الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

قرار وزيـر العدل 3797 لسنة 2020 بإلغاء قرار إنشاء محكمة جزئية لنظر جنح ومخالفات النقل والمواصلات

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 153 اصلى بتاريخ 7/7/ 2020

قرار وزير العدل 
رقم 3797 لسنة 2020 

وزيـر العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ 

وعلى قرار السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 10129 لسنة 2015 الصادر فى 15/12/2015 ؛ 

وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 16/6/2020 ؛ 

وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم من عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 10129 لسنة 2015 حتى تاريخه ؛ 

قـــــرر : 

(المادة الأولى) 
يلغى القرار الوزاري رقم 10129 لسنة 2015 الصادر في 15/12/2015 فيما تضمنه من إنشاء محكمة جزئية تتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية تختص بنظر جنح ومخالفات النقل والمواصلات ويكون مقرها محافظة القاهرة مبنى هيئة السكة الحديد برمسيس وذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره . 

(المادة الثانية) 
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . 

(المادة الثالثة) 
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره . 

صدر في 18/6/2020 

وزير العدل 

المستشار / عمر مروان 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق