الصفحات

الاثنين، 27 يوليو 2020

منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2020 بشأن توكيلات شركات المحاماة المدنية


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (3) بتاريخ 29 /1 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نص المشرع في المادة 4 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في الفقرة الأولى منه على انه : " يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة .
كما نص في المادة الخامسة من 1ات القانون على انه : " للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ".

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 150 في 4 يوليو 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحاماة المدنية .

ونص في مادته الثانية على أن يراعى في تأسيس الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية وأن يكون على غرار نموذج النظام الأساسي لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة .

بناء عليه
يراعى عدم الامتناع عن تحرير أية توكيلات صادرة لصالح شركات المحاماة المدنية ، وفي حالة إصدار الشركة لتوكيلات أو أية تعاملات يجب إرفاق نموذج عقد الشركة المعد بمعرفة نقابة المحامين بالإضافة إلى شهادة القيد بسجل شركات المحاماة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق