الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 3672 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 236 ص 614

جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي وشكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة فتيحه قره ومحمد الجابري.
---------------
(236)
الطعن رقم 3672 لسنة 58 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: بعض أنواع الإيجار". اختصاص.
 (1)الامتداد القانوني لعقد الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة باتفاق الطرفين بتعهده بإخلاء العين المؤجرة في ميعاد محدد. أثر ذلك. انتهاء العلاقة الإيجارية بحلول الميعاد المذكور وصيرورته شاغلاً لها دون سند.
 (2)اختصاص المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي بكافة التعاقدات المبرمة مع الغير. حق المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الإشراف المالي والإداري على هذه التصرفات فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. المواد 2، 55 ق 43 لسنة 1979، 3، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. "مثال في إيجار بشأن صحة نزول مدير إدارة صحية عن امتداد عقد إيجار عين مؤجرة كجراج".

-----------------
1 - المقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند.
2 - مفاد نصوص المادتين الثانية، 55 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، والمادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق الواقعة في اختصاصها وأن التعاقدات بين المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي والغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل في حدود اختصاصه وبالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها وكل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها خاضعة للإدارة المحلية فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 أن مدير الإدارة الصحية بملوي هو الذي تعاقد بصفته مستأجراً مع المطعون ضده - المؤجر - عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجاً للسيارة رقم...... حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذي وجه للمؤجر الخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1979 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه في التعاقد وإنهاء العقد حسب متطلبات الجهة التي يعمل بها فيكون هذا نزولاً من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهي به العلاقة التأجيرية بينهما وهذا النزول تصرف قانوني صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانوناً وليس لرئيس مجلس مدينة ملوي أو المحافظ سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإداري والمالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1393 لسنة 1983 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" بطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة بتمكينه من الانتفاع بالجراج المبين بالصحيفة. ثانياً بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 وإخلاء الجراج المبين بالصحيفة والتسليم وإلزام الطاعن الثالث بأن يؤدي له مبلغ 63.600 مليمجـ مقابل الانتفاع بخلاف ما يستجد حتى تاريخ الحكم. وقال بياناً لها إنه بمقتضى عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه الطاعن الثالث الجراج محل النزاع بإيجار شهري قدره 1.200 مليمجـ لإيداع السيارة رقم......... حكومة التابعة للإدارة الصحية، وإذ أنذره المستأجر المذكور في 9/ 8/ 1979 بعدم سريان عقد الإيجار سالف البيان لبيع تلك السيارة الأمر الذي يفيد إنهاء العلاقة الإيجارية إلا أنه ظل واضعاً يده على العين المؤجرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 21/ 6/ 1988 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن مدير الإدارة الصحية من الموظفين التابعين لرئيس مجلس مدينة ملوي، ويخضع لرئاسة المحافظ بحسبانه الرئيس الأعلى للموظفين داخل محافظته وذلك عملاً بالمواد 1، 2، 4، 27، 29، 30، 55 من القرار الجمهوري بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي، والمواد 6، 51، 52، 54، 66، 67، 68، 70 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإذ أصدر الطاعن الثالث مدير الإدارة الصحية الخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1989 بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 دون أن يكون له تفويض بذلك من المحافظ الطاعن الأول وقد أبدى الأخير رغبته في عدم إنهاء العقد، ورغم ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1979 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً". والمادة 55 منه تنص على أن "ويكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية......" وتنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة" وتنص المادة الثالثة من تلك اللائحة على أن "تتولى وحدات الحكم المحلى في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وذلك عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها". مما مفاده أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق الواقعة في اختصاصها وأن التعاقدات بين المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي والغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل في حدود اختصاصه وبالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها وكل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها خاضعة للإدارة المحلية فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 أن مدير الإدارة الصحية بملوي هو الذي تعاقد بصفته مستأجراً مع المطعون ضده - المؤجر - عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجاً للسيارة رقم..... حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذي وجه للمؤجر الخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1979 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه في التعاقد وإنهاء العقد حسب متطلبات الجهة التي يعمل بها فيكون هذا نزولاً من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهي به العلاقة التأجيرية بينهما وهذا النزول تصرف قانوني صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانوناً وليس لرئيس مجلس مدينة ملوي أو المحافظ سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإداري والمالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق