الصفحات

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 2422 لسنة 61 ق جلسة 16 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 294 ص 1873

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي (نواب رئيس المحكمة) وإلهام نوار.
---------------
(294)
الطعن رقم 2422 لسنة 61 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "وفاة المستأجر أو تركه العين". حكم "تسبيبه" "القصور في التسبيب".
(1) استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك. انفصامها قبل ذلك. أثره.
 (2)انتهاء الحكم إلى رفض دعوى الطاعنة على أساس أن يدها على شقة النزاع بلا سند ولا حق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين المصدر الذي أستقى منه ذلك أو يرد على دفاعها المبنى على أن زوج والدتها المستأجر الأصلي ترك تلك العين نهائياً لوالدتها عام 1963 وقبل طلاقه لها بعدة سنوات واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال إقامتها هذه المدة وحتى وفاتها في عام 1987. رغم أنه دفاع جوهري. يعيبه بالقصور.
--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من استمرار إقامة والدتها مع المطعون ضد الثاني حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالي الحق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من إن المطعون ضده الثاني ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1987 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في تغير وجه الرأي في الدعوى مما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على التطبيق القانوني على وقائع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 15814 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لها وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني - وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده الثاني استأجر شقة النزاع من المطعون ضده الأول بموجب عقد مؤرخ 9/ 1/ 1961 وأنه ترك الشقة لزوجته...... سنة 1963 التي شغلت العين هي وابنتها الطاعنة إلى أن توفيت سنة 1987 فطالبت المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار فلم يوافق، كما أقام المطعون ضده الثاني دعوى فرعية ضد الطاعنة و...... بعد أن أدخل الأخير بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطردهما من عين النزاع وتسليمها له بالمنقولات على سند من القول بأن عقد إيجاره ما زال قائماً وأن إقامة الطاعنة والخصم المدخل بالعين بدون سند، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 6949 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني و..... بطلب الحكم بإخلائهم عين النزاع وتسليمها له خالية وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استأجرها منه لسكناه ولكنه تخلى عنها للطاعنة و..... دون موافقته أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد سماعها لشهود الطرفين قضت بجلسة 31/ 12/ 1989 بإجابة الطاعنة لطلباتها وبرفض الدعوى الفرعية والدعوى رقم 6949 لسنة 1989. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1567 لسنة 107 قضائية القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1785 لسنة 107 قضائية القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1989 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1567 لسنة 107 قضائية القاهرة برفضه وفي الاستئناف رقم 1785 لسنة 107 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم في شقيه الأول والثاني والحكم في الشق الأول في الدعوى رقم 15814 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة برفضها، وفي الشق الثاني في الدعوى رقم 6949 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإخلاء العين وتسليمها للمطعون ضده الأول خاليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك إنها أقامت دعواها على أن المطعون ضده الثاني مستأجر عين النزاع ترك الشقة لزوجته - والدة الطاعنة - نهائياً سنة 1963 والتي ظلت مقيمة بالشقة وتقوم بسداد أجرتها وأنه قام بطلاقها سنة 1977 وأقامت الطاعنة معها سنة 1984 بعد وفاة زوجها وظلت مقيمة معها حتى وفاتها ولكن المطعون فيه قضى برفض دعواها وللمطعون ضده الأول بطلباته على سند من أن زوجه المطعون ضده الثاني كانت تقيم معه إلى أن طلقها ففقدت سند إقامتها بالعين بعد ذلك بطلاقها دون أن يبين سنده في ذلك رغم أن الطاعنة أقامت دفاعها على أنه ترك العين لزوجته - والدة الطاعنة - تركاً نهائياً قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً وكانت تقوم بسداد الأجرة للمالك حسبما هو ثابت من الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الطاعنة تقوم على أن المطعون ضده الثاني - مستأجر شقة النزاع - ترك الإقامة بها لوالدة الطاعنة تركاً نهائياً سنة 1963 ثم طلقها سنة 1977 وظلت مستمرة في الإقامة بالعين وتقوم بسداد أجرتها حتى تاريخ وفاتها سنة 1987 وأقامت الطاعنة معها من سنة 1984 حتى وفاتها، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من استمرار إقامة والدتها مع المطعون ضده الثاني حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالي الحق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1987 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في تغير وجه الرأي في الدعوى مما يحول بين محكمة النقض بسط رقابتها على التطبيق القانوني على وقائع الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بغير حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق