصوص الطلب الاحتياطي من أنه بإضافة قيمة الإيجار على قيمة التعويض يكون مجموع المبلغين 253 جنيهاً، هو مخالف للمادة 41 من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منهما على حدة والطلب الاحتياطي يتضمن طلبين كل منهما له سبب قانوني مختلف، فالأول مبلغ 150 جنيهاً سببه عقد الإيجار، وهو ما سلمه نقداً للمطعون عليه الأول، والثاني مبلغ 103 جنيهات و230 مليماً سببه القانوني الضرر الذي نال الطاعن من حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بتواطؤ المطعون عليهما معاً، وهذا التواطؤ عبارة عن شبه جريمة فتكون محكمة المواد الجزئية مختصة بالفصل في الطلبين الأصلي والاحتياطي متى كان الإيجار السنوي لا يزيد عن 250 جنيهاً، وثالثاً: إن في عقد الإيجار نصاً صريحاً على اختصاص محكمة بني سويف الجزئية بنظر ما ينشأ من نزاع عن هذا العقد وهو نص واجب الاحترام، وليس من شأن صدور قانون المرافعات الجديد أن يخل بالحقوق المكتسبة للطرفين التي تضمنها عقد الإيجار على أن رسم الدعوى قد دفع في 11 من أكتوبر سنة 1949 قبل العمل بالقانون الجديد، ورابعاً: إنه بفرض أن الدفع بعدم الاختصاص في محله، فكان على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحيل الدعوى على المختصة وفقاً للمادة 135 مرافعات، وخامساً: إن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ يتضمن أنها هي المختصة بنظر الموضوع، فلا تملك بعد ذلك أن تقضي بعدم اختصاصها إذ في قضائها هذا ما يناقض قضاءها السابق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ قرر أن الفصل في طلبات الطاعن يستلزم المفاضلة بين عقده وعقد المطعون عليه الثاني المستأجر من نفس المؤجر له، وأن هذه الطلبات تقتضي الفصل في صحة عقد إيجاره ونفاذه حتى تكون له الأولوية على عقد إيجار المطعون عليه الثاني، ومن ثم يكون تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار الطاعن كلها وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات، وأن لا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ذلك أن هذا النص إنما ورد استثناء من القاعدة العامة للاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية المبينة بالمادة 45 مرافعات فهو لا يطبق إلا في الأحوال المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر، وهي دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار، وطلب طرد المستأجر، وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً في السنة وهذه الأحوال جميعاً محصورة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولا تتعدى إلى الفصل في نزاع خاص بتفضيل عقد إيجار على عقد إيجار آخر صادر من نفس المؤجر. ومردود في وجهه الثاني بأن الحكم بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلي تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لم يكن في حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية، ذلك أنه متى تقرر أن محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الأصلي فإنها لا تكون مختصة تبعاً بالفصل في الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل ضمن نصاب اختصاصها عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن ثم يكون من غير المنتج بحث ما يثيره الطاعن من أن الطلبات الاحتياطية تدخل في نصاب محكمة المواد الجزئية. ومردود في وجهه الثالث بما قرره الحكم من أن: "ارتكان محكمة أول درجة في قضائها برفض الدفع لعدم الاختصاص إلى الشرط الوارد في عقد إيجار المستأنف عليه الأول (الطاعن) المتضمن "اتفاقه مع المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الأول) على اختصاص محكمة بني سويف الجزئية، فإنه فضلاً عن أن المستأنف (المطعون عليه الثاني) لم يكن طرفاً في هذا العقد فيتقيد بما اتفق عليه فيه، فإن هذا الاتفاق أصبح غير جائز قانوناً وفقاً لنص المادة 134 مرافعات" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ذلك أن دعوى الطاعن رفعت في 18 و24 من أكتوبر سنة 1949 بعد العمل بقانون المرافعات الجديد، فتسري عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها في تاريخ سابق لرفعها بل العبرة هي بتاريخ رفعها أي إعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها، وقد تم هذا الإعلان بعد العمل بقانون المرافعات الحالي، ووفقاً للمادة 134 منه يعتبر الاختصاص بسبب نوع القضية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. ومردود في وجهه الرابع بأن الإحالة على المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إنما هي رخصة خولها الشارع للمحكمة في المادة 135 مرافعات، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم. ومردود في وجهه الخامس بما قرره الحكم من أن المحكمة إنما فصلت في التظلم من وصف النفاذ فأمرت بوقفه دون أن تتعرض للفصل في الدفع بعدم الاختصاص، فلا تناقض بين الحكمين.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق